پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص93

أحدها:في ملك العين للمالك أن يطأ بملكه أي عدد وكيف أراد وأن يجمع في الملك بين الأم وبنتها والأخت وأختها إلا أن موطوءه أحدهما في الأول تحرم الأخرى عيناً مؤبداً وموطوءة أحدى الأختين تحرم الأخرى جمعاً فإذا أخرج الموطوءة عن ملكه حلت الأخرى ويجوز ملك موطوءة الأب او الابن ولا يجوز وطأها و لا يجوز للمالك وطء المملوكة المزوجة ولا الاستمتاع بها ولا النظر إليها بشهوة ولا النظر إلى ما لا يجوز للأجنبي النظر إليه كل ذلك للأخبار وفتاوى الأصحاب والاحتياط وكذا لا يجوز للمالك التفريق بين أمته المزوجة وزوجها بطلاق أو فسخ والطلاق بيد من اخذ بالساق للأخبار وفتاوى الأصحاب وما ورد في جملة من الأخبار أن للمالك التفريق بين الأمة وزوجها وأنه له أن ينزعها وفي بعضها ما يدل أن هذا من خواص الشيعة وفي بعضها ما يدل على جواز ذلك فيما لو كان الزوج عبداً لا ما إذا كان حراً كله مطرح أو محمول على البيع أو على اشتراط كون الطلاق بيده في وجه وإذا اشترى الأمة المزوجة مشتريها ففسخ فالأظهر أن عليها الاستبراء كاستبراء المشتري من البائع لأنه نوع منه ويحتمل أن عليها العدة للاحتياط ولا طلاق لأخبار على البيع لفظ الطلاق الذي هو سبب للفسخ فيكون الفسخ أولى بإجراء حكم الطلاق عليه والأخير أحوط لان المتيقن من الاستبراء أن يكون بعد الشراء وهما على التقيد فلو علم ببراءة رحمها لم يسقط الاستبراء أو العدة على الأظهر بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه وعلى والاستبراء فهل يستبريها بحيضة أو بطهر والمشهور الأول وعلى الاعتداد ففي الخلاف طهران وفي المقنعة ثلاثة أشهر ولا شك في موافقتهما للاحتياط ويجوز ابتياع ذات الأزواج من أزواجهن وغيرهم إذا كانوا من أهل الحرب وكذا غير الأزواج من بناتهن وغيرهم كل ذلك بالنص والإجماع ولانهم فيء للمسلمين يجوز استنقاذه بأي نحو كان ويجوز ابتياع الجواز من أهل الضلال وإن كن خمساً أو فيهن الخمس لتحليل الإمام (() ذلك ويجب على المشتري وعلى كل من انتقلت إليه الأمة من أي ناقل كان استبراء الأمة بحيضة كان أو خمسة وأربعين يوماً لمن لا تحيض أو لمن سبقت تلك الأيام حيضها واختصاص الاستبراء في الأخبار بالمشتري من قبيل المثال لتنقيح المناط القطعي ولفتوى مشهور الأصحاب ويدور مدار الجهل بالوطء مع احتمال دورانه مدار العلم به ويحرم الوطء قبلاً وفي الدبر وجهان أن من الأصل وانصراف الوطء إلى القبل ومن الاحتياط وقوة الشمول وفي المقدمات الوطء قولان ونقل الإجماع على الجواز والأصل قاض به والأحوط الاجتناب ويستثنى من ذلك اليائسة والتي لم تبلغ وإن حرم وطؤها لنفسه والمقطوع بعدم وطء المالك لها وإن احتمل وطء غيره ومن أخبر المالك بعدم وطئه لها أو باستبرائها بعد وطئه إذا كان عدلاً أو إذا كان مأموناً بحيث يوثق بخبره وهو الأظهر من الأخبار ومن أخبر عدلان بعدم وطئه لها ومن اشتريت من امرأة وإن احتمل وطء غيرها لها وفاقاً للمشهور ولا يبعد إلحاق من لا تحيض عادة لصغر لا لعارض باليائسة في جواز وطئها قبل الاستبراء لصحيح الحلبي إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ويستثنى الحامل أيضاً فإنه لا يجب استبراؤها لعدم الخوف من اختلاط النسب فإن كان الحمل عن زنا فلا يجب مطلقاً وإن كان مجهول الحال فالاظهر تحريم وطئها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام والأحوط التحريم مطلقاً لقوله (() أحلتها آية وحرمتها آية وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي وإن كانت عن وطء صحيح معلوم كعقد أو تحليل لزم عليها الاعتداد إلى حين الوضع ولا يسمى ذلك استبراء ويستثنى من ذلك ما لو أعتقها المولى بعد شرائها فأراد أن يتزوجها للأصل مع الشك في دخوله تحت أدلة الاستبراء وللخبر المجوز لذلك وهذا ما لم يعلم بتحقيق وطء تحرم لها قبل ذلك فلو علم جرى عليه حكمه ويجب الاستبراء تعبداً ولو عَلم ببراءة الرحم للأخبار ويستثنى من ذلك ما لو اشتراها حائضاً للخبر وفتوى المشهور قيل ولا بد أن يكون حيضة ظاهرة وقية أو وقيته عددية فلو كانت عددية فقط أو مبتداة أو مضطربة وتخصص حيضها في ذلك الوقت للروايات فلا عبرة به والاظهر ان العددية إذا خصصها التميز بل ذات التميز مطلقا وخصصها الرجوع إلى الإقران احتسبت حيضة ظاهرة بل لا يبعد احتساب ما جاء في الشرع كله كذلك وعلى عدم اعتبار الحيض الشرعي فهل الرجوع للأيام أو الحيض الواقعي متى حصل أو الرجوع لشهر واحد لأنه بدل الحيض في غير مستقيمة الحيض وجوه أحوطهما الوسط ويستثنى من ذلك ما لو اشترى جارية فأعتقها فإن له أن يتزوجها من غير استبراء للنصوص الدالة على ذلك المؤيدة بفتوى الأصحاب ولعدم كونها أمة ولاسقاط الاستبراء حيل كتزويجها من غيره ثم تطليقها قبل الدخول ووطئها وكبيعها على امرأة ثم شرائها وكشرائها من ولي غلام صغير أو خنثي وكلها خلاف الاحتياط.

