انوار الفقاهة-ج26-ص16
ثالث عشرها:لا يجوز نكاح الامة من دون إذن مالكها لقبيح التصرف بمال الغير من دون إذنه ولقوله تعالى: (وانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ(، وفي الرواية عن التمتع بالامة بإذن أهلها قال نعم إن الله تعالى يقول (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ(، وبمعناه روايات أخر وفي أخرى لا تمتع الامة إلا بإذن أهلها وفي أخرى عن الرجل يتزوج الامة من غير علم أهلها قال هو زنا ولا يتفاوت الحال في ذلك بين الدائم والمنقطع لعموم الأدلةّ ولا بين كون الأمة المولى عليها أو لغيرها لعموم الأدلة وذهب الشيخ (() إلى جواز التمتع بأمة الأمرأة من دون إذنها لصحيحة سيف بن عميرة عن ابي عبد الله (() عن الرجل يتمتع بأمة الأمرأة من دون إذنها قال لا بأس به وبمعناها روايات أخر وفي بعضها يتزوج وهو ضعيف لاضطراب سند الرواية وإن كانت صحيحة وقلة العامل بها ومخالفتها المشهور فتوى وعملاً وبعدها عن القواعد والاصول والاحتياط فلا بد من طرحها أو حمل يتزوج ويتمتع على إرادة الانتفاع بها عند شرائها من دون استبراء لاختصاص الاستبراء بالشراء من الرجل ويمكن حملها على الاكتفاء بالإذن الفحوائية هنا في جواز عقد المتعة على الأمة لأن إماء النساء غالباً مما يؤذن لهن بالتمتع للانتفاع بأجورهن وهو أقل مخالفة مما قدمناه.