پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص29

رابعها:يشترط في الرضعات العددية واليومية كماليتها فلا يجزي الرضعة الناقصة ولا تحتسب من العدد لانصراف الرضعة التامة إليها وانصراف رضاع يوم وليلة حيث فات الاستيعاب إليها أيضاً ولا يجزي تلفيق نواقص لتعود تامة على الاظهر من النص والفتوى والمرجع في ذلك إلى العرف لأنه المحكم فيما علق فيه الحكم على اسم لم يرد من الشيء تحديده وبيانه وقيل حده أن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه سواء نام أم لا وكان ذلك موافق للعرف فجعلهما قولين كما يلوح من عبارة الشيخ بعيد وفي الأخبار ما يدل على ذلك أيضاً ففي مرسل ابن أبي عمير الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرتضع حتى يتضلع ويمتلي وينتهي نفسه وفي آخر إذا رضع حتى تمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وفي ثالث ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام وهو كناية عن الامساك وقد يقال أن دائرة العرف أوسع من ذلك وإن كانت أضيق من اللغة وهذا التحديد أضيق منهما فالمرجع حينئذ إلى التجديد الشرعي هو حسن فعلى ذلك فلو ألتفت الطفل إلى ملاعب في الاثناء أو تنفس أو أغفى خفيفاً أو قطعت عليه المرضعة أو حصل عارض من سعال ونحوه فإن عاد وروي وصدر احتسب المجموع رضعة وإلا لم تحتسب ولو بالتلفيق على الاظهر ويشترط كونها من الثدي فلا يكفي الوجور وقد تقدم ويشترط في العددية واليومية التوالي ولكن في اليومية بمعنى عدم تخلل رضاع أمرأة أخرى وعدم تخلل أكل او شرب وعدم كونه من ثديين لامرأتين دفعة واحدة وفي العددية بمعنى عدم تخلل رضاع امرأة أخرى ولا يضر تخلل المأكول والمشروب ويدل على التوالي في اليومية انصراف إطلاق رضاع يوم وليله إليه لأن الأصل في إضافة الفعل الاستيعاب في جميع الزمان خرجنا عن ذلك فيما لا يمكن استيعابه لأن الولد لا يتصل رضاعه غالباً فبقي الباقي وهو عدم التخلل ويدل على التوالي بهذا المعنى في العددية الإجماع المنقول المعتضد بفتوى المشهور وانصراف العدد إلى التوالي أيضاً وقوله في موثق زياد بن سوقة خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينها رضعة أمرأة غيرها نعم يجيء كلام آخر وهو أن الرضعة المخلة في الموالاة هل يشترط كونها كاملة لانصراف لفظ الرضعة في الخبر إليها كانصرافه إلى الكاملة في عدد الرضعات المعتبرة في التحريم أو يكفي مسماه لانصراف التوالي إلى عدم تخلل شيء أصلاً فيكون قرينة على إرادة المسمى دون الرضعة الكاملة وجهان وقولان أقربهما الثاني فعلى هذا فلا يتفاوت الحال بين أن ترضعه امرأة رضعات كاملة وقبل استيفاء العدد ترضعه أخرى رضعة كاملة ثم تكمل الأولى العدد وبين أن ترضعه الاخرى رضعة ناقصة ثم تكمل الأولى العدد وبين أن ترضعه الأولى رضعات أو رضعة ناقصة فتكمل تلك الرضعات أو الرضعة الواحدة أمرأة أخرى وبين أن يرتضع من ثديين في وقت واحد ففي الجميع لا يحصل المحرم وقد يفسر التوالي بأن تستقل امرأة واحدة بإكمال العدد فلا عبرة بإجتماع عدة نسوة على إكمالها أن اتخذ الفحل وهو إجماعي عندنا ويدل عليه الخبر المتقدم المنجبر بفتوى الأصحاب وخالف في ذلك العامة ونشر الحرمة بين المرتضع وبين الفحل إذا كان متحداً ولم ينشر الحرمة بينه وببن المرضعات فعلى ذلك فلو أرضعن زوجات ثلاثة لرجل زوجة صغيرة من لبنه حرمت عليه دونهن ولا يحرم عليها ابن أحداهن من غيره وهو مخالف لإجماعنا وفي اشتراط اتحاد المرضعة في الاثر وجهان والاحتياط قاض بانه لو حصل الأثر من الإنبات أو الاشتداد من مجموع المرضعتين كما إذا ارتضع من ثديهما دفعه أو على التعاقب ثبت بسببه التحريم كما إذا حصل ذلك من مجموع لبن فحلين قد اشتركا في اللبن لو قلنا بتحقق ذلك.