انوار الفقاهة-ج26-ص74
الأول:نكاح المتعة ثابت في زمن النبي (() بإجماع المسلمين وثابت بعده إلى الآن بإجماع الشيعة وأخبارهم وقد حرمه عمر باتفاق الفريقين فقالت الشيعة تحريمها منه وقالت العامة تحريمها من النبي (() وهو عنه حيث أن النبي (() أحلها وحرمها وأحلها أيضاً وحرمها فادعوا نسخها مرة أومرتين وليت شعري كيف خفي النسخ على ابي بكر ومن قبله ومن هو معه وخفي على من بعد عمر وعثر عليه هذا الرجل بنفسه وهو من الأمور التي تشتد الحاجة إليه في كل وقت وحين وهو عقد مفتقر وجوباً في بعض واحتياطاً في آخر إلى إيجاب وقبول لفظين فعليين ماضويين صريحين مترتبين متصلين عن عربين عند صدوره من عربيين غير ملحونين بنية ولا إعراب صادرين من كاملين أو من وليين أو متفرقين أو كليهما فلا يجزي مجرد المعاطاة إجماعاً كما لا يجزي كل فعل بالإجماع ولا كل لفظ أيضاً خلافاً لما أفتى بخلافه بعض من الأصحاب فأجاز كل لفظ استناداً إلى كل لفظ استناداً إلى شمول عموم: “أوفوا بالعقود” له وإلى خلو الأخبار من ذكر الصيغ الخاصة والاكتفاء فيها بجملة من الألفاظ التي ليست على النحو المذكور وذلك لمنع الشمول لانصراف العقود للعقود المعهودة أما لأن اللام للعهد أو لأن العقد هو ما تعاقدوا به زمن الصدور وأما لأنه كالمجمل لأن الخارج فيه أكثر من الداخل فيؤخذ منه ما يتفرد دخوله به ولأن خلو الأخبار وإنما كان اتكالاً على ما هو المعهود من ذكرها عند إيقاع العقد فتكون الأخبار مسوقة لبيان شرائط الآخروموانعها ونحو ذلك فلا يجزي لفظ التملك ولا الإجارة ولا الإباحة ولا الهبة له في إيجاب ولا في قبول ونسب لبعض جواز المعاطاة في المتعة وربما أشعرت به رواية وهو ضعيف ولا يلتفت إليه ونسب للمرتضى جواز انعقادها بلفظ أحللت وأبحث بناء على أن تحليل الأمة عقد متعة وهو ضعيف مبني على ضعيف ومقصور على مورده ولا يتعداه وألفاظها الصريحة في الإيجاب زوجت وأنكحت ومتعت وأصرحها الأخيرة وفي القبول تزوجت ونكحت وتمتعت ومثلها قبلت ورضيت ولا يبعد جواز تقديم القبول على الإيجاب في الثلاثة الأول دون الأخيرين ونحوهما وإن خالف الاحتياط وقد يناقش في تسمية قبولاً مقدماً لاحتماله الإيجاب ولأن الظاهر أن القبول من مقولة الانفعال والأثر والإيجاب من قوله الفعل والمؤثر فهو متأخر عنه في الوضع وتنزيله على قبول ما يوجب بعيد عن المعنى واللفظ وقد ورد في بعض الروايات ما ظاهرة جواز تقديم القبول ووقوعه بلفظ الأمر وجواز الفصل بينه وبين الإيجاب بكلام طويل في الدائم وكذا في المتعة كرواية مؤمن الطاق وفي بعض آخر جواز تقديمه ووقوعه بلفظ المستقبل وجواز الفصل بينه وبين الإيجاب بكلام طويل في خصوص المتعة وربما وجد في بعضها وقوع الإيجاب بلفظ نعم وكله مخالف للقواعد وللاحتياط فطرحه أو تنزيله أولى والأظهر جواز الاكتفاء للأخرس بالإشارة دون الكتابة وغيرها من الأفعال والظاهر أنه لا تحديد فيها وإن أمكنه التوكيل