پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص50

والسادس:في رجل باشر بامرأة وقيل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال أن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها وغير ذلك وهذه الأخبار مع اعتضادها بالشهرة المحصلة أو المنقولة توافق الاحتياط في الفروج والبعد عن العامة كما يظهر منى بعض فيلزم الاعتماد عليها ولا يمكن الاقتصاد في نشر الحرمة على ما في هذه الأخبار فقط لعدم قائل بالفصل ممن يعتد والقول الآخر هو عدم النشر به مطلقاً للأصل وللأخبار ولإطلاق الكتاب كقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ(، وكذا إطلاقات السنة ومن الأخبار الصحيح في رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال: (نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال)، والآخر عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوجها قال: (نعم وأمها وبنتها).

والثالث:رجل فجر بامرأة هل يجوز أن يتزوج بابنتها قال ما حرم حرام حلالاً قطعاً.

والرابع:في رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها فقال إن الحرام لا يفسد الحلال.

والخامس:في رجل تزوج امرأته سفاحاً هل تحل له ابنتها قال نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.

والسادس:رجل فجر بامرأة هل له أن يتزوج بابنتها قال ما حرم حرام حلالاً قطعاً.