پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص56

حادي عشرها:لو وطأ أمة بالملك حرم عليه وطء أختها بالملك أو التحليل حتى تخرج الأولى عن ملكه للإجماع وللآية الناهية عن الجمع وفي اشتراط الخروج عن الملك بعقد لازم وجه قوي لتمكنه من فسخ العقد الجائز متى شاء فيكون بمنزلة عدم الخروج وفي الاكتفاء بتحريم بضعها عليه بتزويج أو كتابه أو رهن وجه والأوجه خلافه للأصل الاستصحابي وللاحتياط ولبقاء صدق الجمع فإن وطء الثانية قبل إخراج الأولى فإن كان عالماً بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجهما عن ملكه لا للعود إلى الأولى فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى وإن كان جاهلاً حلت الأولى إذا خرجت الثانية عن ملكه على كل حال وهذا منسوب إلى جمع من أصحابنا أما الاشتراط بالإخراج عن الملك لا بنية العود فللأخبار كصحيحة ابن مسلم عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطء أحداهما ثم وطأ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قال قل رأيت لو باعها أتحل له الأولى فقال إن كان باعها لحاجة ولا يخطر بباله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ونحوها حسنة الحلبي وأما الفرق بين العلم والجهل فللصحيح عن الرجل يشتري الأختين فيطأ أحدهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً وأما اشتراط الخروج عن الملك مع الجهل فلرواية عبد الغفار عنه (() في رجل كانت عنده أختان فوطأ أحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: (يخرجها عن ملكه)، قلت: إلى من، قال: (إلى بعض أهله )، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها قال حرمتا عليه كلتاهما وقيل أنه متى أخرج أحداهما عن ملكه آية كانت حلت الأخرى سواء كان الإخراج للعود الأول والأخرى وسواء علم بالتحريم أم لا لاصل الإباحة وانتقاء الجمع بذلك وعموم ما وراء ذلكم وما ملكت أيمانكم والحرام لا يحرم الحلال ولا إجماع أو خبر متواتر يخصص ذلك فلتحمل الأخبار على الكراهة وإن لم يخرج أحداهما عن ملكه فالثانية محرمة دون الأولى استصحاباً ولأن الحرام لا يحرم الحلال وقيل بتحريم الأولى مع العلم بالتحريم إلى أن تموت الأخرى أو يخرجهما عن ملكه لا للعود وعدمه مع الجهل من غير اشتراط لخروج الأخرى عن ملكه للأصل والعمومات والأخبار المتقدمة عدا خبر عبد الغفار وهو ضعيف وقيل تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك من غير فرق بين العلم والجهل والإخراج للعود أو لغيره ويدل عليه خبر معاوية بن عمار في رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ أحداهما ثم بداله في الأخرى قال يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى قال لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه والحق في المقام أن يقال أن النهي عن الجمع بين الاختين لا يراد به حقيقة قطعاً وليس كالعام المخصوص حجة ي الباقي بل الظاهر هنا إرادة معنى خاص منه فيؤخذ بالمقطوع به ويترك المشكوك به والمتيقن من الجمع المحرم هو جمعهما بالعقد ويتبعه التحليل أو جمعهما بالوطء مطلقاً أو بدون نية الاعتزال والظاهر أن نية الاعتزال لا تكفي في تجويز وطء الثانية بل لا بد من إخراج الأولى عن الملك فإن كان عقد الأولى تزويجاً وطأها أم لا حرم عليه وطأ الثانية كتحريم الوطء في الحيض لا كتحريم الزنا فيستحق التعزير لا الحد فإن وطأ الثانية فعل حراماً وبقيت الأولى حلالاً لأن الحرام لا يفسد الحلال فلو طلق الأولى طلاقاً بائناً حلت الثانية وكذا لو كان تحليلاً وقد وطأها أو مطلقاً فإنها لا تحل