وكذا يكتفي من التمتام وإلاليغ والألثغ والفافا ونحوها والاحتياط مع إمكان التوكيل لا يخفى وكذا الاكتفاء باللفظ العجمي لمن لا يحسن العربية والاكتفاء بالملحون لمن لا يطيق العربية ويقصر لسانه عنها والاحتياط هنا أشد ولا يضر الفصل بين الإيجاب والقبول بما يتعلق بهما من الشرائط ونحوها أو بسعال أو سكوت جزئي ولا بد في الصيغة من القصد إلى كونه نحاكاً منقطعاً مؤجلاً ولا يشترط قصد كونها متعة المعلومة عند الناس التي تشمئز منها النفوس كثير من النساء لعلمهن بأنها لا يترتب عليها نفقة ولا ميراث ولا مضاجعة وفي بعض الأخبار ما يرشد إلى اشتراط البيان كقوله ((): (تقول لها أتزوجك متعة كذا وكذا)، فالاحتياط هنا شديد ولكنه من مزال الاقدام عند ثوران الشهوة أعاذنا الله تعالى من الهفوة.
الثاني:المحل ويشترط في التمتع بها كونها مسلمة أوكتابية أو مجوسية على أشهر الروايتين ولا تستمتع المسلمة إلا بالمسلم والمؤمنة إلا بالمؤمن ولا يجوز الاستمتاع بأمة لمن عنده حرة من غير إذنها ولا ببنت أخ أو أخت من غير إذن العمة والخالة وكل ذلك لما تقدم من الأخبار وكلام الأصحاب ولا يلزم السؤال والتفحص عن التمتع بها هل لها بعل أم لا وهل هي في عدة أم لا سواء كان السؤال لها أولغيرها للأصل وللاستصحاب في كثير من المواضع ولما ورد في كثير من الأخبار من الرخصة في ترك السؤال معللاً بانهن مصدقات على فروجهن وظاهر الفتوى والرواية عدم الفرق بين من علم أن لها بعلاً سابقاً فادعت موته أو تطليقه أم لا ومن علم أنها في عدة سابقاً ولم يعلم خلاصها منها أم لا وبين من ما كانت مامونة ومن لم تكن وورد في بعض الأخبار النهي عن التمتع بالزانية وهي كثيرة وفي جملة منها جوازه مطلقاً وفي جملة النهي عن المشهورة في الزنا ومن رفعت لها راية دون غيرها وفي بعضها جواز ذلك حتى لمن رفعت لها راية إنما يخرجها من حلال إلى حرام وفي بعضها النهي عنها حتى تنقضي عدتها وتستبرئ رحمها من الزنى وفي بعضها أنه يمنعها من الفجور عند إرادة ذلك وفي بعضها لا ينبغي له وطأها قبل الاستبراء وأكثر الأخبار مطلقة في ذلك والجمع بين الجميع جواز ذلك مطلقاً إلا أنه مكروه وتشتد الكراهة في المشهورة بالزنا وتشتد أيضاً إذا كان من دون استبراء رحمها والأحوط تجنب الزانية مطلقاً ما لم تتب خروجاً من شبهة فتوى بعض الأساطين من أصحابنا بذلك ومن ظاهر شبهة قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) وجملة من الروايات المانعة والله تعالى أعلم وإذا أسلم الكافر وعنده كتابية متعة بقي عقدها ولو كانت وثنية توقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة أو المدة فأيهما سبق ولم تسلم انفسخ النكاح به ولو أسلمت هي دونه توقف الانفساخ على انقضاء أحدهما كما ذكر قبل إسلامه هذا كله لو كان بعد الدخول فلو كان قبله انفسخ النكاح من حينه وللزوج منع الكافرة عن أكل لحم الخنزير والخمر وارتكاب المحارم.