ثانيها: في ملك المنفعة وفيه مباحث:

أحدها:يجوز من مالك الرقبة إباحة أمته للوطء مع استكمال الشروط والإجماع منعقد عليه والنصوص متظافرة به فما نسب للمرتضى من الركون للمنع استناد الشواذ الأخبار ضعيف جداً وهل هو عقد النكاح لأن الأصل في التحليل الوطء هو النكاح أو تمليك منفعة لخروجه عن الفاظ النكاح وعدم فكه بالطلاق إن كان على جهة الدوام وعدم لزوم ذكر المهر أن كان مؤجلاً ليكون متعة والاخير أقوى ويمكن كونه أمراً ثالثاً بين الزوجية وملك اليمين نطقت به الأخبار وفتاوى الأصحاب إن لم ينعقد الإجماع على خلاف ذلك ويقرب من النص في الأخبار أنه تحليل لاشتمالها على صيغتها فيكون عقداً تحليلياً جاء به الدليل ويمكن إدخاله تحت الزوجية فتكون زوجة غير دائمة ولا متمتعاً بها ويجوز التحليل مباشرة وتوكيلاً وفضولاً سيما مع البناء على أنه عقد فجواز الفضولية وعلى كل حال فلا بد من القبول للاحتياط مع الشك في صحته بدونه لأنه إما نكاح أو هبة وتمليك وكل منهما لا بد فيه من القبول وهل يمكن وكونه تحليلاً وإباحة بمنزلة العادية فلا يجب فيه القبول قيل لا يمكن لخروجه حينئذٍ عن الزوجية وملك اليمين وفيه أنه لا يخرج عن ملك اليمين بالنسبة إلى المالك المحلل ويجوز التحليل مباشرة وتوكيلاً وفضولاً لا سيما مع البناء على أنه عقد فجواز الفضولية فيه أظهر ويصح للمولى تحليل امة المولى عليه للغبطة فهو قائم مقام المالك ولا بد أن يكون المحلل كامل نافذ التصرف وإن تكون المحللة قابلة للعقد عليها بأن تكون مسلمة أو كتابية على ما تقدم خالية من العدة ومن زوج ومن مدة استبراء وغير ذلك من المحرمات والمحرمات.