پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص27

ثالثها:العدد وهو أصل برأسه وإن ظهر من بعض الأخبار إنه لمكان حصول الإنبات به وإن الأقل منه لا يفيد لعدم حصول الإنبات به ولكن ظاهر جملة اخرى وظاهر فتاوى الأصحاب على خلاف ذلك فليحمل ما دل على دوران الحكم مدار الإنبات والاشتداد على إرادة بيان أن العدد الكامل من شأنه في الغالب مما يحصل ذلك الأثر وما دونه من شأنه وفي الغالب عدم حصوله معه وإلا فلو حصل الأثر في الادنى لزوم اتباعه قطعاً ولو لم يحصل في الأكثر لم يكن مانعاً ثم أن للأصحاب في التقدير بالعدد أقوال أشهرهما قولان التقدير بالعشر ونسب لمشهور المتقدمين والقول بالخمسة عشر ونسب لمشهور المتأخرين واضطرب كلام بن ادريس فبنى أولاً على العشر وأغاب على القول الآخر وشنع عليه ثم اختار الخمسة عشر وجعله الحق الحقيق بالاتباع وجعلوا ذلك من هفواته بالتشنيع عليه مثل الشيخ ويستدل للقائلين بالعشر بعمومات الرضاع القاطعة لأصل الإباحة خرج ما دون العشر فيبقى الباقي وبان العام لو شك في أنه خص بالكثير أو القليل لزم العمل بالقليل وبان العام لو خصص بمجمل كما يحتمله التخصيص ههنا اقتصر على القدر المقطوع به في التخصيص دون المشكوك به والمقطوع به هو ما دون العشر وبالاحتياط المامور به في مثل هذه المقامات وبالشهرة وقد نقل العرف أن عمل الأكثر عليه والأخذ بقول الأكثر أرجح وبقوله (() ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال وبرواية الفضيل لا يحرم من الرضاع إلا المجبور قلت وما المجبور قال أم تربي أوضئر يستاجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام والمجبور بالجيم والباء من الجبر في الإرضاع لمحبتها أو رقيتها أو اجرتها والمخبور بالخاء والباء بمعنى المعلوم أو المجتور بالجيم والتاء بمعنى المجاورة والصحبة او المخثور بالخاء والثاء بمعنى المعيم أوالمحتون بالحاء والتاء من الحبرة أي الرضعة أو المحبور بالحاء والباء بمعنى الحسن الجيد أو ما شاكله وفي الجميع مناسبة والنسخ في أكثرها مختلفة وبرواية حماد بن عثمان لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم ونحوها عن أبي الحسن (() ونحوها عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( ويضم إليها الصحيح عن عبيد بن زرارة فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات وبمفهوم الموثق عن الغلام يرضع الرضعة والاثنتين فقال لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال إذا كانت متفرقة فلا ومفهومة إذا لم تكن متفرقة يحرم وقد يتوجه على.

الأول:أن المطلق هنا كالجمل أما لكثرة تطرق التخصيص إليه حتى كان الخارج أكثر من الداخل فيوهن التمسك بإطلاقه أو لأنه من قبيل المطلق المقيد بالمجمل لأنه قد علم أن مسماه غير كاف قطعاً والمطلق المقيد بالمجمل يسري إجماله إليه فيقتصر على المقطوع بإرادته منه ويتمسك في الباقي بأصل الإباحة وفي هذا نظر ظاهر وعلى.

الثاني:أن الاحتياط مندوب إليه وليس بلازم ولو سلم فهو متعارض كما يقضي الاحتياط بتحريم العشر ابتداءً فقد يقضي بعدمه بعد حصوله وعلى.

الثالث:بمنع الشهرة المحصلة ونقلها متعارض في المقامين وإن اريد بالشهرة ما هو أشهر وإن كان كل منهما مشهوراً ففي حجية ذلك بل الترجيح به إشكال بل منع وعلى.

الرابع:أنه وارد في الحلال والحرام المحققين إذا اجتمعا أو اشتبها وليس بهذا منه وعلى.

الخامس:أن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان وقد ضعفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري وروى الكشي فيعه ما يشمل على القدح وتوثيق المفيد (() له لا يعارض ذلك لأن الجارح مقدم وضعيفة المتن باختلاف نسخ المجبور وباشمالها على الحصر الذي لا نقوله لأن حكم المرضعة المتبرعة كذلك بالإجماع وبذكر النوم بعد أن يروي وظاهره الشرطية وهو لا نقول به وباختلاف صيغتها في رواية الصدوق حيث لم يذكر فيها المملوك ولم يذكر فيها التفصيل بعد ذكر المجبوره بل ذكر الخادم ولم يذكر فيها ثم يرضع مثل ما ذكره الشيخ وهو يدل على اضطرابها وعلى.

السادس:بمعارضته بصحيحة علي بن رباب الدالة على أن العشر لا تنبت اللحم ولا تشد العظم وهي أقوى لصحة سندها وموافقتها الاعتبار القاضي بان العشر غالباً لا تؤثر شيئاً مع أن الأصل والعمدة في الرضاع هو حصول الاثر وعلى.