انوار الفقاهة-ج26-ص58
وقد يرد على الرابع: بأن النهي إذا تعلق بنفس المعاملة أو ركنها اقتضى الفساد اقتضاءاً شرعياً للدليل الدال على ذلك في محله لا اقتضاء عقلياً ويتفرع على القول الأول أن من كانت عنده أمة رافعة للعنت لم يجز له نكاح الثانية ولو لم تكن كذلك لصغرها أو مرضها أو غيبتها جاز وكذا لو كانت حرة كذلك وإن من وجد الشرطين فتزوج الامة فزال أحدهما أو كلاهما لم ينفسخ عقده استصحاباً لحكم عقده الأول ولو طلقها رجعياً والحال ذلك ففي جواز رجوعه بها مع فقد الشرطين وجهان مبنيان على كون الرجعة إبطال للطلاق أو تجديد للنكاح وإنه لو كانت عنده أمه أو حرة يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج بحيث يزول به العنت حرم عليه نكاح الامة وإنه لو وجد الحرة ولكن طلب منه مهراً فوق مهر المثل أو مهر المثل ولكن كان مضراً بحاله ففي كونه واجداً للطَول فيحرم عليه نكاح الامة لتحقق قدرته عرفاً أو غير واجد لتحقق الكلفة والمشقة في حقه وانصراف القدرة عرفاً إلى ما لا يكون فيه مشقة والفرق بين ما يكون مضراً بحاله.