پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص55

عاشرها:لو عقد على امرأة ثم عقد على أختها بطل عقد الأخيرة فإن اشتبه السابق باللاحق منع منهما ويلزم بطلاقهما معاً لرفع الضرر والضرار ولقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يكفي طلاق واحدة معينة لاحتمال عدم كونها زوجة ويحتمل عدم جواز جبر الحاكم له على الطلاق للأصل ولأنه بيد من أخذ بالساق ويحتمل أن له فسخهما أو للحاكم ذلك وهما بعيدان ولو قال زوجتي منهما طالق صح لأنه تعين ولو طلق بعد الدخول بهما لشبهة استحقا عليه المهر المسمى ومهر المثل فيقترعان عليه أو يصطلحا وإن طلق قبل الدخول كان لهما نصف أحد المسمين فيقترعان عليه أو يصطلحا بينهما ويحتمل أن لهما ربع مجموع المهرين وعلى الأول يحتمل الأخذ بالاقل من المهرين المسميين للأصل ويحتمل الاقتراع عليه وعلى الثاني فإن اتفقا جنساً فلا كلام وإن اختلفا فيشكل من حيثية أن الواجب نصف أحدهما وهو مخالف لربع المجموع فإيجابه عليه يوجب إسقاط الواجب واسقاط غيره ومن أن النصف لما اشتبه فيهما ولا مرجح لزم التقسيط وحينئذ فالأقرب دفع القسط من كل مهر إلى من عين لها ويحتمل قسمة المجموع عليهما لعدم المرجح أو القرعة أو الإيقاف حتى يصطلحا ولو تبينت السابقة من اللاحقة كان عقد اللاحقة باطلاً مع العلم بها أو الجهل فلو دخل بهما لزمه حالة العلم اعتزال الأخيرة وجاز له وطء السابقة سواء كانت للاحقة عدة أو لم تكن وسواء كانت في أيام العدة أو بعدها للأصل وفتوى أكثر الأصحاب وعمومات الأدلة القاضية بجواز وطء الزوجة وبلزوم حقوقها وكون أختها في عدته لا يصلح للمانعية لأنها عدة بائنة قضى بها وطء الشبهة فهي بمنزلة المختلعة والمباراة نعم ورد عن أبى جعفر (() في رجل تزوج امرأة في العراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته، قال: (يفرق بينه وبين امرأته التي بالشام ولا يقرب العراقية حتى تقضي عدة الشامية)، ثم ذكر بعد ذلك وإن من تزوج البنت ثم تزوج الأم كان حكم كذلك وهو محمول على الندب لعدم قابليته لمعارضة ما ذكرنا من الأدلة وإن شاء الزوج نكاح الثانية لزمه أن يطلق الأولى طلاقاً بائناً أو رجعياً فينتظر إلى أن تخرج من العدة فيعقد على الثانية فلو عقد على الثانية قبل خروج الأولى من العدة الرجعية كان العقد باطلاً وفي خبر محمد بن قيس في أختين نكح أحدهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أمير المؤمنين (() أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين ما هو نص في ذلك وتكرير الصداق لمكان مهر المثل والمسمى الواقع أخير نعم في بعض النسخ ثم امره أن يطلقها وهو محمول على الإطلاق بعد دخولها في عقده ولو صورة لا على التطليق لعدم صحة العقد كي يترتب عليه صحة التطليق.