انوار الفقاهة-ج26-ص71
الأولى:لا شك في اشتراط التساوي بين الزوجين في الإسلام وبدونه يبطل العقد عدا ما استثني من جواز نكاح الكتابية استدامة أو نكاحها مطلقاً أو متعة فقط على الخلاف المتقدم في الابتداء ويدخل الناصب وهو المعلن بعداوة أهل البيت (() في الكافر كما في النصوص والفتاوى كما أنه يدخل الساب لأحدهم (() أو للزهراء (() في المرتد وهل يشترط التساوي في الإيمان بالنسبة إلى الزوجة المؤمنة بمعنى عدم جواز نكاحها لغير المؤمن وبطلانه لأنه مجرد حرمته فقط أو لا يشترط كما لا يشترط ذلك بالنسبة إلى الزوج قولان ونسب للمشهور وحكى عليه الإجماع هو الأول منهما وهو الذي تشعر به أكثر الأخبار ويساعده التعليل بأن الإمراة تأخذ من دين زوجها وكذلك الاعتبار وجميع ما دل من الأمر بالتجنب عنهم وترك مخالطتهم والنهي عن الركون إليهم وعن محبة بقائهم وإنهم كالكلاب وأسوأُ من ذلك دال على عدم صحة نكاحهم وما وقع من النبي (() أوالأئمة (() من تزويجهم ذلك الصنف فهو أمر مبني على الظاهر لمصالح لا نصل إليها ولا نعرف حقيقتها وإلا لزم جواز تزويجهم للكفار لأن من زوجوه منهم وهو خلاف ما عليه المسلمون ويراد بالمؤمن هو من آمن بعلي (() في زمانه وكفر بمن تقدمه في الخلافة أو حاربه عليها وكذا من آمن بأولاده المعصومين (() واحداً بعد واحد كل في زمانه إلى الثاني عشر فالمؤمن بعده هو الإثني عشر فيدخل في غير المؤمن جميع الفرق من الزيدية والفطحية والناوسية والإسماعيلية وغيرهم ويدخل فيه المستضعف وهو من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم أو هو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند عليه ولا يوالي أحداً بعينه أو هو الذي لا يعرف الولا ويتوقف عن البراءة أو هو الذي لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر أو هو الذي لم ترفع له حجة أو هو الأبله والصبي والنساء القليلات الإدراك والكل متقارب المعنى والمصداق ويلحق بالمستضعفين الشاك ويدل على النهي عن تزويج المخالف والمستضعف والشاك جملة من الأخبار فمنها مفهوم ما ورد في صحاح الأخبار: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كثير)، وفي بعضها يدل الخلق والأمانة ولا يضر ذلك في الاستدلال بها لاستعمال الخلق والأمانة في الدين فيكون من عطف المرادف أو لتسلط النفي في المفهوم على المجموع من حيث هو أو لتلازمهما غالباً أو لأن خروج بعض الرواية عن الحكم به للدليل غير مناف للاستدلال بها.
ومنها: ما دل على النهي عن تزويج الشكاك كقوله (() في صحاح الأخبار تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن الإمراة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه وما دل من الأخبار المعتبرة أن العارفة لا توضع إلا عند عارف وفي الصحيح أن لإمرأتي أختاً عارفة على لائنا فأزوجها ممن لا يرى رأيها فقال لا ولا نعمة ولا كرامة وما دل على أن المستضعف لا يتزوج المؤمنة إلى غير ذلك من الأخبار المشهورة المقتضية للتحريم اللازم للفساد في مثل هذه المقامات المؤيدة بفتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً والمؤيدة بالأخبار المشهورة الناهية عن نكاح النواصب زوجاً وزوجة بناء على أن هؤلاء المخالفين الآن إن لم يكونوا منهم كما تشعر به بعض الأخبار وأفتى به بعض الأصحاب فاكثرهم منهم ويرون رأيهم ويحتذون مثالهم ويجرون على منوالهم وبما ذكرناه يظهر أن ما يستدل به للمجوزين من عمومات أدلة النكاح وعمومات ما ورد في الأخبار الصحيحة والمعتبرة من حل مناكحة المسلم إذا أظهر الشهادتين وهي أخبار المشهور وفيها الصحيح كقوله (() وقد سأله عن جمهور الناس فقال: (هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم)، وبمعناه أخبار أخر فيها المعتبر كقوله ((): (الإسلام شهادة ألا إله إلا الله والتصديق برسول الله (() وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث)، وبمعناه أخبار أخر كله ضعيف للزوم تخصيص العمومات بما ذكرناه ولزوم حمل مناكحتهم على أخذ نسائهم لا إعطائهم أو على جوازها عندهم أي أقرارهم عليها ومع ذلك فالاحوط ترك التزويج بالمخالفة العارفة بدينها لما يظهر من جملة من الأخبار النهي عنها والأمر بتزويج البله من النساء والمستضعفات منهن وظاهرها أن ذلك كله لمكان البعد عن النصب اللازم غالباً للمخالفات لأن الإناء ينضح بما فيه نعم لا بأس بتزويج النساء من سائر فرق الشيعة للأصل والعمومات من غير معارض.