پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص73

الخامسة:إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت مرة أو مراراً لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر للأصل وعموم الأدلة وخصوص ما دل على حصر الفواسخ في الأخبار المعتبرة في أشياء معدودة ليس هذا منها وقيل أن له الفسخ ولا صداق لها عملاً برواية السكوني الدالة على أن من زنت قبل الدخول يفرق بينهما ولا صداق لها وهما غير المدعي أو أخص من الدعوى لتضمنها الزنا قبل الدخول بعد العقد ومع ذلك الركون إليهما وقيل أن للزوج الخيار في المحدودة دون غيرها ولم نعثر له على مستند يصلح للاستناد وقيل بان للزوج الرجوع على وليها بالصداق والظاهر أن المراد به مع علمه بالزنا وعدم إخباره للخبر فيمن تزوجت فعلم زوجها بعد ما تزوجت أنها كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق من وليها والآخر فيمن تلد من الزنا ولم يعلم بذلك أحد إلا وليها قال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها بما دلس عليه كان ذلك له على وليها ويؤيدهما ما دل على جواز الرجوع على الولي في العيوب والتدليس فالقول بمضمونها متجه لولا عمومات الأدلة وفتوى المشهور وعلى كل حال فلا رجوع على الإمراة بشيء من المهر ويجب دفعه إليها إن لم يكن دفعه.

السادسة:إذا انتمى شخص لقبيلة وتزوج فبان من غيرها أو انتمى لصنعة فبان من غيرها أو اشترط عليه نسب خاص فتبين خلفه أو صنعة خاصة فتبين خلافها لم يكن للزوجة الخيار في الفسخ للأصل وعمومات الأدلة ولبعد عقد النكاح عن الخيار لشبهة بالعبادة وقيل أن له الخيار مطلقاً وقيل أن له الخيار مع الشرط وقيل أن له الخيار وإذا انتسب لقبيلة أعلى نسباً فظهر الادنى بحيث ينافي شرف الإمراة ومع ذلك فالقول بثبوت الخيار مع شرط الأعلى فيخرج الأدنى قوي ويؤيده عموم أدلة الشروط وعموم أدلة نفي الضرر وخصوص المعتبةر في الرجل يتزوج الإمراة فيقول أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو يرد وهي وإن كانت مضمرة إلا أن مضمر الحبلى بمنزلة المضمرة.

خاتمة:يحرم التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية وأولى منه التصريح وأولى منها الزوجة بنفسها إذا كانت للغير كل ذلك بالإجماع ولا يتفاوت في تحريم خطبتها حالاً أو مستقبلاً كما يقول أتزوجك بعد خلوصك أو بعد انقضاء عدتك ويجوز التعريض لذات العدة البائنة دون التصريح إلا من الزوج نفسه فيجوز التصريح ولا يجوز من المحرمة أبداً على الزوج التصريح ولا التعريض ويجوز من غيره التعريض دون تصريح.

البحث في النكاح المنقطع وفيه مباحث: