پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص33

ومنها: أخت الولد في الرضاع غير محرمة ولو كانت في النسب لا تخلو عن كونها بنتاً أو ربيبة لأنها ليست من العنوانات المحرمة في النسب أو في المصاهرة ولأن الربيبة بنت الزوجة لا ما عاد التحليل الناشيء من منع الخلو إليها فهي ملائمة ومشابهة للربيبة لا هي نفسها نعم يخرج عن هذا القانون خصوص أبي المرتضع مع أولاد صاحب اللبن فإنه لا يجوز له أن ينكح في أولاد صاحب اللبن لا لكونهم إخوة ولده لعدم كونها مانعاً كما قدمنا ولا لصيرورته أباً لهم لمنع ذلك عرفاً وشرعاً ولعدم تسليم صيرورة أب الأخ لعدم التلازم بينهما بل للأخبار الخاصة الدالة على أن أبا المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن الشاملة لأولاده من تلك المرضعة أو من غيرها والشاملة لأولاده النسبيون أو الرضاعيون والدالة أيضاً على أنه لا ينكح في أولاد المرضعة نسباً أما رضاعاً فلا لعدم اتحاد الفحل هنا في الرضاع ومن الأخبار الصحيح أو كالصحيح كتبت إلى ابي محمد (() عن امراة أرضعت ولداً لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع (() لا يحل له وفي آخر إلى ابي الحسن (() امراة أرضعت بعض ولدي أيجوز لي أن أتزوج بعض ولدها فكتب لا يجوز ذلك لأن ولدها صار بمنزلة ولدك وفي ثالث عن ابي جعفر الثاني (() أن امراة أرضعت لي بنتاً فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها إلى أن قال لو كن عشر متفرقات ما حل لك منهن شيء وكن في موضع بناتك وهي صريحة في تحريم أولاد الفحل مطلقاً أو على ما ذكرناه فلو أرضعت جدة الولد من أمه الولد بلبن أبي الأم حرم نكاحها وانفسخ وكذا لو أرضعت الولد زوجة جده وكانت زوجة الأب بنت عمه حرمت أيضاً لأنها من اولاد صاحب اللبن.