انوار الفقاهة-ج26-ص15
حادي عشرها:لو كان للمولى عليه أباً وجداً لأب فقد تقدم أن كلاً منهما ولي بانفراده ومقتضى القواعد أن الوليين إذا عقدا على أمر واحد كما إذا زوجا شخصا واحداً فإن سبق أحدهما صح السابق وكان الثاني لغواً وإن وقعا دفعة كما إذا أوجبا دفعة فقبل الزوج عقدهما معاً أو وكل الزوج شخصاً فقبل من أحدهما وقبل هو من الآخر دفعة واحدة صح العقدان معاً وكانا مؤثرين دفعة واحدة وليس العلل الشرعية كالعلل العقلية حيث لا يمكن اجتماع علتين على معلول بل إنما هي معرفات وقد يحتمل أن المؤثر هنا واحد منهما لا بعينه أو أن المؤثر هو المجموع وإن اختلافا في العقد واقترنا كما إذا عقد كل منهما على شخص غير ما عقد عليه فمقتضى القواعد بطلان كل من العقدين سواء كانا وكيلين أو وليّين للزوم الترجيح من غير مرجح واقعاً وظاهراً مع الحكم بصحة أحدهما بعينه وللزوم المحال مع الحكم بصحتهما أو صحة أحدهما لا بعينه لأن صحة المبهم مع الاختلاف أمر غير معقول والرجوع إلى القرعة غير ممكن لترتبه على صحة واحد منهما بعينه واقعاً واشتباهه ظاهراً إلا أنه خرج من ذلك عقد الأب والجد إذا اقترنا فإنه يصح عقد الجد ويبطل عقد الأب للنص والفتوى وفي الصحيح إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كانا في حال واحدة فالجد أولى وكان ذلك يكون كاشفاً عن ترجيح عقد الجد على الأب لقوة ولايته حيث أنه وليه وتلزم على الأب طاعته ويحرم عليه عقوقه والابن وماله لأبيه سيما لو جعلت ما موصولة ولا يبعد تسرية الحكم لكل جد بعد أو قرب إذا اقترن عقده مع الأب لإطلاق النص والفتوى ويحتمل اختصاص الحكم باب الأب أخذاً بالتعليل المتقدم وأما غيره من الأجداد فيتجه البطلان وتقديم الأب لقرب علاقته ولأنه ولي من دون واسطة ويشكل الحال في اقتران عقد الجد مع أبيه أو جده لخروجه عن النص ولجريان العلة المتقدمة في أبيه فيحتمل تقديم الأعلى هنا مطلقاً ويحتمل تقديمه فيما إذا كان أباً للجد دون ما إذا كان جداً ويحتمل البطلان ويحتمل تقديم عقد الادنى مطلقاً لقوة العلاقة والاقوى البطلان وإن اختلفا في العقد وسبق أحدهما صح عقد السابق وبطل اللاحق سواء علم كلٌّ منهما بعقد الآخر أم لا وسواء نهى كل منهما الآخر أم لا وسواءا تشاحا أم لا كلّ ذلك جرياً على القواعد وللأخبار الخاصة نعم ينبغي عند التشاح أن يقدم الأب عقد الجد في ما أراد وكذا ينبغي للمولى عليه أن يجيز عقد الجد دون الأب وذلك لاولوية الجد على ابنه لولايته عليه وللأخبار الخاصة وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وجهان والظاهر من الأخبار الأول لاشتمالها على أنه أولى وإنه أحق ومن الأصحاب الثاني وهو الاظهر ولو شك في السبق والاقتران احتمل الرجوع للقرعة وأحتمل الحكم بالاقتران فيقدم عقد الجد ولو علم السبق وشك في السابق احتمل الرجوع للقرعة واحتمل الفرق بين جهل التاريخ فالقرعة وبين العلم بتاريخ أحدهما فيقدم المعلوم ويؤخر عنه المجهول فيبطل.
ثاني عشرها:يجوز للولي الإجباري تزويج المولّى عليه بمجرد حصول الكفاءة سواء كانت له مصلحة بالتزويج أم لا بل لو اشتمل على مفسدة لأنه هو وماله لأبيه ما لم يكن مضاراً عادياً ففي صحة عقده وجهان وحينئذٍ فلو زوجها بدنيّ أو عبدٍ لزم التزويج في حقها ولا خيار لها للأصل وكذا لو زوجها غير الإجباري مع المصلحة والغبطة بحيث وقع التزويج الأول صحيحاً فإنها ليس لها الخيار بعد ذلك وهل الغبطة المعتبرة تدور مدار الواقع أو مدار نظر الوليّ وجهان ولا يبعد الاخير إذا لم يكن الولي مقصراً في نظره والأول إذا كان مقصراً ولو زوج الوليّ المولىّ عليه بذي العيب مع المصلحة إذا لم يكن إجبارياً أو بدونها إذا كان إجبارياً فإن كان جاهلاً بالعيب كان له الفسخ مع احتمال العدم لأصالة عدم جواز تولي الفسخ لأنه منوط بنظر الزوج أو الزوجة وشهوتهما والحق لهما فلعلهما يرضيان بالعيب وللمولى عليه الفسخ أيضاً إذا كان جاهلاً أو بحكم الجاهل كالصغير والمجنون كما أن للكبير ذلك مع جهله لمكان الضرر والضرار فينجبر بالخيار واحتمال بطلان العقد من الولي على ذات العيب مطلقاً ضعيف كاحتمال لزومه من دون خيار أيضاً نعم قد يحتمل التفصيل بين علم الولي بالعيب فيحكم بفساد العقد وبين جهله فيحكم بالصحة وثبوت الخيار للمولىّ عليه أوله وللولي والأقوى ما قدّمنا ولو زوج الطفل وليّه بمملوكة ففي صحته احتمال أقواهما العدم لاشتراط خوف العنت في تزويج المملوكة المفقودة هاهنا.