انوار الفقاهة-ج26-ص14
عاشرها:تسقط ولاية المجنون والصغير كالحاكم الصغير المميز لو قبلنا منه الفتوى والسفيه والمغمى عليه وتعود الولاية بزوال المانع للأصل في عودها بالنسبة إلى الوصي وجهان ولا يبعد الحكم بعودها لأن الوصاية غير الوكالة وحين زوال الولاية عن الأقرب يتولى الولي الأبعد كالحاكم وشبهه سواء طال زمن الزوال أو قصر والأظهر أن الزوال لو قصرت مدته وكان مرجواً لزم انتظاره ما لم تشتد الحاجة إلى البدار وتسقط الولاية من المملوك لأنه لا يقدر على شيء فإذا لم يقدر على إنكاح نفسه فعلى إنكاح غيره بطريق أولى ولا يتفاوت الحال بين كون المولى عليه ولده أو مملوكه لو قلنا بأن العبد يملك ولو أذن له المولى في الولاية على ولده ففي ثبوتها بإذنه وعدمه وجهان والأظهر عدم ثبوت الولاية بالإذن لأن الاذن لا تؤثر إثبات صفة الولاية وإنما ترفع الحجر عنه من التصرف وحينئذٍ فلو كان ولد المملوك حراً لم يجز للمولى أن يأذن له في العقد عليه وإنما يتولاه الحاكم نعم لو كان ولده مملوكاً للمولى جاز له ذلك لأنه في معنى التوكيل كما يجوز لغير المولى أن يوكله في إيقاع عقداً وإيقاع بإذن المولى ولو وكلّه بدون إذنه ففي صحته وجهان ولا يسقط الولايه إحرام الولي وإن منعه عن إيقاع العقد على المولى عليه أصالة ووكالة على الاظهر نعم لو وكل وهو محل محلاً قبل إحرامه على إيقاع عقد التزويج للمولى عليه فأوقعه الوكيل بعد إحرام الموكل كان القول بالصحة متجه ولا تمنع الإحرام من إذن السفيه ولا من الرجعة ولا من الطلاق ولا من شراء الإماء ولو للتسري ولو طال إحرام المحرم بحيث يتضرر المولى عليه بتأخير العقد فلا يبعد جواز انتقال الولاية للحاكم لمكان الضرر لعدم إمكان استئذان المحرم لكونه بمعنى الوكالة ولا تسقط ولاية النكاح بالفسق وإن قلنا بسقوطها في ولاية المال بالنسبة إلى الولي الإجباري للفرق بين ولاية المال من حيث أنها استئمان فيحتمل سقوطها عند خوف الخيانة بخلاف ولاية النكاح فإنها تتّبع النظر والرأي والسداد وكذا لا تسقط بالغيبة وإن طالت إلا إذا أدى الطول إلى الضرر بالمولى عليه عادةً ولو كان المولى عليه مملوكاً لم تزل عن الولي الولاية مطلقاً إلا مع اضطرار تباح المحذورات فيتولى العقد عليه حينئذٍ الحاكم وإلا فعدول المسلمين.