پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص10

رابعها:لو عضلها الوليّ عن التزويج بالكفاة مطلقاً كما يفعله بعض المتكبرين سقطت ولايته الوليّ على القول بها لمكان الضرر المنفيّ كتاباَ وسنّة وللإجماع المنقول ولو عضلها عن كفء معين وكانت مريدة له ولم يرده الوليّ لو أراد غيره ففي سقوط ولايته على ذلك القول أو عدمها وجهان ومقتضى إطلاق نصوصهم وفتاويهم عدم سقوط الولاية واستوجه بعض المتأخرين سقوطها لأنّه أقرب لعنّتها وهو لا يخلو من أشكال وعليه فتتحقق الولاية مع عدم علم الولي بمنعها عمن يريد أو مع العلم بإرادتها له أو مع عدم إرادتها التزويج الظاهر أو إرداتها التزويج بغير كفء وأمّا هي فإن علمت الإذن من الوليّ جاز نكاحها وفي إلحاق الإذن الفحوائية بالصريحة وجه وإن علمت المنع عمّن تريد سقطت عنها الولاية وإن لم تعلم توقّف صحّة عقدها على الإذن وكذا لو أرادت وقتاً واردا وقتاً آخر لا يضر بها انتظاره أو مكاناً كذلك ومع سقوط ولاية الأب والجد عنها يعود الأمر إليها ولا تنتقل الولاية إلى الحاكم وهو إجماعيّ عندنا على الظاهر خلافاً للعامة ولا ولاية لهما على الثيب البالغة أو الذكر البالغ وكأنّه إجماعيّ عندنا وعليه أخبارنا المشهورة خلافاً للعامة ولابن أبي عقيل منّا فاثبت ولايتهما على الثيب استناد الأخبار عامية لا تعارض أخبار المشهور نعم في رواية ضعيفة على الظاهر في رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها إلى قوله قال لا يكون إذاً وهي مع ضعفها محتملة للرجوع إلى البكر أو إلى المجموع لاشتماله عليها أو الكراهة والأب والجد يليان المجنون المتّصل جنونه بصغره استصحاباً للولاية واستناد البقاء تعلّق الرّقة والشفقة وتعلقّا بعموم الأخبار الدّالة على ولايتهما والدالة على أنّ من بيده عقدة النكاح هو ولّي أمرها ولا شكّ في أن ولاية المال في هذا وأمثاله إليهما وأما من لم يتصل جنونه ففي بقاء الولاية لهما لمكان الشفقة ولعموم ولايتهما خرج ما خرج ويبقى الباقي ولقوله (() أنت ومالك لابيك أو رجوعها إلى الحاكم لارتفاع ولايتهما بالبلوغ والعقل فعودها مفتقر إلى الدليل ولمنع العموم القاضي بشمول ولايتهما للمتجدد جنونه في مال أو نكاح فيكون وليّهما السلطان لانّ السلطان وليّ من لا وليّ له وجهان والأول قويّ واجتماعهما أحوط ويجب في ولاية الحاكم مراعاة المصلحة والغبطة اقتصاراً على مورد اليقين بخلاف ولاية الأب والجد فيكفي فيها عدم المفسدة وللمولى الولاية على العبد ذكر أو أنثى مع المصلحة وعدمها بل ومع المفسدة ما لم تبلغ إلى الضرر والإضرار في وجه فله أن يزوجه كرهاً وله أن يقبل عنه رضى أولاً وله أن يوجب عنه رضى أم لا وبالجملة فهو لا يقدر على شيء فلا يتمكّن من الاستبداد في التزويج ولو استقلّ توقف على الإجازة ويلزمه كلّما يفعل المولى به لانّ الناس مسلطون على أموالهم خرج الطّلاق بالدليل ويبقى الباقي ولو تجرّد بعضه امتنع تزويجه وخالف العامّة في ثبوت ولاية المولى على الكبير لأن له رفع النكاح في كلّ أن بالطلاق فلا معنى لإجباره عليه وضعفه ظاهر وإذا تزوّج العبد من دون سيّده كان للمولى الخيار بين أن يجيز ما فعله وبين أن يفرق بينهما وفيه إشعار بثبوت الولاية للمولى وقد يحصل من مجموع آيتي: (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ( سورة النور اية32، وقوله تعالى: (لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ( سورة البقرة آية 264، بثبوت الولاية للمولى مطلقاً ذكراً أو أنثى على العبد صغيراً أو كبيراً و كما أن المولى له العقد على العبد فكذلك لوليّه العقد عليه لشمول ولاية الولي لمثل ذلك .