انوار الفقاهة-ج26-ص52
ثامنها:النظر واللمس في الحرائر محللاً أو محرماً بشهوة أو بغيرها إلى ما يحل النظر إليه وإلى ما لا يحل ينشر حرمة المصاهرة مطلقاً للأصل والعمومات وفتوى المشهور ونقل القول بمساواة النظر واللمس المحرمين للزنى في نشر الحرمة على القول به عن بعض الأصحاب ولكنه ضعيف ولم يعرف القائل به وترده الأخبار المتقدمة الدالة على عدم تحريم بنت المرأة على تناول منها قبله وشبهها إذا لم يفض إليها المعتضدة بفتوى مشهور الأصحاب إن لم يكن مجمعاً عليه ونقل عن الشيخ (() الحكم بمساواة النظر واللمس الواقعين بشبهة للوطء الواقع بشبهة واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم وهو ضعيف أيضاً الإجماع إن لم ينعقد على خلافه ولمنع الأخبار المعتمدة الصالحة للاستناد والأخبار المخالفة للمشهور ولا عبرة بها كما سيأتي إليها الإشارة إن شاء الله تعالى ويمكن حملها على التقية أو الكراهة وأما النظر واللمس بشهوة أو إلى غير ما يحل نظر الأجانب إليه إذا وقع محللاً في ملك يمين فهل ينشر حرمة المصاهرة بمعنى تحرم المملوكة بذلك على الأب أو الابن وتحرم أمها وبنتها أم لا أقوال فقيل بالتحريم مطلقاً وقيل بعدمه مطلقاً وقيل بتحريم المنظورة والملموسة على الأب والابن دون غيرهما وقيل بتحريم منظورة الأب أو ملموسته على الابن دون العكس ودون غيره أوجه الأقوال عدم التحريم مطلقاً للأصل وعموم أدلة النكاح وقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ( والأخبار الدالة على عدم تحريم بنت المرأة إذا لم يفض إليها وإن باشرها وقبلها وهو شامل للحرة والأمة ولما كان محللاً أو محرماً ولما كان شبهة أو غيرها وكذا الآية الشريفة المعلقة لتحريم البنت على الدخول بأمها والدخول هو الوطء وخصوص الخبر عن الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه قال لا بأس ونقل عن الشيخ (() حصول التحريم بالنظر واللمس مطلقاً وخصه في النهاية بالنظر والتقبيل بشهوة فحرم المنظورة والملموسة بالتقبيل بشهوة على أب الناظر وابنه وحرم أم المنظورة والملموسة وابنتها مطلقاً في مقام وخصه في آخر بالنظر إلى الفرج على ما نقل عنه في جميع ذلك ويستدل للشيخ (() بما روى لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها وما روى من كشف قناع امرأة حرمت عليه بنتها وإلى الصحيح عن رجل تزوج بامراة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج بنتها قال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج بنتها والاخرى عن رجل تزوج امرأة فمكث أياماً معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج بنتها قال لا يصلح له وقد رأى من أمة ما رأى ونحوهما الثالثة وإلى ما رواه بن سنان عن أبي عبد الله (() في الرجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه وإن فعل أبوه هل تحل لابنه قال: (إذا نظر لها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه فإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب)، والآخر عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال: (بشهوة)، قلت: نعم، قال: (ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة)، ثم قال: (إن جردها أو نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وأبنه)، فقلت إذا نظر إلى جسدها فقال: (إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه).
والثالث:إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لا يقال.
والرابع:أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
والخامس:في رجل تكون عنده الجارية فيكشف عنها فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لإبنه.