انوار الفقاهة-ج26-ص78
السابع:الأجل شرط في عقد المتعة لا بد من ذكره لفظاً أو ما هو حكمه ولا يكفي القصد فقط وبدونه يبطل العقد للأخبار المتقدمة الظاهرة في نفي الذات أوالصحة بدونه أو ينقلب دائماً ولا يكون متعة كما سيجيء ولا بد من كون الأجل محروساً عن الزيادة والنقصان كما هو فتوى الأصحاب ودلت عليه الأخبار لاشتراطه فيها المعلوم المنصرف إلى المعيّن ويجوز فيه الزيادة والنقصان مطلقاً وإن كانت الزيادة تزيد على العمر الطبيعي وكان النقصان ينقص عن وطئها لعدم انحصار فوائد المتعة في الوطء ولهذا جاز العقد على الصغيرة التي لا يمكن وطؤها نعم لو بلغ الأجل في القلة إلا حيث لا يكون متمولاً كرمشة عين أشكل جوازه ولا يلزم تأجيل الابتداء ويكفي فيه الإطلاق وينصرف إلى اتصاله بالعقد كما هو الشأن في العقود سواء قالت زوجتك شهراً أو إلى شهر ولو قال إلى الخميس أو الجمعة انصرف إلى الأقرب وهل يجوز انفصال الأجل في الابتداء لشبه المتعة بالإجارة ولعموم أدلة المتعة وللأصل ولرواية كردم فيمن تزوجها شهراً أو لا يعين فيلقاها بعد سنتين قال له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها وفيه دلالة على أنه لو عقد عليها مبهماً أو مردداً بطل كما هو القاعدة أو لا يجوز لأصالة المنع وللاحتياط ولبعده عن شبه النكاح والزوجية ولضعف الرواية المتقدمة ولعدم نقل وقوعه بل للسيرة على عدمه قولان أقواهما الجواز وعلى القول به فلا يجري على المتمتع بها هنا حكم المستأجرة لصدق أنها زوجة فلان من حين العقد وإن كان الانتفاع بها متأخراً إلى شهر آخر ومثله ما لو عقدت نفسها شهرين فوهبها الأول ومع صدق الزوجية عليها الآن أو صدق أن لها زوجاً امتنع منها العقد على غيره قبل ذلك ولو كان بقدر المدة والعدة أو بقدر المدة إذا لم يكن بها دخولاً كما يمتنع من المتمتع بها في الشهر الأول أن تعقد على غيره شهراً آخر بعد مضي المدة والعدة وكما يمتنع من المتمتع بها أن تعقد نفسها دفعة واحدة على أزواج متعددين دفعة واحدة كل واحد بعد مدة الآخر وعدته لأن المفهوم من حاق الشريعة ومن لسان المتشرعين عدم صلاحية الإمراة لأزواج متعددين دفعة اجتمعوا أو ترتبوا نعم يشكل الحال في جواز نظر الزوج إليها قبل شهره وفي العقد على أختها وفي إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة قبل ذلك الشهر وفي استقرار المهر لو مات قبل شهره وفي تنصيفه لو وهبها المدة قبل حلولها وفي ما لو وطأها شخص زنا قبل المدة فهل يكون من الزنا بنات البعل فلا بد من التأمل التام والاحتياط يقضي بالمنع من جميع ذلك.