حتى تخرج من تحليله وإن كانت الأولى مملوكة وقد وطأها بالملك حرم عليه تحليل الثانية على الأظهر ولا يحرم عليه تزويجها لقوة العقد على الملك فإذا جاز تزويجها حرمت عليه والأولى وطأً وحلت له الثانية إلا أن يطلقها أو تموت الثانية مع احتمال حرمة تزويجها مطلقاً واحتمال جواز التزويج وحرمة الوطء فقط إلى أن يخرج الأولى عن ملكه ويحتاج حينئذٍ في الأولى بقاء حلية الوطء وعدمه وإن كانت الأولى مملوكة والثانية مملوكة جاز جمعهما في لملك قطعاً ولا يجوز جمعهما في الوطء بأن يطأ كل منهما ولا يكفي نية الاعتزال عن واحد في تجويز وطء الثانية فلو وطأ الاولى حرمت عليه الثانية إلا أن يخرج الأولى عن ملكه فلو فعل حراماً ووطأ الثانية أو وطأها جهلاً لم تحل له الثانية بذلك الوطء بل يبقى وطؤها حراماً ووطء الأولى حلالاً لان الحرام لا يفسد الحلال ولو أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية ويحتمل أنهما يحرمان معاً بوطء الثانية لحصول الجمع بينهما بالوطء ولا مرجح وحينئذٍ فيتوقف التحليل على إخراج أحداهما عن ملكه فتحل الاخرى حينئذٍ وبالجملة فالجمع في الملك لا بأس به وكذا في الملك والتزويج سابقاً أو لا حقاً على الأظهر وكذا في الملك والتحليل ولا يجوز الجمع بالعقد أو بالتحليل أو بهما أو بالوطء مع الملك بهما أو مع الملك والتحليل أو مع الملك والتزويج فلو جمعهما في الوطء أفتقر إلى محلل هذا كله على وفق القواعد إلا أن الأخبار المعتبرة ههنا قد حكمت بأن وطء الثانية بالملك مما يحرم الأولى عليه لو كان عالماً بتحريم وطء الثانية وظاهرها أنهما يحرمان جميعاً وإنه لا يحلل الأولى إلا إخراج الثانية عن ملكه لا بنية العود إلى الاولى فلو أخرجها كذلك بقيت الاولى على تحريمها ويبقى أنه لو أخرج الأولى عن الملك لحلت الثانية على وفق القواعد وإن لم تصرح به الأخبار ولو كان جاهلاً فالاولى تبقى على الحل والثانية على الحرمة ولو أخرج الأولى عن الملك حلت الثانية له أيضاً وهذا هو الموافق للأخبار المعتمدة نعم في رواية عبد الغفار ما يخالف القواعد من الحكم بتحريمهما معاً وهي ضعيفة لا تعارض الروايات الموافقة للقواعد فلتطرح أو تحمل على الكراهة وحملها الشيخ على صورة إذا خرج أحدهما عن ملكه وهو بعيد وهو في بعض الأخبار ما يدل على ان الاعتزال للاولى محلل لوطءالثانية وهو مخالف لفتوى الأصحاب وفي بعضها ما يدل على جواز وطء الاختين بالملك وإنهما مما قد احلتهما آية وحرمنهما آية والظاهر أن المحللة هي: (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ( والمحرمة هي: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ(، والظاهر أنه محمول على التقية لمخالفته الكتاب واخبار الباب وفتوى الأصحاب مضافاً إلى اشتمال بعضهما على أنها مما ينهى نفسه وولده وبعضها على أني لا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي وهو ظاهر في التحريم.

فائدة:قد يحرم بعض المتأخرين من الإخباريين الجمع بين الفاطميتين لما ورد عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن حماد قال سمت أبا عبد الله (() يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها قال أي والله وأيده أن للشقة نوع إيذاء لها وإيذاؤها كإيذاء رسول الله (() وهو ضعيف جداً لا يكاد أن يعد في الاقوال لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع بقسميه والسيرة القطعية من زمن الأئمة (() إلى يومنا هذا سيما لرجال الفاطميين بأنفسهم ولو حرم ذلك بل أو كان مكروهاً لحصل فيه الاختلاف وتسائلت عنه الرجال وكثر فيه القيل والقال وكل ذلك دليل خلوه من الإشكال.