انوار الفقاهة-ج26-ص88
أحدها:لا خلاف بين الأصحاب في أن عتق الأمة كلا موجب للخيار لها في فسخ عقدها وأما إذا كانت تحت عبد والأخبار المشعرة بذلك وكذا لو كانت تحت حر أيضاً على الأشهر الاظهر للأخبار الدالة على ذلك عموماً وخصوصاً المنجبرة بفتوى المشهور فلا يعارضه أصالة لزوم العقد كما اختاره بعض الأصحاب حيث خص الخيار فيما لو كان زوجها عبداً وخبر بريره قضية في واقعة ولم يثبت كونه حراً أو عبداً أيضاً فلا يركن إليه وجوداً وعدما ولو أعتق بعضها ففي تخيرها وجه إلحاقاً للأبعاض بحكم الكل كما يشهد له الاستقراء والذي تقضي به القواعد الاقتصار في الخيار على موضع اليقين وهو عتق الكل ويلحق بالعتق الاختياري ما لو تحررت قهراً لمساواته له في الدليل ولو كانت تحت المبعض فالظاهر إلحاقه بالعبد الخالص لمكان الضرر عليها بذلك الجزء فيثبت لها الخيار فيه ولو قلنا بعدم الخيار لها في الحر الخالص ولو أعتق العبد معها دفعة فلا خيار لها لو قصرنا الخيار على العبد ولو اعتق بعد ثبوت الخيار لها ولكن قبل الفسخ ففي استمرار الخيار استصحاباً للشك في قدح العارض أو سقوطه لزوال الضرر ودوران الخيار مداره كما احتملنا في سقوط خيار المعيب بعد زوال العيب أو خيار الغبن بعد زواله وجهان والأول أظهر وهل الخيار فوري لأصالة اللزوم خرج منه زمن الفور ويبقى الباقي أو على التراخي للاستصحاب وجهان والأول هو الأظهر ونقل عليه الاتفاق والمراد بالفورية الفورية العرفية لا الحكمية ولا ينافيها التأمل في الجملة كما لا ينافيها التأخير للجهل في وقوع العتق أو الحمل في ثبوت الخيار وفي منافاة الجهل بالفورية لها وجه موافق للاحتياط وما ورد مما يؤذن بتراخي الخيار كما ورد في بعض الأخبار من أن بريرة بقي يدور خلف رسول الله (() على إرضاء زوجته حتى قالت له يا رسول الله (() تأمر لي بأمرك قال لا إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه لا يعارض ما تقدم فيحمل على إرادة الرجعة بعد الفسخ لا إسقاط الخيار ولو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة فالخيار لها عند الكمال ولا يرجع للولي على الأظهر ولو فسخت قبل الدخول سقط مهرها لأن الفسخ من قبلها ولو كان بعده استقر وكان للمولى لأنه ملكه بالعقد سواء كان العتق قبل الدخول أو بعده ويستثنى من الحكم بتخيرها على الإطلاق ما لو زوج الأمة مولاها بقدر ثلث ماله وقيمتها ثلث آخر وترك مالا بقدر قيمتها ثم أعتقها في مرض الموت أو أوصى بعتقها ووقع العتق قبل الدخول فإن تخيرها بالفسخ يوجب سقوط المهر فلا ينفذ العتق في جميعها لانحصار التركة في الجارية ومقدار قيمتها فيبطل العتق فيما زاد على الثلث فيبطل خيارها لاشتراطه بعتق جميعها فيؤدي ثبوته إلى عدمه وما كان كذلك فهو باطل وإذا أعتق العبد فلا خيار له سواء كان تحته حراً أو أمة ولا لمولاه لأن أمر الطلاق بيده ولا لزوجته لأنها رضيته عبداً كما هو مضمون الرواية وجميع ذلك على مقتضى القواعد فالخروج عنها كما نقل عن بعض الفقهاء وضعف.