پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص48

وقيل بصحة الأخير لزومه لاستصحاب حالته الأولى وبتزلزل الثاني فللمدخول عليها فسخه ولها إمضاءه لأن الثاني قد حصل الجمع به والجمع من دون الرضا باطل فإن وقع الرضا صح ولزم وإلا كان باطلاً فهو كالعقد الفضولي فما دل على صحته يدل عليه بل هذا أولى بالصحة وجودة هذا القول لا وجه لإنكارها إن فسرنا ذلك ببقاء عقد الأخيرة موقوفاً تنكشف صحته بالإجازة وإن فسرناه بوقوعه صححاً إلا أنه متزلزل وللمدخول عليها فسخه أشكل ذلك في الجملة من حيث دلالة الأخبار على النهي عن عقد الداخلة وعلى بطلان الجمع بين العقدين فيمكن منع وقوعه صحيحاً وحينئذٍ فأجود الوجوه والاقوال هو الاخير على تفسير الأول وعلى كل فهل يسري الحكم لعمة العمة وخالة الخالة لمكان الإجلال المنصوص عليه في الرواية فهو بمنزلة العلة المنصوصة أو لا يسري اقتصاراً فيما خالف الأصل على المورد اليقيني واستضعافاً للعلة لاحتمالها الاختصاص بنفس العمة والخالة لقربها وهل يختص هذا بالحرائر ويشمل تزويج الإماء بعضهن مع بعض أو مع الحرائر وجهان والاوجه ههنا طرد الحكم في الجميع حتى لو كانت المدخول عليها أمة والداخلة حرة لا يقال أن العلة هاهنا منتفية فيرتفع النهي لأن الحرة أجل من الأمة لانا نقول من الممكن ثبوت الجلالة لها من حيث كونها عمة أو خالة بحيث على قدر كونها حرة أمّا لو كانت الداخلة هي الأمة فلا إشكال حينئذٍ في المنع وهذا كله مع قطع النظر عن المنع من تزويج الأمة مطلقاً أو على الحرة وهل يسري الحكم لملك اليمين بانفراده أو مع اجتماعية مع التزويج فيمنع من وطء بنت الأخ أو الأخت لو وطأ قبلهما العمة أو الخالة المملوكتين ويمنع من وطئها بالملك أيضاً إذا تزوج قبلهما بالعمة أو الخالة سواء كانتا حرتين أو أمتين ويمنع من تزويجهما حرتين كانتا أو أمتين لو كانا قد وطأ قبل التزويج العمة والخالة بالملك وهكذا والاظهر في جميع هذه الموارد عدم المنع لاختصاص أكثر الأدلة بلفظ التزويج والنكاح الظاهر في العقد ويحمل غيره مما دل على منع الجمع وشبهه على ذلك ويحتمل المنع لمنع حمل منع الجمع على خصوص العقد لأن العام لا يحمل على الخاص مع اتحادهما نفياً أو إثباتاً ولثبوت احترام العمة والخالة مطلقاً ولو لم يكونا زوجتين ولم تلزم لهما حقوق الزوجية فكيف ولو كانتا زوجتين وفرضناهما حرتين فإن وطأ بنت الأخ أو الأخت المملوكتين عليهما بعد التزويج أوفق بعدم الإجلال من التزويج عليهما فيكون منهياً عنه ويجري حكم التحليل مجرى الملك ويحتمل جريانه مجرى العقد وتنبعث من الاجتماع في الزوجية أو ملك اليمين أو التحليل منفردة أو مركبة صور كثيرة يفتقر الحكم بها إلى النظر والتأمل.

سادسها:لو تجرد الوطء عن العقد أو الملك وكان محللاً كوطء الشبهة الناشئ من الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم فالمشهور نشر الحرمة به ويدل عليه الإجماع المنقول المعتضد بشهرة الفتوى وبالاحتياط ولفحوى ما دل على نشر الحرمة بالزنا السابق فنشره للحرمة أولى لشبهة بالصحيح ولقربه منه ولمساواته للصحيح في كثير من الأحكام بالاستقراء وهذا الأخير يختص بنشر الحرمة فيه لو وقع قبل العقد لا مطلقاً وذهب جمع من أصحابنا إلى عدم نشر الحرمة سابقاً ولاحقاً ويظهر من آخرين الفرق بين السابق فينشر الحرمة وبين اللاحق فلا وكل ذلك استناداً للأصل وعدم دليل يدل على حصول النشر به وبثبوت أحكام الوطء الصحيح لا يقضي بكونه مثله ولو قضى بذلك لحصلت المحرمية به بين الرجل والمرأة أو أقاربهما ولا يقول به أحد وقد يقال أن المحرمية تابعة للشبهة ما دامت متحققة فإذا زالت وفيه أن النكاح الصحيح يؤثر محرمية زال أو لم يزل وقد يستدل على تحريم المصاهرة بوطء الشبهة بعموم نسائكم وحلائل أبنائكم وربائبكم ونحوها لصدق الإضافة لأدنى ملابسة وفيه أنه مجاز لا يصار إليه إلا ثبت على كل حال فالحكم بنشر الحرمة بوطء الشبهة مطلقاً حتى بعد حصول العقد محل نظر وتأمل وإن كان الاحتياط يقضي به.

سابعهاً:الزنا اللاحق للعقد لا بنشر حرمة المصاهرة كما هو فتوى المشهور وعليه الإجماع المنقول ويقضي به الاستصحاب سواء صاحب العقد المتقدم وطء أم لا ويدل على ذلك الأخبار المتكثرة.

كالصحيــح: إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.

والآخـــــر: فإنه هو تزوج ابنتها أو دخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

والثالث: فيمن تزوج جارية ودخل بها ثم فجر بأمها أتحرم عليه امرأته فقال لا لأنه لا يحرم الحلال الحرام.

والرابــــع:فيمن زنى بأم امرأته أو أختها أو بنتها قال لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال ما حرم حرام قطعاً حلالاً.