پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص46

منها: جواز إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة رضيتا أم لا ونسب ذلك لابن أبي عقيل وابن الجنيد ومنع بعض المتأخرين من دلالة كلامهما على ذلك والأظهر خلافه كما رأيناه منقولاً عنهما حتى أن ابن الجنيد حمل الأخبار المانعة على الكراهة واستند لقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ(، وهو ضعيف وإلى رواية علي بن جعفر عن الرجل يتزوج الإمراة على عمتها أو خالتها قال لا بأس وهو أضعف من سابقه فليحمل على ما إذا رضيا بذلك أو يطرح لعدم المقاومة.

ومنها: المنع مطلقاً رضيا أم لم يرضيا ويستند في ذلك إلى ما ورد من خبر أبي الصباح الكناني قال لا يحل للرجل أن يجمع بين الإمراة وعمتها ولا بين الإمراة وخالتها وما ورد من النهي في الأخبار عن نكاح الإمراة على عمتها وخالتها ونقل عنه أيضاً المنع من إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت والكل ضعيف وترده الأخبار المفصلة المؤيدة بفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب.

ومنها: جواز إدخال بنت الأخ أو الأخت عليهما مع رضاهما أو إذنهما دون ما لم يكن كذلك وفاقاً للمشهور ونقل عليه الإجماع ودلت عليه الأخبار المتكثرة ففي بعضها المنع مطلقاً وفي أكثرها التقيد بغير إذنها فإذا أذنت في ذلك فلا بأس وفي بعضها إلا برضا منها فمن فعل ذلك فنكاحه باطل وفي بعضها إطلاق العمة والخالة المنصرفين إلى النسبين وفي بعضها بلفظ لا تنكح وفي بعضها لا تتزوج وفي بعضها أن علياً جلد رجلاً تزوج أمرأة على خالتها ففرق بينهما وفي بعضها أن النهي إجلالاً للعمة أو الخالة إلى غير ذلك من الأخبار وهذا هو المعتمد وعليه فمن عمد إلى بنت الأخ أو الأخت فتزوجهما على العمة أو الخالة من دون إذنهما ففي صحة عقدهما مع رضا العمة أو الخالة بعد ذلك أو بطلانه أصلاً أو صحته ابتداءً ولكن للعمة أو الخالة فسخه أو يتزلزل العقدان معاً عقد الداخلة وعقد المدخول عليها أو يبطل الأول ويتزلزل الثاني أو يبطلان معاً وجوه وأكثرها أقوال.