پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص40

العاشر:تجوز شهادة النساء على ثبوت الرضاع المحرم على الانفراد والانضمام على الأقوى لعسر اطلاع الرجال عليه وما يعسر إطلاع الرجال عليه قبلت فيه شهادة أما الصغرى فبالوجدان وأما الكبرى فلقول الرضا (() في رواية محمد بن الفضيل يجوز شهادة النساء فما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وفي آخر مثله وزيادة ويشهدوا عليه وفي ثالث في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه وفي رابع في كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه وفي خامس يجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال وربما يستدل عليه بالأصل (وبالموثق) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية فقال يعلم ذلك غيرها قلت لا قال لا تصدق فإن لم يكن غيرها ومفهومه إن كان غيرها صدقت وهو شامل للرجال والنساء وكلاهما ضعيف لأن الأصل مقلوب والمفهوم ضعيف والاقوى اشتراط شهادة الاربع للأصل ولما علم من الاستقراء في باب الشهادات أن كل امراتين برجل وللامر بإشهاد رجل وأمرأتين وما دل على قبول شهادة ما دون الاربعه بحسابها فالربع بالواحدة والنصف بالاثنين والثلاث أرباع بالثلاث وللدليل كما ورد في الوصية وميراث المستهل وذهب جمع من أصحابنا إلى قبول شهادة الاثنتين المسلمتين من عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع عند الضرورة وإذا لم يوجد إلا واحدة مأمونه قبلت أيضاً في ذلك للصحيح سأله عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وهو ضعيف لمنع استباحة الضرورة لما خالف الأصل من اشتراط العدالة في الشهادة ومن اشتراط التعدد والخبر ضعيف لاختصاصه في القابلة واحتمال إرادة القبول في الربع ونقل عن بعض القدماء القول بقبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء من غير ضرورة وعن ابن الجنيد اعتبار الاربع في مجموع ما يشهدن به ودونها بحسابه وهما ضعيفان وتجوز شهادة المرضعة بالإرضاع ما لم تدعي أجرة ونحوها وثبوت المحرمية لها ليس من النفع المانع من القبول وكونها بمنزلة الشهادة على فعلها غير مانع لاحتمال ارتضاعة سهواً أو هي نائمة ويشترط في شهادة الرضاع سواء كانت على الفعل أو الإقرار إضافة التحريم إليه كان يقول رضع رضاعاً محرماً لأن الرضاع أعم من ذلك وقد تكفي القرائن الفعلية أو المقالية عن التصريح وظاهر الأصحاب اشتراط التفصيل بذكر سبب التحريم لاختلاف الآراء فيه فتختلف المجتهدون فيه والمقلدون وربما شهد الشاهد بالرضاع المحرم ولم يكن عند المشهود عنده كذلك وقد يناقش في ذلك ويحكم بقبول شهادة العدل العارف الإطلاق لأن الظاهر من إطلاق شهادة العدل أنه لا شهد إلا بالمحرم على جميع المذاهب أو بما هو عند المشهود عنده كما نكتفي في شهادة العدالة والجرح والنسب والفقر وكثير من الموضوعات المختلف فيها بذلك إلا أن اتباع الأصحاب أجمل واستثني بعضهم من ذلك ما لو كان الشاهد مقلداً للمشهود عنده في أحكامه موثوقاً بمعرفته أو كان مجتهداً موافقاً للمشهود عنده في المذهب موثوقاً به فإنه تقبل شهادته على الإجمال لأن الظاهر من حاله إرادة المحرم على مذهب المشهود عنده ومرجع هذا إلى القرائن الظنية الماخوذة من ظاهر حال الشاهد وفي الاكتفاء بها إذا لم نبن على ما قدمنا إشكال والأحوط عدمه ولا يشترط سؤال الشاهد بعد شهادته بالرضاع عن خصوص التقام الثدي ومصه ودخول اللبن إلى الجوف وعدم قيئه دفعه وغير ذلك لأن الشهادة بالرضاع جامعه لذلك نعم يشترط علم الشاهد إذا شهد بحصول اللبن في الثدي وامتصاص الولد له وجذبه منه وابتلاعه ووصوله إلى جوفه كي لا يشهد إلا على مثل الشمس والأظهر أن وصوله إلى الجوف يكفي فيه الظن العادي بالوصول كما هو شأن المرتضعين ولا يقدح فيه احتمال أن في حلقومه ثقباً فينحدر منه أو أنه يجمعه في حلقه أو في حلقومه مدة ثم يمجه وكذا يكفي الظن الناشيء من الاستصحاب بعدم قيئه دفعه وبعدم صيرورته جنباً قبل وصوله وبعدم امتزاجه بما يخرجه عن اسمه ولولا ذلك لما قبلت الشهادة بالرضاع بل بكثير من الافعال والملكات لأن القطع بكل جزئي متعسر في كثير من المقامات وقد يقال أن أكثر هذه مما يحصل بها القطع العادي لا الظن فهو معتبر لذلك وهو حسن إلا أنه مخالف للوجدان غالباً وبالجملة فالقول أن الشهادة في الرضاع كالشهادة على تحقق الزنا منظور فيه ولو شهد الشاهد بنفس المقدمات كما يقول رأيته التقم الثدي ويمص به لم تكن شهادة بالرضاع وإن كان من شأنها الترتيب الرضاعي إلا أن يقطع الشاهد به فيشهد بالقطع ولا يقبل في الرضاع شاهد ويمين لأنه ليس مالاً ولا يؤول إلى مال ولا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات على الظاهر ولا شاهد ويمين في الإقرار بالرضاع لأنه ليس مالاً ولا يعسر إطلاع الرجال عليه غالباً ويكفي في الإقرار بالرضاع كونه الرضاع المحرم ولا يحتاج إلى التفصيل لعموم حجيته الإقرار وظهوره في التحريم على جميع المذاهب ما لم يظهر من حالة أنه أقر على مذهب يغاير مذهب المقر له.

الحادي عشر:لو اشتبهت المحرمة بالرضاع بغيرها فإن كان في محصور وجب اجتنابها من باب المقدمة وإن كان في غير محصور جاز ولو عقد على من وجب اجتنابه أثم وكان بحكم الزاني وفي جريان حكم الزاني عليه وجه ويبعد في الحدود لقوله (() ادرؤوا الحدود بالشبهات ولو تبين الخلاف بعد العقد فالاظهر صحة العقد لصدوره من أهله في محله ولا مدخلية للنية والمدار في المحصور وعدمه عن العرف وقد يحد بما لا يعسر تجنبه غالباً وبما يعسر كذلك وإن أمكن لأوحدي الناس وقد يحد بما يمكن ضبط عدده غالباً وبما لا يمكن وإن أمكن لأوحدي الناس وفي الاخبار ما يدل على عدم لزوم اجتناب غير المحصور في مواضع عديدة.

الثاني عشر:لو شك في حصول الرضاع المحرم من بلوغ العدد أو وصول اللبن إلى الجوف أو غير ذلك لم يحكم بحصوله للأصل ولو شك في وقوعه في الحولين وعدمه تعارض الأصلان فإن علم تاريخ أحدهما تأخر عنه مجهول التاريخ على الاظهر والارجح ما وافق أصل الإباحة والعمومات القاضية بالحل دون ما وافق دليل التحريم لأن عموم التحريم موقوف على حصول شرط لا ارتفاع مانع كما قد يتخيل فما لم يعلم تحققه لم يحكم بشموله وقد يرجح جانب التحريم بقوله ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام وبالاحتياط وان الأصل المؤسس خير من المؤكد والناقل خير من المقرر والكل ضعيف.