پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص61

سادسها:مما يحرم بالسبب أن من أوقب ذكراً مطلقاً صغيراً كان او كبيراً حراً أو مملوكاً كان الواقب صغيراً أو كبيراً حراً أو مملوكاً عاقلاً أو مجنوناً كان الموقوب حياً أو ميتاً على إشكال في الميت ينشأ من جهة انصراف اللفظ إلى الحي في الموقوب لأن ظاهره استناد الفعل إليه والميت لا فعل له مضطراً كان الواقب أو ملجأ أو مختاراً على الأظهر في الملجأ حرم على الواقب بذكره دون غيره من أجزاء بدنه سواء دخل الحشفة أم لا وسواء كان بالحشفة أو بغيرها من أجزاء الذكر في وجه أم الموقوب وإن علت على الأظهر لبناً أو رضاعاً على الأظهر لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأخته دون فروعها اقتصاراً على المورد اليقيني وبنته وإن سفلت لبنت أو لابن ويدل على تحريم الأم والبنت والأخت النسبيان الإجماع المنقول وفتوى الفحول والخبرين المعتبرين المنجبرين بما ذكرنا ففي أحدهما عن أبن أبي عمير في الرجل يعبث بالغلام قال وقب حرم عليه أخته وابنته وفي الآخر في رجل لعب بغلام هل يحل له أمه قال إن كان ثقب فلا ولا مدخلية لخصوص الغلام قطعاً لوروده مورد الغالب كما قطع به الأصحاب وشمول البنت لمن نزلت والأم لمن علت أما عرفي أو شرعي حاصل من الاستقراء أو من فتوى الأصحاب وفي بعض الروايات تحريم ولد كل منهما على ولد الآخر وهو متروك لا يقوله أحد من اصحابنا فحمله على الندب أو طرحه أولى ولو حصل الإيقاب بعد العقد أو بعد الوطء في الأمة المملوكة فلا يؤثر تحريماً لأن الحرام لا يفسد الحلال وللاستصحاب لأن المتيقن من الأمة ما كان قبل العقد والأظهر أن الإيقاب قبل وطء المملوكة مؤثر للحرمة وإن كان بعد ملكها ولو أوقب بعد العقد على أخته أو بنته فطلق المعقود عليها ففي جواز العقد عليها وجه لا يبعد الحكم بجوازه هذا إن كان الإيقاب حالة الزوجية أما لو كان بعد الطلاق فلا شك في التحريم وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الرجل إذا أتى أخا امرأته فوقبه حرمت عليه الإمراة وأفتى به بعض أصحابنا وهو ضعيف محمول على الندب إلى طلاقها وعلى ما إذا طلقها بعد الإيقاب أو على ما يكون أخاً امرأته لخطبته لها وإرادته إياها ولو أوقب غلاماً وكان من العامة الذين لا يرون تحريم الأخت والبنت ثم تزوج بأحدهما وهو على ذلك الذهب ثم استبصر ففي الحكم ببطلان عقده وجهان ولا يبعد الصحة إجراء لهم على مذهبهم ولا يحرم على المفعول بشيء من أنساب الموقب وما نقل عن بعض الفقهاء ذلك ضعيف ولو كان الموقب خنثى فلا تحرم للأصل والأحوط الاجتناب تغليباً للحرام في مسألة الفروج نعم إن كان الخنثى مفعولاً وكان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة حرمت عليه البنت والأم على القول بنشر الزنا للحرمة وإن كان فاعلاً حرمت عليه جميع النساء كما يحرم على الرجال لعدم القطع بذكوريته وأنوثيته إلا أن كلامهم في توريث الخنثى المشكل قد يعطي الإباحة.

سابعها:مما يحرم بالسبب أنه لو عقد المحرم فرضاً أو نقلاً إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أو قبله دواماً أو متعة على امرأته لنفسه عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بها قبلاً أو دبراً لخبر زرارة عنه (() قال والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل عليه أبداً وهو مشهور فتوى ورواية وقد قطع الأصحاب بمضمونه وحكى عليه الإجماع فلا محيص عن القول به ويحرم نفس العقد وإن ذلك عقوبة وفي إجراء الحكم لما عقد عنه موكله الوجه المبني على صحة التوكيل على العقد الفاسد وعدمه وإن عقد المحرم جاهلاً قد فسد عقده اتفاقاً وله تجديده بعد الإحلال إن لم يدخل للأصل ولمفهوم الخبر المتقدم وإن دخل قيل حرمت مؤبداً ونقبل عليه الإجماع وقيل لا لما تقدم والأول أحوط وإن عقد المحل على محرمه ففي ثبوت التحريم بذلك عليهما معاً مع العلم قولان فقيل بثبوته ونقل عليه الإجماع واستدل له بالاحتياط والأخبار وقيل بعدمه للأصل ولعدم ثبوت الأخبار وعدم تحقق الإجماع والأول أحوط ولا تحرم الزوجة لو وطأها محرماً عالماً بالتحريم أو جاهلاً للأصل وعموم أن الحرام لا يفسد الحلال ولمنقول للإجماع.