پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص79

الثامن:الذي تقضي به ضوابط المتعة أن المتعاقدين لو قصد المتعة والأجل ولكنهما تركاه عمداً أو عقلاً عن مجرد التلفظ به بطل عقدهما للإخلال بذكر الشرط و لا ينقلب دائما لعدم القصد إليه والعقود تتبع المقصود والانقلاب القهري بحكم الشارع لم يقم دليل صالح سوى الرواية وما اعدوه من الشهرة والرواية غير صريحة والشهرة غير ثابتة تحصيلاً على أن انجبار دلالة الرواية بالشهرة محل نضر ولو نسياهما بحيث غلب النسيان على قصده عند وقوع العقد احتمل صحته وانقلابه دائماً واحتمل فساده تغليباً للقصد الأول والأول أظهر وإن قصدا عقد المتعة فقط بزعم أنها عقد مستقل خال عن الأجل ولم يقصدا الأجل أو نسيان أصلاً فلا يبعد الحكم بالصحة ووقوعه دائماً سواء كان ذلك بصيغة التزويج أو المتعة وذلك لان مطلق العقد صالح لهما والعقد المطلق وهو المجرد عن القيد ينصرف إلى الدائم لأن الدائم هو العقد الغير المقيد بالأجل فمع عدم القيد يقع دائماً ونيته أنه متعة لا تنافيه بل تقع لاغية ولا ملازمة بين نية المتعة وعدم نية الأجل إلا أن ما يقرن بالأجل صحيح وما لا يقرن فاسد فالأجل شرط من شروطها وليس داخل في ماهيتها فللعاقد أن ينوي الزوجة متعة له بمعنى أنها بمنزلة المتاع أو بمنزلة المحل المستطرق لا بمنزلة الشيء المقتنى أو الوطن المستوطن فتجتمع تلك النية مع نية الأجل ومع نية المرة أو المرتين ومع عدم نية أحدهما فيكون على الأخير صحيحاً وعلى ذلك ينزل قوله (() في خبر هشام أيزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال ذلك أشد عليك ترثها وترثك وفي خبر بن بكير أن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح باق بناء على أنه ليس المقصود من الخبر التقسيم وفي خبر أبان بن تغلب فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة وكذا ينزل ما نسب للمشهور من أنه إذا أخل بذكر الأجل انقلب دائماً وعلى ما ذكرنا ظهر ضعف القول بانقلاب العقد مع عدم ذكر الأجل إلى الدائم على وجه الإطلاق بحيث يشمل صورة ما إذا قصد المتعة والأجل فلم يذكراهما معاً كما نسب إلى المشهور لمنافاته لتبعية العقود للقصود ولعدم صلاحية الروايات المتقدمة لإثبات ذلك لعدم صلاحيتها بذلك وصلاحية اللفظ للدوام لا تجدي إذا خالفه القصدان وقصدانها متعة وقصد الأجل وكذا ضعف ما نقل عن ابن إدريس من الفرق بين صيغة متعتك فيبطل العقد مع الإخلال بالأجل لاختصاصه بالمنقطع وبين غيرها فيصح لما قدمناه من سند المنع وكذا ضعف ما نقل عن بعض أنه إن تعمد الإخلال انقلب دائماً وإن نسيه أو جهله بطل بل قد يوجه على ما اخترناه سابقاً من صحة العقد دواماً عند قصد المتعة وعدم قصد الأجل إن قصد المتعة مناف للعقد دواماً لأنهما ماهيتان مختلفتان متى تعلق القصد بأحدهما انتفى حصول الآخر فقدان شرط المقصود لا يسوغ وقوع فرد آخر موقعه وليس عقد الدوام والمتعة كعقد البيع والسلم والنسيئة بحيث متى قصد السلم أو للنسيئة ولم يذكر فيهما انقلب بيعاً لأن السلمية لا تقوّم العقد بحيث تجعله فرداً آخر مقابلاً للبيع بل هي قيود له فما لم تذكر أثر المطلق أثره بخلاف المتعة والدوام وهو توجيه في محله إلا أن الأول أقوى.

التاسع:ظاهر الأجل في الأخبار ودعوى قيام الدليل على الصحة من الرواية المنجبرة بفتوى المشهور منظور فيه لمنع دلالة الرواية ومنع تحصيلها ومنع انجبار الدلالة بالشهرة كانجبار الندبة وهو توجيه في محله الا ان الأول اقوى وكلام الأخيار أن الأجل المشروط لا بد من كونه زمانياً لأنه المنصرف إليه إطلاق الأجل بل هو نفسي ولانه هو المعلوم كما في الأخبار فلا يكفي تقدير المتعة بالفعل كمقدار فعل فلان أو مقدار إجماع مرة أو مرتين أو نحو ذلك ولو وقع مثل ذلك وقع العقد باطلاً لاشتماله على شرط فاسد فيفسد ما اشتمل عليه ولا ينقلب دائماً كما ولا ينقلب دائماً كما احتملناه في نسيان الاجل ونسب للشيخ انقلاب العقد دواماً هنا لقوله (() فيمن يتزوج الإمراة مبهم ذلك أشد عليك ترثها وترثك وهو ضعيف لا يقاوم ما ذكرناه مما دل على اشتراط المعلومية كما أن ما ورد من الأخبار المجوزوة للعرد والعردين كموثق زاراة والمجوزة لاشتراط مرة واحدة كرواية خلف بن حماد النافية للبأس عن تزويج الإمراة على عرد واحد كرواية القسم بن محمد كلها مطرحة لمخالفتها عموم الأخبار وشهرة فتوى الأصحاب أو منزلة على اشتراط ذلك في الزمن المعين لأن اشتراط ذلك في الأجل سائغ وعموم أدلة الشروط تقضي به نعم أن اشترطت وقوع المرة والمرتين بمعنى إرادة وقوعهما افتقر إلى كون الزمان مساوياً لهما أو زائداً عليهما وان اشترطته بمعنى عدم جواز الزيادة عليهما لم يشترط ذلك وعلى الأول فيجوز للمشروط عليه اتيانها زيادة على الشرط مع إذنها وعلى الثاني ففي جوازه وجهان ولا يبعد الجواز لأنه حق للمشترط اسقطه وقد يؤدي به بعض الأخبار ولو اشترطت العدد في الزمن المعين بمعنى إرادة تطبيق الفعل على الزمن أو بمعنى جعل كل منهما أجلاً ينتهي إليه العقد بطل العقد لاشتماله على شرط فاسد فيفسد العقد بفساده.