انوار الفقاهة-ج26-ص76
الخامس:يجوز للزوج هبة الزوجة مدة المتعة كلاً أو بعضاً فتوى ورواية فينفسخ نكاحها به وهو بمنزلة الطلاق أو الإبراء لا يفتقر إلى قبول ولا يجري عليها أحكام العقد والضرورة من الزوج قاضية بمشروعيتها للاحتياج إلى الفراق وعدم صحة وقوع الطلاق فلا مندوحة عن صحة الهبة وتصح بلفظ وهبت وما أدى معناه والأقوى جوازها بلفظ أبرأت وأسقطت وكذا تصدقت عليك والموجود في الأخبار لفظ وهبت وتصدقت ففي الخبر المعتبر سأله كتابه عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو بعد أن يفضي لها فهل له أن يرجع فيما وهب فوقع (() لا يرجع وفي آخر في رجل تزوج امرأة فزوجوها أهلها قبل أن تنقضي أيامها وفي آخره فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي وفي آخر مثله وفي ثالث فيمن يريد أن يزيد قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديداً والظاهر أن ما في الأخبار من قبيل المثال بل لا يستبعد صحة الهبة بلفظ فسخت وما شاكله كما أن الظاهر منها جواز هبة الكل والبعض قبل الدخول أو بعده وقد يشكل جواز هبة البعض المتقدم دون المتأخر قبل الدخول وبعده وليس في الأخبار ما يدل على جوازه ولكن ظاهر الفتوى جوازه ثم أن الهبة إن وقعت لجميع المدة قبل الدخول فليس للزوجة سوى نصف المهر لظاهر الموثق المنجبر بفتوى المشهور والإجماع المنقول قال وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت الإمراة على الرجل نصف الصداق وربما استشكل بعض المتأخرين في ذلك استضعافاً للرواية والحمل على الطلاق قياس فاستوجه ثبوت الكل لثبوته في العقد وهو ضعيف وأضعف منه عدم استحقاقها شيء لأنها كالمستأجرة وقد فسخ المستأجر قبل استيفاء شيء ومن العمل أو تفويته على المؤجر لأن تشبهها بالإجارة في الإجارة كالمجمل لعدم القائل بعمومه إجماعاً ولأن الداخل فيه أقل من الخارج قطعاً فلا يصلح التمسك بذلك العموم من دون انضمام ما يقويه من شهرة أو إجماع منقول أو غيرهما وإن وقعت الهبة لبعض المدة سابقاً أو لاحقاً ولما يدخل فالأظهر أن الحكم كما تقدم من التنصيف لإطلاق الموثق المتقدم مع احتمال ثبوت الجميع لثبوته بالعقد ولم يقم دليل صالح على التنصيف بهبة البعض قبل الدخول واستوجه ذلك جملة من المتأخرين واحتمال الفرق بين هبة مدة متقدمة فلم يدخل بعدها وبين المتأخرة ولما يدخل فيلزمه في الأول الكل دون الثاني وجه سيما لو كان المتقدم قليلاً لأنه قل ماينفك عنه الواهب ومثل هذا ما لو وهب بعد العقد مدة وأقرّها على مدة تفصيلاً فإنه ليس من مورد الرواية وإن وقعت الهبة للمدة بعد الدخول استقر المهر أجمع من غير إشكال نعم إن وقع من الزوجة امتناع قبل الدخول أو بعده قاصها من المهر بنسبة ذلك الامتناع من الزمن وإن لم يصدر منها امتناع بل كان المانع منها سماوياً لمرض أو خوف أو منة كذلك لم يجز له المقاصة لثبوت المهر بالعقد واحتياج سقوط بعضه إلى دليل وليس فليس وتشبيهها بالمستأجرة لا نقول بعمومه.