أحدها:يشترط في الرضاع المحرم كون المرضعة امراة فلا عبرة برضاع البهيمة لو ارتضع منها إثنان ولا بالرجل وإن درّ كما قد ينقل ولا الخنثى للأصل ويشترط كونها حية لانصراف الإطلاق إليها ولعدم صدق أنها أرضعته عرفاً وللإجماع المنقول على ذلك فلو رضعته حية ثم كمل العدد بعد الموت لم يعتد به ولو كانت التكملة يسيرة ولو جرعه والأحوط التجنب والظاهر وقوع الاتفاق على عدم اشتراط القصد في الرضاع فلو ارتضع الصبي من مجنونة أو نائمة أو غافلة أو ناسية أو مكرهة حصل الرضاع المحرم وإن كان الظاهر من لفظ أرضعنكم أو أرضعته هو الرضاع مع العمد ولكن ما ورد بلفظ أرضع لا يقيد إطلاقات الرضاع الباقية ويشترط كون اللبن عن وطء فلو درّ لنفسه لم ينشر حرمة للأصل ولعدم انصراف المطلقات إليه وللإجماع المنقول والشهرة المحصلة من غير عثور على مخالف وللنص قال سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فا
ضعت ذكراناً وإناثاً أيحرم من ذلك مما يحرم من الرضاع فقال لي لا وفي آخر عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا وفي سند آخر مثله ويشترط كون الوطء محللاً بالاصل كما إذا كان عن عقد أو ملك يمين أو تحليل وإن حرم بالعارض لحيض أو أحرام أو يمين فلو كان عن زنا لم ينشر حرمة للأصل ولعدم انصراف الإطلاق إليه ولعدم الاعتداد به شرعاً فيكون بمنزلة العدم وللاتفاق الممكن وخلاف ابن الجنيد ضعيف ونسبه القول به إلى الشيخ والعلامة لم يثبت وللخبر عن لبن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام وفي آخر عن قول رسول الله (() يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فقال كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام وأما لو كان من شبهة ففي حصول النشر به وجهان من أجراء وطء الشبهة مجرى الصحيح في احكام الولادة والعدة والنسب ونحوها ولشمول العمومات والإطلاقات له ولحصول النسب به والرضاع تابع للنسب ولفتوى المشهور نقلاً وتحصيلاً ومن الأصل وظاهر قوله في الرواية الأولى ما أرضعت امرأتك وفي الأخرى من لبن فحلها فإن الظاهر من الإمرأة والفحل هما الزوجان بالعقد الصحيح وأول الوجهين هو الأقوى ولو كانت الشبهة في أحد الطرفين دون الآخر كان لبن كل منهما تابع له مع احتمال تغليب جانب الشبهة وفي اشتراط الولادة في حصول النشر لظاهر الخبر المتقدم فيمن درّ لبنها من غير ولادة وللإجماع المنقول والظاهر أنه هو المشهور أو عدمه للعمومات ولاحتمال أن يراد بالولادة الاستعداد لها بعلاقة الأول وهو مجاز مشهور وجهان أقواهما الأول ولا يشترط كون النسب مملوكاً للمرضعة أو المرتضع فلو أرضعت المملوكة غلاماً من دون إذن المالك حصل النشر به وكذا لو أرضعت المستاجرة غير المستأجر له أو أرضعت الزوجة من غير إذن الزوج كل ذلك لإطلاق الأدلة أو عمومها ولو طلق الزوج امرأته وهي حامل منه أو بعد أن ولدت على القولين فأرضعت غلاماً أو جارية حصل النشر ولا يمنع الطلاق منه سواء كانت في العدة أو خرجت منها طال الزمان أو قصر أنقطع اللبن فما دام لم ينقطع نعم لو انقطع انقطاعاً يعلم أو يظن عادة من الأمارات أنه لم تبق له مادة يستند إليها أصلاً فعاد كان الثاني داراً لا حكم له كما لو در ابتداءً ولو تزوجت المطلقة بعد انقضاء العدة بغيره أو وطئت وطي شبهة فإن لم تحمل من الثاني ولم تلد كان اللبن للأول للاستصحاب وكذا لو حملت منه ولم ينقطع الأول فإن زاد أم لا إذ لا اعتبار بالزيادة وإن حملت منه انقطع الأول فعاد في زمن حمل الثاني بحيث يظهر أنه منه كما إذا حدث بعد مضي أربعين يوماً من حملها الثاني بعد أن انقطع انقطاعاً بيناً من الأول ففي كونه من الأول استصحابا لمادته أو للثاني لمكان الظهور ولان الاستصحاب المذكور يكون مثبتا للمتجدد انه منه وفي حجية الاستصحاب المثبت كلام وجهان والأخير أقوى أما لو لم ينقطع انقطاعاً بيناً ولم يمضي من حمل الثاني أربعين يوماً فكونه من الأول أقوى وقد يقال انهما مشتركان فيه وعلى الاشتراك فلا يكون مثبتاً لنشر الحرمة لأن الاظهر اشتراط اتحاد الفحل في اللبن مع احتمال حصول النشر به لأن المراد باشتراط اتحاد لبن الفحل هو كون المرتضعين لا يرتضعان إلا من لبن فحل واحد لا ما ذكرناه من عدم الاشتراك في اللبن أما لو رضعت من الثاني كان اللبن للثاني لمكان الظهور المحكم على الأصل لو حكمناه وللإجماع نقلاً بل تحصيلاً ويترتب على كونه للأول أو الثاني ثمرات اللبن من الزنا وغيره من نشر الحرمة بالنسبة إليهما.