پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص35

ومنها: ما نقل عن العلامة من تحريم الزوجة على زوجها إذا أرضعت أخاها لصيرورة الزوجة أخت ولده وكذا لو أرضعت ابن أختها لصيرورتها خالة ولده وكذا لو أرضعت ولد أخت الزوج لصيرورتها أم ولد أخته فهي بمنزلة الأخت وكذا لو أرضعت بنت ولدها أو ولد بنتها لأنها تصير جدة ولده وكذا لو أرضعت أم الزوج ولده لصيرورتها أم أخيه وأم الأخ محرمة وهذه على الأصل الذي حررناه لا وجه لتحريمها سيما وأن بعضها لا تقبل التنزيل إلا على وجه ضعيف لا يعتد به.