پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص62

ثامنها:مما يحرم بالسبب أنه لو تزوج دواماً أو متعة بنفسه أو بوكيله أو بوليه بنفسها او بوكيلها أو بوليها على إشكال نسب الوكيلين امرأته في عدتها من غيره عالماً بالعدة والتحريم دخل بها أم لا حرمت عليه ابداً للإجماع بقسميه وللنصوص المعتبرة وهل يحرم نفس العقد الظاهر ذلك لأن الظاهر ان ما يبعث على التحريم حرام سيما لو قصد في العقد التشريع وترتب الأثر ولا يلحق بذلك التحليل لخروجه عن اسم التزويج والنكاح وكذا لو تزوج بها في العدة ووطأها في العدة وكان جاهلاً فإنها تحرم عليه مؤبداً للنص والإجماع أيضاً أما لو عقد في العدة جاهلاً فوطأ بعدها وعقد قبلها فوطأ فيها ففي إلحاق ذلك بالعقد والوطء فيها وجهان ولا يبعد العدم اقتصاراً على المورد اليقيني في حصول التحريم المؤبد وإن كان إطلاق الأخبار قد يساعد إلحاق القسم الأول بالقسم المتفق عليه وهو العقد والوطء في العدة كقوله (() في من إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر ولو تجرد العقد عن الوطء مع جهلهما فلا أثر له وجاز له تجديد العقد ولو تجرد الوطء عن العقد كان الوطء شبهة ولا ينشر حرمة أيضاً للأصل ولو وقع العقد المجرد مع جهل أحدهما دون الآخر حرم على العالم قطعاً لقوله (() وقد سأله في الصحيح إن كان أحدهما متعمداً والآخر بجهالته قال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً وأما الجاهل فكذلك على الأظهر لعدم إمكان صحة العقد من جانب دون آخر ومفهوم الخبر ملغي فهو محمول على إرادة بيان التساوي بين العالم والجاهل ويحتمل عدم بطلان العقد مع جهل أحدهما وإن أثم العالم بإيقاع العقد وهو ضعيف ويحتمل أن يراد بأن الجاهل إذا عقد فعلم بعد ذلك جاز له تجديد العقد ولم يلزمه السؤال عن حال الآخر ولو ادعى الاخر العلم بعد العقد لم يسمع في حق العاقد ويحتمل أن يراد بالحل للآخر أن جهل التحريم أو شخص المعقود عليها ثانياً ولكن لا يظهر الفرق بينه وبين صورة علمها إلا بأن يقال بلزوم العقد حينئذٍ وإن تجدد العلم أو الشخص بعد العقد ويحتمل أن يراد أن الجاهل ما دام جاهلاً يحكم بصحة عقده وترتب آثار العقد الصحيح عليه ظاهراً لا واقعاً دون العالم ويحتمل أن يراد أن العالم بتحرير العقد العقد إذا جهل تحريم المعاودة جاز للجاهل بتحريم العقد في العدة مع العلم كان زانياً ولا يؤثر تحريماً مؤبداً في غير العدة الرجعية ولا فرق في العدة الموجبة للتحريم بالنكاح بين عدة الطلاق البائن والرجعي وبين عدة الوفاة وعدة الشبهة كما لا فرق في النكاح فيها بين الدائم والمنقطع وبين الوطء قبلاُ أو دبراً وفي إلحاق الاستبراء في العقد وجهان من أنها عدتها شرعاً وللاحتياط في الفروج ومن الأصل وعدم دخوله تحت اسم العدة في النص والفتوى وكذا في إلحاق ما بين عدة الوفاة وبين موت الزوج إذا لم يبلغ الخبر بالعدة وجهان من كونه أقوى من العدة في القرب إلى الزوجية ومن أصل واختصاص النص بالعدة وأما المسترابة في زمن التربص قبل الاعتداد ثانياً فالأقوى إلحاقها بالمعتدة لأنه من الشروع فيها.