انوار الفقاهة-ج26-ص63
تاسعها: مما يحرم بالسبب الزنا بذات البعل مصاحباً للعقد أومجرداً عنه سواء كانت ذات البعل زوجة دائمة أو متعة دون المحللة أو الموطوءة بملك اليمين على الأظهر اقتصاراً على مورد النص ومثله الزنا بذات العدة الرجعية لمساواتها الزوجة في الأحكام وللإجماع المنقول المؤيد بفتوى المشهور ويدل على تأثير الزنا بذات البعل الحرمة لمؤبدة الفقه الرضوي المنجبر بفتوى الأصحاب وظاهر الإجماع المنقول بل ربما يدعي المحصل وقد يستدل عليه أن بما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن النكاح محرم أبدا بذات البعل فالزنا أولى وإن الدخول مع محرم أبدا فالدخول من دون نكاح أولا ولا يخلو لاصراره من نظر وتأمل لاحتمال أن العقد مع الوطء بالزنا له خصوصية هذا كله في الزنا المجرد وأما لو صاحبه عقد فلا شبهة في تأثيره التحريم المؤبد لاشتماله عليه وزيادة ولو وقع الوطء لذات البعل شبهة من دون عقد كان وطء شبهة ولا ينشر حرمة مؤبدة كما لو وقع العقد المجرد عن الوطء جهلاً إنما الإشكال فيما لو وقع عقد ووطء مع الجهل أو عقد مجرد مع العلم فهل يؤثران الحرمة الأبدية كما في الذات العدة لأن علاقة الزوجية هنا في العدة ولقوله ((): (التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما لا يتعاودان أبداً)، وفي آخر: (أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجاً فرق بينهما ولم يحل له أبداً)، سواء قرى وعلم مبنى للفاعل أو للمفعول، وفي ثالث: عن أبي جعفر ((): فرأى امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فيطلقها، قال: (تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبداً)، وفي رابع: عن أبى جعفر ((): (إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أم لم يدخل وليس للآخر أن يتزوج بها ولها المهر بما استحل من فرجها)، أولا يؤثر أن للأصل واستضعافاً للنص والأول أقوى وأحوط وأعلم أن الأقوى أن كل امرأة لزمتها عدة عن رجل قد وطأها ثم لزمتها عدة أخرى أيضاً عن آخر كان لها أن تعتد عدتين متغايرتين ولا يجوز لها إدخال واحدة في ضمن الأخرى لاقتضاء تعدد المسبب والأصل له عدم تداخل الاسباب للأخبار المعتبرة المشتهرة فتوى وعملاً الدالة على ذلك كقولهم ( ( ) في خبر الحلبي عن أبي عبد الله (() عن المرأة الحبلى أيموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً فقال: (إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابداً وتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الأخر)، وفي خبر محمد بن مسلم فيمن تزوج الإمراة في عدتها مما دل على لزوم عدة واحدة عنهما مطرح أو محمول على التقية.
عاشرها:ما يحرم بالسبب في الجملة ابتداءً واستدامة الكفر وفيه مباحث.