پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص95

رابعاً:يصح للسيد تحليل أمته لبعده وعبد غيره سواء قلنا أن العبد يملك أولاً وسواء قلنا أن التحليل عقد أو تمليك منفعة لأن الملك فيه على حال ليس على حد المملكات التي لا يقدر عليها العبد والتي قد نفاها الكتاب والسنة بل هو من باب ملك الانتفاع بالبضع المقدور للحر والمملوك وفي عموم أجبار التحليل وخصوص رواية فضيل مولى راشد الدالة على الجواز كفاية في الاستدلال فالقول بالمنع استناداً إلى أن العبد لا يملك والتحليل تمليك وإلى رواية علي بن يقطين النافية للحل عن وطئ المملوك جارية مولاه بالتحليل والأول عرفت ضعفه والثاني أقرب محاملة التقية لأن العامة لا يرون ذلك.

خاتمــة:يكره وطء الأمة الفاجرة والمولودة من الزنا وللسيد استخدام أمته المزوجة نهاراً وعليه دفعها ليلاً للزوج للجمع بين حقيهما ولو أراد زوجها إخراجها إلى منزلة ليلاً ففي لزوم إجابته وجهان ولا يستبعد الوجوب ولو توقف استمتاع الزوج عليه فيحرم على المالك منعها من الخروج من منزله إلى منزل الزوج ويجب على الزوج حينئذٍ إرجاعها نهاراً ويجب على الزوج نصف النفقة لتمكنه منها نصف الزمان ويحتمل أنه لا يجب عليها شيء ما لم يدفعها المولى إليه ليلاً ونهاراً والأول أقرب ولا يبعد إلزام المولى بتسليمها للزوج ليلاً ونهاراً إذا لم يكن للمولى حاجة في استخدامها والانتفاع بها وللمولى السفر بها فتسقط نفقتها حينئذٍ عن الزوج ولو قتل السيد الأمة المزوجة قبل الدخول ففي سقوط المهر قوة وإن كان الاقرب التزام الزوج به.

القول في أحكام العيوب: وفيه مباحث: