انوار الفقاهة-ج26-ص82
الثالث عشر:المتمتع بها إذا انتهى أجلها أو بانت منه فكانت مدخولاً بها قبلاً أو دبراً مع غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعه ولا عبرة بمجرد الإنزال قريباً كان الدخول بها أو بعيداً ولو كان منذ سنين ولم تكن يائسة ولا صغيرة وكانت ممن لا تحيض مطلقاً أو كانت تحيض ولا عادة لها ولكن لم يصدر منها حيض دون الخمسة والأربعين أو كانت لها عادة ولكن فوق الخمسة والاربعين فعدتها خمسة وأربعون يوماً تامة أو ملفقة والأحوط الأول وتدخل فيها الليالي المتوسطة ولا كلام في الصورة الأولى نصاً وفتوى والأظهر إلحاق الصورتين الأخيرتين وإن كانت ممن تحيض فيما دون الخمسة والأربعين أو مطلقاً فيما إذا كانت لها عادة مستقيمة والأول هو الظاهر كانت عدتها حيضتان لخبر عبد الملك بن جريح إلا أن فيه وكان زرارة يقول ويحلف أنه لحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف وللخبرين عن أبي بصير أن عدتها حيضتان ولما ورد في الصحيح أن على أن المتمتعة المتعة ما على الأمة وورد في الصحيح أن عدة الأمة حيضتان وهو وإن كان مورده الأشهر أوردده فيها والعام ويحمل على ما انساق له أوعاد إليه إلا أن قوله (() وإن على الأمة نصف ما على الحرة وكذلك المتمتعة عليها مثل ما على الأمة لا يخلو من دلالة وللاحتياط في الفروج وللاستصحاب ولاحتمال حمل ما ورد من أنها حيضة على بيان الحبس كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وفيه صحيح زرارة عن أبي عبد الله (() قال عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة وفي رواية عبد الله بن عمر فقال خمسة وأربعين يوماً أو حيضة وفي رواية أبي بصير على أن تعتد خمسة وأربعين يوماً وقال بعضهم وفي رواية أبي بصير عدة المتعة حيضة وفي رواية الحميري حيضة وطهرة أو طهارة تامة والظاهر أن وصف تامة للحيضة ولا تكون تامة لأا بوقوع الطهارة بعدها وهذا القول وإن كان قوياً فيحمل على ما دل على الأول على الندب إلا أن الأول أقوى وذهب الصدوق (() إلى أن عدة المتمتع بها حيضة ونصف والظاهر أن عدم التفاوت بين تقدم النصف وتاخره وفيه رواية صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج ولكنها لا تقادم ما تقدم فتوى ودليلاً وذهب جمع من المتأخرين إلى أن عدتها طهران واستدل لهم العلامة (() بما ورد في عدة الأمة أنها حيضة وما ورد من أن المتمتع بها كالأمة وحيث أن المدار على القرء فحيضة واحدة يحصل طهران الذي طلقها فيه والذي بعد الحيضة وفيه أن الحيضة تحصل بدون طهرين بل بدون طهر واحد فلا تصلح دليلاً إلا بانضمام أن العدة الإقراء ومعه لا حاجة إلى رواية الحيضة واستدل له أيضاً بما ورد في الحسن من أن عدة الامة قَرْآن وما من أن على المتمتع بها ما على الأمة وفيه أن القرء محتمل لإرادة الحيض بل هو أقرب بقرينة الأخبار المتقدمة وحمله على الأطهار في عدة الطلاق لا يقضي بحمله هنا على أن تشبيهها بالأمة مسوق مساق الأشهر.
الرابع عشر:عدة المتمتع بها في الوفاة كعدتها في الدائم كتاباً وسنة وهو المشهور وفي رواية خمسة وستون يوماً وأفتى بها جمع من الأصحاب والفتوى على الأول وفي رواية متروكة خمسة وأربعون يوماً ولو كان المتمتع بها أمة فالأظهر أن عدتها شهران وخمسة أيام إن لم تكن حاملاً وإلا فابعد الأجلين للأخبار المتكثرة في الأول وعليه فتوى المشهور ولظاهر الكتاب وعمل الأصحاب في الثاني ويحتمل ما دل على الزيادة على الندب ويمكن حمله على أمهات الأولاد من الزوج أو غيره للأخبار الناصة على أن ذات الولد تعتد كالحرة وفي بعض الأخبار أنها كالحرة مطلقاً ولكنها لا تقاوم الأخبار الأول خصوصاً وهو وجيه والموافق للاحتياط العمل بما زاد مطلقاً وسيجيء في العدد تمام القول إن شاء الله تعالى.
الخامس عشر:لا يجوز لزوج المتمتع بها بعد تمام العقد عليها الزيادة في الأجل ولا أن يعقد عليها بزيادة على أيامها أو بأيام أخر مفصولة عن أيامها ما دامت في العقد الأول كما لا يجوز لغيره كذلك ولو أراد عقداً آخر فسخ العقد الأول وعقد جديداً فإن كانت في العدة جاز العقد للزوج فقط دون غيره إن كانت المدة موصولة
وإن كانت مفصولة ففي جوازها لذات العدة وجهان من أنها ذات عدة فلا يصح العقد عليها ومن أنها على مدة مفعولة والمقطوع به في المنع الأول ولو خرجت جاز العقد له ولغيره ويدل على جملة من هذه الأحكام مفهومها قوله (() لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ورواية أبان بن تغلب في الرجل يتزوج الإمراة على شهر فتقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها قال لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق بما بقي عليها في الأيام ثم يستأنف شرطاً جديداً والأمر بالتصدق ثم الاستئناف قاض بعدم جواز الزيادة مطلقاً سواء كان بعقد أو بدونه وسواء كان بمدة موصولة أم مفصولة وإذا امتنع ذلك على الزوج امتنع على غيره بطريق أولى ويحمل قوله (() شرطان في شرط على اجتماع العقدين الأول والآخر في مدة العقد الأول وهو أحد تفاسير هذه الرواية.
القول في نكاح الإماء