پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص80

العاشر:عقد المتعة عقد قابل للشروط السائغة لعموم أدلة الشروط ولخصوص الأخبار الواردة فيها ويشترط وقوعها في ضمن العقد بين الإيجاب والقبول فلا عبرة بالمتقدم والمتأخر لانصراف أدلة الشروط إلى ما بين الإيجاب أو القبول دون غيرها ولان العموم لا قائل به فيقتصر على المقطوع به ويمكن القول بان الشروط إذا بني العقد وعليها اتصلت بالعقد بحيث كانت من متعلقاته جاز ولكن الأحوط الأول ونقل عن الشيخ (() أنه لا عبرة بالشرط المذكور في العقد ما لم يعاد بعده وعليه تدل أخبار كثيرة كقوله (() في الموثق إنما الشرط بعد النكاح وفي آخر ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز وفي ثالث مثله وفي رابع فأورده عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز ما كان من الشرط قبل النكاح وهذا مخالف لعمومات الأدلة وفتاوى الأصحاب فأما أن يحمل على الشرط المتقدم المفصول بما يحتمل العدول عنه أو يحمل على إعادته بعد الإيجاب فقط ليكون متوسطاً بين الإيجاب والقبول والظاهر أن من الشروط السائغة اشتراط الزوجة على الزوج الوطء مرة أو مرات إثباتاً لها ونفياً عما عداها فإن كان المقصود إثباتها لزمه وطأها وإن كان المقصود نفي ما عداها لزمه ذلك للأخبار الأدلة على أن زوجت نفسها فأباحت للزوج كل شيء إلا الدخول كان لها شرطها وليس له سواه ولو أذنت بعد ففي جوازه وجهان أقواهما الجواز وكذا لو شرطت عليه الإتيان ليلاً فقط أو أنها كذلك أو الوطء قبلاً فقط أو دبراً أو بكل الذكر أو ببعضه إلى غير ذلك جاز ولو أسقطته سقط ولو اشترطت عليه عدم وطئها أصلاً ففي صحته وجهان من عموم أدلة الشروط ومن قوله (() من امرأة زوجت نفسها على أن يلتمس منها كل شيء إلا الدخول فقال (() لا بأس ليس له إلا باشتراط وبمعناه أخبار أخر ومن أنه مناف لمقتضى العقد لأن مقتضى العقد جواز الاستمتاع بها متى شاء وقد يناقش في الأخير أن فائدة المتعة غير منحصرة في الوطء ولذا جاز العقد على الصغيرة فمنع بعض الفوائد بالشرط لا ينافي مقتضى مطلق العقد وإن نافى مقتضى العقد المطلق وعلى الأول فلو أذنت له بعد ذلك جاز للخبر رجلاً تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال إذا أذنت له فلا بأس.

الحادي عشر:لا يجب على الزوج في المتعة وطء الزوجة ولا يحرم عليه العزل عنها للأصل واتفاق الأصحاب ويلحق الولد به قهراً سواء عزل أم لا وسواء وطء في قبل أو دبر وظاهرهم الاتفاق على ذلك وفي الأخبار ما عليه كقوله (() الولد للفراش ورواية بن أبي عمير الدالة على جواز سبق المني من حيث لا يشعر نعم قد يشكل فيما لو اجتمع العزل مع الوطء في الدبر ولكن الفتوى الإلحاق من غير إشكال ولو علم الزوج أن الولد ليس له جاز له نفيه وينتفي ظاهراً من غير لعان للإجماع بقسميه وللأخبار الدالة على أنه لا لعان في المتمتع بها وبمجموع الأمرين يثبت انتفاؤه من دون لعان فالمناقشة في الحكم المذكور من أن الأخبار لا تدل إلا على نفي اللعان وأما انتفاء الولد بنفيه فلا دلالة لها عليه ضعيفة وهل يقع في المتمتع بها لعان للقذف المشهور العدم لإطلاق الأخبار النافية للعان وللأصل خلافاً لما نقل عن المرتضى والمفيد وهل يقع فيها إيلاء الظاهر ذلك للأصل ولقوله تعالى وإن عزموا الطلاق الظاهر في قول المولى منها للطلاق ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء ولا يجب في المتعة خلافاً للمرتضى وهل يقع بها ظهار الظاهر العدم للأصل ولأن الظاهر يلزم بالنية أو الطلاق ولا طلاق فيها وقيام الفسخ مقامه يحتاج إلى دليل ووجوب العينة وحدها مفتقر إلى دليل أيضاً ولأن إلزامه بأحد الأمرين موقوف على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطء ولا يجب في المتعة وللخبر لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق والظاهر أن المراد بالمثل الكناية عن نفس النكاح الدائم وقيل ونسب للمشهور جوازه لعموم الزوجية ولقيام الفسخ مقام الطلاق وهو قوي لو ثبت أنه المشهور تحصيلاً.