پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص8

لا شك أن الأصل عدم ولاية شخص على غيره وعدم سلطنته عليه والأصل عدم قيام عمل واحد مقام عمل آخر إلا ما علم إرادة إيقاعه في الموجود على أي نحو اتفق من دون ملاحظة مباشر بعينه ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ(، والصلح جائز والبيعان بالخيار (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ( سورة النور آية (32)، أو دل الدليل الشرعي على جواز النيابة فيه أو الوكالة عليه كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك وقد خرج من الأصلين ثبوت الولاية على جملة من الاصناف وإمضاء عقد النكاح عليهم وكذا جملة من العقود والإيقاعات لقيام الدليل عليها من سنة أو إجماع وشبهها كما يفهم من الفتاوى والأخبار أما نسب أو سبب والسبب إما اختياري كالوصية أو قهري كالحكم أواختياري مرة وقهري أخرى كالملك أما النسب فيثبت بالأبوة النسبية الشرعية دون الرضاعية ودون الزنا لقطع العلاقة عنه شرعاً وبالجدودة كذلك إذا كانت من طرف الاب للاب دون الام في جميع الطبقات خلافاً لمن نفاها كالحسن وهو محجوج بالفتاوى والنصوص وما ورد في جملة منها من الولاية في الأب دونه محمول على الغالب أو على أن الجد أب أو على المبالغة وفي التذكرة أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد اب الاب ومع انفراده نظر ووجه النظر إطلاق ما دل على ولاية الجد من قبل الأب ولكنه ضعيف لأصالة عدم الولاية ولشمول إطلاق قولهم لا ولاية للجد من قبل الأم له ولا ولاية لغير من ذكر أخا كان أو ولداً لو أماً أو جد الام أو عماً أو خالاً خلافاً للعامة في جملة منهم وخلافاً لابن الجنيد في الأم والجد لها وما ورد مما ظاهره ذلك كقول (() إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وكما ورد عن النبي (() أنه أمر نعيم بن النجاح بان يستأمر أم ابنته في أمرها ضعيف أو ما دل على إرادة خصوص الأب في الأول والندب في الثاني كضعف ما ورد عن النبي (() أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال الإمراة فيبتاع لها ويشتري وما ورد أيضاً أن الأخ الأكبر بمنزلة الأب وقد تحمل هذه على الندب ولا يشترط في ولاية الجد وجود الأب ولا عدم وجوده أو عدم اتصافه بالولاية خلافاً لمن اشترط فيها وجود الأب لقوله (() أن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً جاز وهو ضعيف سنداً ودلالة بالمفهوم الوصفي أن كانت الواو للحال والشرطي إن كانت للعطف وربما حمل التقيد فيها على التنبيه على الفرد الخفي فلا يعارض عموم ما دل على ولايته واستصحابها مطلقاً وما دل على تقديم عقد الجد على الأب عند التنازع كما نقل عليه الإجماع فهو أقوى وفوت الأضعف لا يؤثر في الأقوى ولصحيح ابن سنان إن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ولا خلاف في أن الجد ولي أمرها في المال وفي كثير من الأحوال ثانيها إذا عقد الأب أو الجد على أحد الصغيرين من صبي أو صبية فلا خيار له بعد البلوغ على الأظهر الأشهر في الأول وعلى المجمع عليه في الثاني والأخبار المتكاثرة دالة عليه قوله في الصحيح عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت قال لا وفي آخر ليس لها مع أبيها أمر وفي ثالث أيجوز لها التزويج أو الأمر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها إلى غير ذلك ولثبت بعض الأصحاب الخيار للصبي وظاهرهم صحة العقد ولكن له فسخه بعد بلوغه ويظهر من بعضهم أنه كالفضولي فإن شاء رضي به وتكون الإجازة ناقلة أو كاشفة وإن شاء ردّه فيكون فسخاً من اصله والأوجه الأوّل على القول بثبوت الخيار والأقوى عدم ثبوت الخيار بمعنييه للاستصحاب ولأصالة لزوم العقد الصادر من أهله في محله وللصحيح عن الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين قال أما التزويج فيصح والآخر في الصبي يتزوج الصبية يتوازثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم وفي ثالث إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم وأشار بقوله حيين إلى أن التزويج وقع منهما دون غيرهما وقد يقال أن هذه الأخبار لا تنفي الخيار بالمعنى لجواز اجتماعه مع صحة العقد وترتب آثاره عليه فالعمدة ما ذكرناه أولاً وأما ما استند إليه المثبتون للخيار للصبي من الأخبار كالصحيح عن الصبي يتزوج الصبية قال أن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار للصبي من الأخبار كالصحيح عن الصبي يتزوج الصبية قال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا والآخر عن غلام وجارية زوجهما وليان وهما غير مدركين فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار وفي ثالث أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة فهي ضعيفة عن مقاومة ما قدمناه لضعف الأخير سنداً وضعف ما قبله دلالة لاحتمال إرادة الولي العرفي منه دون الشرعي احتمالاً ظاهرا بقرينة ضم الصبيّة إليه، وقوله في آخر قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمراد بالجواز اللزوم كما تشعر به أخبار أخر في مقامات أخر وكذا الأول لاحتمال إرادة الخيار منهما بإيقاع سبب الفراق بطلان من الزوج أو بطلب من الزوجة له وهو وإن كان بعيداً عن الظاهر إلا أنه بقرينة ظم الصبية إليه بقرينة قوله فنعم جائز يلزم الحمل عليه جمعا بين الأدلة.