پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص28

السابع:بمعارضته بمنطوق موثق عبيد بن زرارة أن عشر رضعات لا يحرمن شيئاً وموثقة أبي بكير أن عشر رضعات لا تحرم ورواية زياد بن سوقة الآتية إن شاء الله تعالى وغيرها والمنطوق أقوى من المفهوم على أن هذه أكثر عدداً وأصح سنداً وأوفق بالاعتبار وأبعد عن مذهب العامة والرشد في خلافهم وقد رووا عن عائشة أنها قالت كان في القرآن عشر رضعات محرمات وإنها قالت عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات ويدل على التقية قوله يقال عشر رضعات فنسبة للقيل وقوله في آخر الرواية دع ذا وقال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع فلا شك أن الترجيح للأخبار الدالة على نفي التحريم بالعشر لكثرة المرجحات فيها عدا إطلاق الكتاب والسنة وقد بينا ضعفه ووهنه فلا يعارض التراجيح الآخر ومتى رجحنا القول به لزم القول بالنشر بالخمس عشرة لاتفاق الأصحاب عد الشاذ النادر على عدم تحريم ما دون العشر واتفاقهم على عدم الفصل بين العشر وبين ما فوقها إلى الخمس عشرة فمن حرم بالعشر حرم بما فوق ومن لم يحرم بها لم يحرم بما فوقها إلى الخمس عشرة وبهذا يستدل للقائلين باختصاص التحريم بالخمس عشرة ويضاف إليه رواية زياد بن سوقة في الموثق المنجبر بفتوى المشهور بين المتأخرين نقلاً بل تحصيلاً قال قلت هل للرضاع حد تؤخذ به فقال لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ولو أن امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر لم يحرم نكاحها قيل والصواب هنا جعل الواو مكان أو تثنية الضميرين وهو حسن وهذه الرواية وإن كانت موثقة إلا أن عمل الأصحاب بمضمونها وتلقيهم لها بالقبول وبعدها عن فتوى العامة لاشتمالها أحد روايات العشر على نسبتها إلى القيل المؤذن بأنه قول العامة والنهي مرة أخرى عن السؤال عنها بقوله دع ذا والاضراب عن بيان حكمها إلى غيره ونسبه القول بها مرة ثالثة إلى أبيه مرة بعد أخرى والاضراب عن بيان مذهبه المؤذنين بأن القول بها للعامة دون القول بالخمس عشرة مما يؤيدها ويشيدها ويرجح الاستناد إليها ولا يعارضها رواية عمر بن يزيد الدالة أن الخمس عشرة رضعة لا تحرم لضعفها عن مقاومتها فلتحمل على المتفرقة أو الغير تامة أو تطرح أو تحمل على الإنكار وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد من الاكتفاء بالرضعة الواحدة التامة وبالوجود دون الرضاع فهو ضعيف مخالف للمشهور بل المجمع عليه ومستنده في الاكتفاء بالرضعة الواحدة إطلاق أدلة الرضاع وقوله في الصحيح عما يحرم من الرضاع فكتب قليلة وكثيرة حرام وفي آخر الرضعة الواحدة كالماية لا يحل له أبداً والكل ضعيف لتقيد الإطلاق بما مر ولعدم دلالة الصحيح على ما ذهب بل على الاكتفاء بالمسمى وهو قول العامة فيحمل على التقية ولحكمة فيه بأنه حرام والمقصود أنه حرام لا أنه حرام ولضعف الرواية الثانية لظهور أنها من روايات العامة وفي الاكتفاء في الوجود قوله (() وجود الصبي اللبن بمنزلة الرضاع وهو ضعيف وقياس الوجود على الرضاع في حصول التأثير به الذي هو العمدة في التحريم من الدخول إلى الجوف والانبات والاشتداد وبرده بطلان القياس ومنع ان الجامع هو ذلك فقط فلعلة الإنبات والاشتداد على نحو خاص وكيفية خاصة.