انوار الفقاهة-ج26-ص41
الثالث عشر:لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع من الطرفين أو من طرف واحد كان حكمه حكم النسب لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وخصوص الصحيح لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة أما الزنا بالام أو البنت أو إيقاب الغلام ونحوها ففي جريان حكم التحريم في الرضاع مثل ما حرم به في النسب فإشكال ينشأ من عموم الخبر المتقدم ومن الشك في انصرافه لمثل هذه الموارد لظهورها في النسب وقد يؤيد الأول الصحيح في رجل فجر بإمرأة أيتزوج أختها من الرضاعة أو بنتها قال لا وفي جريان حكم الظهار في الأم الرضاعية وجه ليس بالبعيد وفي كون الرضاع سبب الانعتاق القريب بالملك قولان تقدم الكلام عليهما وفي تحريم بنت العمة والخالة لو زنا بأمهما من الرضاع أو كانا هما رضاعيين وجهان والاقوى التحرم وقد يناقش في شمول دليل التحرييم لمثل ذلك ومن المقطوع به أن حكم الرضاع كحكم النسب في الجمع بين الاختين متعة أو دواماً أو ملك يميهن بمعنى أنه إذا وطأ أحد المملوكين له لا يجوز له وطء الثانية التي هي أختها من الرضاع لعموم ولا تجمعوا بين الاختين والرضاع هنا كالنسب.
الرابع عشر:مما يحرم بالسبب المصاهرة والمصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقر كل منهما سبب النكاح توجب الحرمة ويلحق بالنكاح الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص وقيل هي القرابة بالزواج وما في حكم أو الحرمة بتلك القرابة ويظهر من بعض أن الأول هو المعروف من معناها لغة وعرفاً فلا يحتاج إلى إضافة وطء الشبهة والزنا ووطء الامة ونحوها من نظر ولمس وإن أوجبت حرمة على بعض الوجوه لأن ذلك ليس من المصاهرة بل من جهة ذلك الوطء وشبهه وإن جرت العادة بالحاقها في بابها وهنا أمور.
أحدها:من وطأ أمرأة بالعقد الصحيح دواماً أو متعة أو ملك يمين للعين أو تحليل للبضع سواء كان أيوصل قبلاً أو دبراً لجريان أحكام الوطء في الدبر مجرى القبل ولا طلاق أسم الدخول عليه عرفاً وكذا اسم الوطء ولا يتفاوت بين كون الوطء مع بلوغ الواطئ أو بلوغ الموطوءة وبين عدمه وبين قصدهما وبين كون الوطء محللاً او