انوار الفقاهة-ج26-ص21
ولا يثبت النسب إلا بالعقد الصحيح والشبهة الملحقة به إجماعاً ولا يثبت للزاني نسب يقضي بحق من رحمية أو عقوق أو صلة أو قطعية أو سيادة أو شرف والظاهر أنه إجماعي فيحرم نظر الأب لبنته والاخ لاخته من الزنا لعموم تحريم النظر مع الشك في شمول دليل التحليل وكذا الابن لأمه ولا ينعتق على ابن الزنا أصوله وفروعه لو
ملكهم وتقبل شهادته على أبيه لو قلنا بقبول شهادته مطلقاً ويقاد أبوه أبيه لو أجرينا عليه أحكام الإيمان ولا تحرم حليلته على أبيه ولا حليلة أبيه عليه ولا يرث لأبيه ولا يرثه أبوه ولا يحرم الجمع بين الاختين منه ولا بين البنت وأمها ويحبس أبوه في دينه وهكذا نعم ظاهر فتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب تحريم ولد الزنا على أمه والأب الزاني على بنته وعللوه بصدق الولد عرفاً لأنه من الولادة وصدق الأم كذلك والاصل عدم النقل وبالاحتياط في الفروج ومقتضى التعليل سريانه للجميع فينبغي إجراء أحكام العقد الصحيح عليه إلا ما خرج بإجماع أو دليل آخر كالميراث وشبهه وسيما لو تعلق الأمر بالفروج أو الدماء للزوم الاحتياط فيهن فينبغي إجراء أحكام ما يقتضيه الاحتياط من الحكم بثبوت أحكام النسب مرة وبنفيه أخرى ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق كان الولد للأول ولو ولدت لأكثر من ذلك من حين وطء الثاني كان الولد له لاصالة تاخر الحادث سواء كان الثاني زوجا أو واطئا وطئ الشبهة وسواء مضى للاول من وطئه اكثر من اقصى مدة الحمل ام لا ولد ولدت لاقل من ستة اشهر من وطء الثاني لاكثر من اقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما ولو كان لستة اشهر من وطء الثاني ولاكثر من اقصى مدة الحمل من وطء الأول فصاعدا من وطء الثاني ولاقل من اقصى مدة الحمل أو أقصاها من وطء الأول كان الولد للثاني لاصالة التأخر ولأن الولد للفراش وللأخبار وقيل بالرجوع إلى القرعة لإمكانه منهما وإشكال الأمر وهي لكل أمر مشكل ربما ظهر نقل الإجماع عليه وهو غير بعيد فيما إذا كان كل منهما فراش بالفعل بحيث لم ينتف فراش الأول بطلاق وشبهه وهو غير مفروض المسألة واللبن تابع للولد فمن لحق به فالولد له ولو انتفى الولد باللعان انتفى اللبن بانتفائه عن الملاعن ولو أقر به بعد ذلك عاد اللبن لبنه وان لم يرث الملاعن الولد وهل تجري عليه بعد الإقرار أحكام الولد من عتق وشهادة وقود-القود بتحريك القصاص وفي الحدث للذكور شهادة النساء في القود القصاص- وجهان ولا يبعد إجراؤها فيكون منعه من الإرث عقوبة له.
ثانيها:مما يحرم بالنسب الرضاع وفيه أمور.