پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص64

أحدها:يحرم على المسلم من جميع فرق الإسلام العقد على غير الكتابية دواماً ومتعة وكذا وطئها بملك اليمين أو التحليل كل ذلك في الابتداء والاستدامة وأما الكتابية المعلوم أنها كذلك كاليهود والنصارى فالأشهر في الفتوى والرواية نقلأً بل تحصيلاً تحريم العقد الدائم عليها وتجويز المنقطع والموطوءة بملك اليمين وهو الأقوى والأظهر أما الأول فيدل عليه عموم الأمر بالغض وحفظ الفروج إلا على الأزواج مع الشك في صدق الزوجية شرعاً بمجرد العقد بحيث يعلم أن كل معقود عليها زوجة وإن كلما وقع العقد بين رجل وامرأة صح نكاحها وكانت زوجته فيشك في حينئذٍ في صحة العقد على الكتابية فتدخل في عموم الأمر بالغض ويدل عليه أيضاً الأمر بالاحتياط في الفروج وكذا ظاهر الإجماع المنقول وكذا ظاهر أي الكتاب كقوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ(، واليهود والنصرانية منهن لقوله تعالى: (فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(، بعد ذكره لقول اليهود والنصارى ولأن النصارى قالوا بالاقانيم الثلاثة قالوا عزير بن الله (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا(، وقوله تعالى: (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ(، الشامل للعقد أو الظاهر فيه وقوله تعالى: (يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ(، وكذا قوله تعالى: (وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (، وفي العقد عليهن مواده وركون ويدل عليه أيضاً الأخبار المتكثرة المخالفة للعامة والموافقة للاحتياط الناهية عن ذلك مطلقاً أو الحاكمة بنسخ آية: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ( بآية: (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ(، كما في جملة منها أو بآية: (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ(، كما في بعض آخر وأما الثاني فيدل عليه قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ أهل إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(، الظاهر في المتعة بقرينة لفظ الأجر وبضميمة الأخبار الدالة على ذلك وملك اليمين في منع المتعة ويدل عليه أيضاً الأخبار المتكثرة الدالة على جواز التمتع بهن المشتهرة رواية وفتوى المخالفة للعامة باشتمالها على حكم المتعة كالموثق لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة وفي آخر لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وفي ثالث عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس فقلت المجوسية فقال لا بأس به يعني متعة وفي رابع عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال لا أرى بذلك بأساً إلى غير ذلك من الأخبار وبهذه الأخبار يخص ما دل على التحريم مطلقاً ويحمل ما دل على المنع من المتعة على الكراهة لما في الكوافر من النفرة من خوف الحمل المرغوب عنه منهن ويدل على جواز الوطء بملك اليمين قوله تعالى: (أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكم(، وخصوص ما دل على جوازه في المجوسية القاضي بالأولوية في اليهودية والنصرانية وفحوى ما دل على الجواز في المتعة وبما ذكرنا ظهر ضعف القول بالجواز مطلقاً والقول بالتحريم مطلقاً والقول بالجواز في حال الضرورة فقط والتجويز بملك اليمين فقط إلى غير ذلك من الأقوال وقيل يختص الجواز بالذمية من أهل الكتاب فقط اقتصاراً على المقطوع به من محل المنع ولما في بعض الروايات من التقييد بها ولانصراف الإطلاق إليها أو الأعم منها ومن الحربية للعموم وجهان أقواها الأول.