انوار الفقاهة-ج26-ص81
الثاني عشر:لا ميراث بين الزوجين في المتعة كما هو فتوى المشهور للأصل ولقيام السيرة على ذلك ولأنه لو كان لبان واشتهر ولما كان مورد الخلاف لتوفر الدوام على نقله وللأخبار الخاصة كقوله (() في الصحيح عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط وحمله على اشتراط السقوط خلاف الظاهر والآخر في المتعة من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك فيكون شرط الإرث مما أحل حراماً ومما ينافي مقتضى العقد ولأن الإرث مقصور على ما في الكتاب والسنة فاشتراط ما ليس فيه مما يخالف الكتاب والسنة وهو بطلان ولأن الزوجة قد ترث وقد لا ترث فاستحقاق الإرث للزوجة ممنوع على الإطلاق ولأن الممتنع بها كالمستأجرة فلا ترث وقيل بثبوت الإرث لها مطلقاً لأنها زوجة لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وكل زوجة ترث كما هو نص الكتاب والسنة حتى لو شرطا عدم الإرث كان الشرط باطلاً لمخالفة الكتاب بل ويفسد العقد بفساده وهو ضعيف لمخالفة الأخبار والآثار والسيرة.
وقيل: بثبوته مع الشرط جمعاً بين ما دل على نفي التوارث وبين عموم أدلة الشروط وأخذاً بقوله (() في الصحيح في المتعة فإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما وفي آخر في ميراث المتعة أن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن وفيه أن الجمع فرع التكافؤ وأدلة المنع أقوى وإن الزوجية لو ثبت لثبت الميراث بلا شرط ولو لم تثبت لم يثبت الميراث بالشرط لأنه ليس من الأسباب الموروثة.
وقيل: بثبوته ما لم يشترط السقوط جمعاً بين ما دل على توريث الزوجة وبين أدلة الشروط ولقوله (() في خبر محمد بن مسلم انهما يتوارثان إذا لم يشترطا وهو ضعيف لأن اشتراط السقوط أن كان بعد تحقق الزوجية كان مخالفاً الكتاب والسنة وإن لم تتحقق لم يكن له أثر ويحمل الخبر على توارثهما إذا لم يشترط الأجل لا نقلابه دائماً حينئذٍ.