انوار الفقاهة-ج26-ص45
خامسها:يحرم الجمع بين العمة والخالة نسبيين أو رضاعيين ويحرم إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة كذلك كل ذلك بدون رضاء العمة والخالة فلو رضيا جاز الجمع وجاز الإدخال ويجوز إدخال العمة والحالة على بنت أخيها وأختها وإن لم ترض الدخول بها فهنا صور.
أحدها:الجمع بين العمة أو الخالة مع بنت الأخ أوالأخت بعقد واحد من دون رضا العمة أو الخالة والأظهر أنه لو جمعهما كان عقد العمة صحيحاً وكذا الخالة وكان عقد بنت الأخ أو الأخت بمنزلة الفضولي فإن اجازته العمة أو الخالة لزم وإلا وقع باطلاً ويحتمل بطلانهما من أصله للنهي عن الجمع وهو مقتضى للفساد ويحتمل ثبوت الخيار للعمة بين فسخ عقدها وبين فسخ عقد بنت أخيها وكذا الخالة أو إجازتهما فيصحا معاً ويحتمل صحة الجميع ولزومه حملاً للنهي عن الجمع على النهي عن إدخال البنتين على العمة أو الخالة وأجود الوجوه الأول.
ثانيها:إدخال العمة أو الخالة على البنتين فيحتمل فيه لزوم عقد البنتين للحكم بصحته سابقاً فيستصحب ويبقى عقد العمة أو الخالة موقوفاً على رضاهما مع جهلهما بالمدخول عليهما مطلقاً أو جهلهما بكونهما بنت أخ أو أخت ومعناه أنه يقع صحيحاً ولهما فسخه لا أنه يتوقف تأثيره على الإجازة ويحتمل وقوع عقد العمة أوالخالة باطلاً لمكان حصول الجمع المنهي عنه به ويحتمل بطلانهما معاً وهو ضعيف جداً ويحتمل وقوع عقد العمة والخالة موقوفاً على الإجازة كالفضولي ويحتمل أن للعمة أو الخالة فسخ عقدهما أو فسخ عقد البنتين بمعنى أن لهما الخيار في ذلك ويحتمل صحتهما معاً ولزومهما لأن النهي المقطوع به هو إدخال البنتين عليهما دون العكس وما دل على النهي عن الجمع محمول على ذلك وأوجه الوجوه بحسب الدليل أما القول بصحتهما ولزومهما لعموم الأدلة ولإطلاق كثير من الفقهاء وجواز إدخال العمة أو الخالة عليهما دون العكس فيخرج المقطوع بمنعه ويبقى الباقي أو القول بتوقف صحة عقد العمة والخالة على إجازتهما فيكون كالفضولي فما دل على الفضولي يدل عليه وأضعف الوجوه القول ببطلانهما معاً وما بين ذلك من القول ببطلان عقد العمة والخالة أصلاً أو صحته ولها فسخه عند العلم أو ثبوت الخيار لها في كلا العقدين فهو بين القوي والضعيف.
ثالثها:إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة وفيه أقوال متعددة.