انوار الفقاهة-ج26-ص34
ومنها: أخوات المرتضع ولادة ورضاعاً الذين لم يرضعن بلبن هذا الفحل لا يحرمن على أولاد الفحل ولادة ورضاعاً ولا على أولاد المرضعة ولادة وبنات الفحل لا يحرمن على إخوة المرتضع كذلك للأصل ولعدم الدليل وصيرورة المرتضع أخاً لأولاد الفحل لا تقتضي صيرورة أخوته إخوة لهم وصيرورتهم من جهة رضاعه إخوة له لا تقتضي صيرورتهم إخوة لاخوته وليس أخ الأخ من العنوانات المحرمة في النسب كي يسري تحريمها إلى الرضاع على أن الإنسان في النسب لا يحرم عليه أخت أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه وغاية ما يستدل على التحريم ما مر من الأخبار الدالة على أن أولاد الفحل بمنزلة ولد صاحب اللبن فإذا كانوا من ولد صاروا إخوة بعضاً لبعض والعلة هنا منصوحة وهي حجة في موضع الالتباس ويجاب عنه بأن تعدي حكم منصوص العلة مشروط بوجودها في المعدى إليه وهنا ليس كذلك لأن العلة كونهم بمنزلة ولده فتسري لكل من كان بمنزلة ولده ولا تثبت الاخوة لأنها غير منصوصة إلا بأن يقال كلما ما كان من ولده كان أخاً لولده ويحرم التناكح بين الاخوة وفيه أن الظاهر أن عموم المنزلة إنما يراد به بالنسبة إلى الأحكام الجارية على الأب فقط وأما إثبات الاخوة بين الأولاد هو أمر آخر وأيضاً فالحكم بان كل ما كان من ولد الرجل فهو أخ لأولاده محل منع وما يقال أن النص لما دل على تحريم الأولاد على أب المرتضع معللاً ذلك بأنهم بمنزلة أولاده لزم أن تكون الأولاد كالاخوة وإنه لما دلت عمومات الأخبار على بنوة المرتضع للفحل لزم منها الاخوة من الجانبين للتلازم بين البنوة لصاحب اللبن وبين الاخوة لأولادة ويمتنع انفكاك المتلازمين ممنوع أما الأول فلما تقدم وأما الثاني فلمنع بين البنوة لصاحب اللبن التلازم بمنع الدلالة الالتزامية لأن من شروطها اللزوم الذهني بالمعنى الأخص وهو هنا منتف أو بمنع التلازم أصلاً فإن ثبوت بنوة شخص لآخر إنما تقتضي بثبوت الاخوة لأولاده لا ثبوت الاخوه لاخوة أولاده والأحوط التجنب عن التناكح بين أولاد أبي المرتضع ولادة و رضاعاً وأولاد الفحل كذلك ولادة ورضاعاً وكذا اولاد المرضعة ولادة وفي الأخبار ما يشير إلى الكراهة ففي (الموثق ) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال: (ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة) وفي آخر عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال: (ما أحب له ذلك ).
ومنها: أخوات المرتضع لا تحرم على صاحب اللبن للأصل ولعدم الدليل على ذلك وغاية ما يمكن أن يقال أن أولاد الفحل لما كانوا بمنزلة أولاد أبي المرتضع كان أولاد أبي المرتضع أخوة لاولاده فكان بمنزلة أبيهم وهو ضعيف لمنع تعدي العلة لأن صيرورة أولاد الفحل بمنزلة أولاد صاحب اللبن لا يقضي بالعكس وتوسيط الاخوة في تحقيق سبب الاقتضاء لا يساعده العرف ولا الشرع على أنه من الممكن أن يقال أن صيرورة ولد الفحل بمنزلة ولد أب المرتضع لمكان كون أبيه أباً نسبياً والأب النسبي أقوى علاقة من الأب الرضاعي فيمكن أن يجر اخوته من الرضاع إلى ابيه فيكون أباً لهم وهذا بخلاف الفحل فإن ابوته رضاعية فيضعف عن جر أولاد أبي المرتضع إليه كي يكون أباً لهم لأن أخوته لهم رضاعية وبالجملة فالقول بالتحريم ركوناً إلى العلة المتقدمة في تحريم أولاد الفحل على ابي المرتضع ضعيف لمنع سريان التعليل إلى الفحل بالنسبة إلى أولاد أبي المرتضع لا مفهوماً ولا منطوقاً إلا بتوسط مقدمة ممنوعة عرفاً وشرعاً وإن كان الاحوط التجنب تفصياً عن شبهة الخلاف.
ومنها: حدة المرتضع النسبية لا تحرم على صاحب اللبن للأصل وغاية ما يمكن أن يقال أنها تصير جدة ولده وجدة الولد أما أم أو أم زوجة وفيه أن انحلالها في الوجود الخارجي إلى هذين الفردين غير قاض بتحريمهما بعد الحكم بـأنها لم تكن عنواناً من العنوانات المحرمة في النسب او المصاهرة وغاية ما يمكن أن يقال أن مفهوم ما دل على أن أولاد الفحل بمنزلة ولد أبي المرتضع لانهم أخوة ولده وأخت الولد إمّا بنت او ربيبة دال على أن جدة الابن بمنزلة أمه او أم زوجته قضاء لحق التنزيل وهو ضعيف لمنع الأصل والمقيس عليه ولو صح مثل هذا التنزيل للزم منه تحريم نساء ليس لها في الأخبار والفتاوى عين ولا أثر والاعتذار بأنه ليس من القياس بل هو من قبيل التنبيه نجري من كلى على حكم كلي آخر لا وجه له لمنع حصول التنبيه من ذلك فهو إما قياس أو أسوأ منه وعلى كل حال فلا بأس بنكاح الفحل بأم أم المرتضع ولادة أو رضاعاً ولا بأس بنكاح أبي المرتضع بأم أم المرضعة ولادة أو رضاعاً.