پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص87

ثامنها:إذا تزوج العبد بحرة من غير إذن وكان العبد جاهلاً بالحرمة والحرة عالمة بها كان الولد رقا لمولى العبد وسقط الحد والمهر والنفقة عنه لان الحرة بغية وثبت عليها الحد لعموم الأدلة وترك ذكره على لسانه الكثير لظهوره وقيل بسقوطه لان القيد في حقها شبهة تدرأ الحد لضعف عقل المرأة ونقصانه والفرق بين هذا وبين ما إذا تزوجت حراً إن هذا العقدة وقع فضولاً يجوز فيه إجازة المولى وما ورد في بعض الأخبار أنه إنما أتى شيئاً حلالا وإنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ووفي بعضها قلت أنه حرام ما زعم أنه حرام وفيه ضعف لمخالفته الأدلة مع تأديته إلى ارتفاع الحد عن العبد أيضاً مع علمه وسريانه في كل فضولي النكاح إذا لم تتعقب الإجازة ولا يقولون بهما وإن كانا عالمين ثبت عليهما الحد وسقط المهر وصار الولد رقا تبعا لأبيه لانتفائه عنهما نسباً فلحق الأب نماء مع احتمال صيرورته حراً لانتفاء النسب فيلحق بالأم نماء ولكن الأول هو المعروف فتوى وترشيد إليه الأخبار أيضاً وإن كانا جاهلين أو الحرة جاهلة تثبت المهر في ذمة العبد يتبع به وكان الولد حرا للحوقه بشرف الأبوين ونسب للشيخ المفيد القول بالرقية بمعنى العلا فيمن دبر غلاما فأبق فمضى القوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ولد له أولاداً فما مولاه وجاء ورثته يطالبون به قال العبد وولده لورثة الميت وهو ضعيف مخالف للقواعد.

تاسعها:إذا تزوج أمة بين شريكين فاشترى أو ملك مطلقاً حصة أحدهما أو بعضهما بطل عقد التزويج لانه قد بطل في البعض المملوك فبطل في الآخران لان عقد النكاح لا يتبعض وحرم عليه الوطء لحرمة التصرف بمال الغير ويدل عليه أيضاً رواية زرعة عن سماعة فيمن تزوج أمة بين شريكين فاشترى البعض السهمين قال حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريهما جميعاً وفي آخر مثله ولا يجوز الوطء بإمضاء الشريك عقده لبطلانه فلا يؤثر إمضاءه له ولو أحلها الشريك للمشتري فوجهان المنع لقوله تعالى: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) والتفصيل قاطع للشركة لانه بمنزلة منع الجمع فلا يجوز له وطؤها بالملك أو العقد ولان البضع لا يستباح وهذا هو المشهور والجواز ونسب لابن إدريس مستنداً لان التحليل نوع من تمليك المنفعة أو نوع من إباحة الملك فوطؤها به وطء بالملك لا بالعقد ولا نسلم تعدد السببين هنا ولو سلم فالممنوع بسبب نوع الملك ونوع الزوجة لاجير غيرهما ويؤيده رواية محمد بن مسلم في جارية بين رجلين دبراها جميعاً ثم احل أحدهما فرجها لشريكه قال هي له حلال ويضعف الأخذ بها لمخالفتها الاحتياط وفتوى مشهور الأصحاب ولو هايا أحد الشركاء الآخر لم تجز متعتها في وقت الشريك الآخر أيضاً لما ذكرناه وتجويزه ضعيف ولو حرر أحد الشريكين حصة بحيث لم يسر على الباقي حرم وطؤها أيضاً بالملك لمكان الحرية وبالعقد لمكان الرقية وبهما لعدم إمكان الجمع وهو الموافق للاحتياط ولفتوى الأصحاب ولخبر محمد بن قيس المانع من ذلك حتى يعتقها وقيل أن هاياها مولى جاز له متعتها في أيامها التي لها لخبر محمد بن مسلم وهو وأن كان من الحسن إلا أنه مخالف لفتوى المشهور والاحتياط وقواعد الأصحاب ولو أثرت المهاياة جواز العقد عليها لاثرت جوازاً في عقدها على غير مولاها ولا قائل به.

البحث في الطوارئ وهي ثلاثة العتق والبيع والطلاق وفيها مباحث: