انوار الفقاهة-ج26-ص85
خامسها:إذا تزوج الحر أمة بدون إذن سيدها وبدون إجازته فإن كانا عالمين فلا شك في أنهما زانيان وإن الولد رق كما هو مدلول الفتوى والرواية وعليهما الحد إنما الكلام في ثبوت المهر وعدمه فقيل بعدمه للأصل ولأنه لا مهر لبغي ولعدم ثبوت كون البضع مملوكاً له قيمة بحيث يتعلق به ضمان كما يتعلق بالمنافع المتلفة وما قيل هو كالضم والتقبيل وقيل بثبوته لأنه حق للمولى لا يسقطه كون الأمة بغياً ولأن البضع في الإماء مملوك للمولى وله قيمة فضمانه له ولأن المهر المنفي في الرواية منصرف للأحرار لمكان لفظ المهر اللام أما الأول فلاختصاصه بالأحرار كما هو المفهوم من الفتاوى والأخبار وأما الثاني فهو إما للملك أو الاستحقاق أو لاختصاص وكلها لا يمكن في حق غير الأحرار والأول أظهر لأن الظاهر أن البضع في الإماء مما يضمن بالاستيفاء كسائر المنافع إلا أن ضمانه على طريق ثبوت المهر كما لو وقع العقد فاسداً جهلاً لا على طريق ضمان المنفعة في الإجارة وعلى تقدير ثبوت لمهر فهل هو المسمى لوقوع التراضي عليه أو مهر المثل لأنه الأصل عند فساد العقد أو العشر ونصف العشر كما يؤذن به فحوى قوله (() فيمن أحل له ما دون الفرج فاقبضها قال يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراَ فإن لم يكن فنصف العشر وإن كان الحر عالماً والأمة وعلى الواطئ ارش البكارة لانه جنايةو مع احتمال دخوله في المهر وان كان الحر عالما والامة جاهلة فالحكم كذلك من ثبوت الحد على الواطئ والمهر على العالم وكون الولد رقاً وإن كانا جاهلين سقط الحد عنهما وثبت المهر مهر المثل أو العشر ونصفه أو المسمى وعليه إرش البكارة وولده حر وعليه قيمته يوم سقط حياً فإن سقط ميتاً فلا شيء عليه ويرشد إلى ثبوت العشر ونصفه وإلى حرية الولد ولزوم دفع قيمته وما ورد فيمن دلست نفسها وهي أمة بناء على إلغاء الفارق أو اتحاد طريق المسألتين في الحكم ولأن الولد نماء ملك لك وقد فوته فيؤخذ منه قيمته عند عدم التمكن من عينه ويلحق بهذه الصورة في أكثر الأحكام ما لو كان الواطئ جاهلاً والموطوءة عالمة ويجيء الكلام في المهر ما ذكرناه فيما لو وطأها عالمين وكون الوطء محترم من قبله لا يؤثر في ثبوت المهر على وجه الجزم كما قد يظهر من كثير من الأصحاب ولو أجاز المولى عقد الأمة درأ الحد عن الزوج ولو كانت الإجازة بعد الوطء وصار الولد حراً وثبت على الواطئ المسمى وهذا على القول بالكشف لا شك فيه ويحتمل ذلك أيضاً على القول بالنقل لأن نفس وقوع الإجازة شبهة تدرأ الحد وتحكم بحرية الولد وعلى كل فما بين العقد والإجازة يوقف الأمر ولا يحكم بشيء.