پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص7

المطلق إذ لا معنى لوجود الجنس من دون فصله وهذا الأخير أقوى ثم على تقدير شرائها للمولى ففي جواز وطئها له من دون إذن من سيده بعد الشراء وجهان ولو اشتراها لنفسه وقلنا أنه يملك فالأقوى حرمة وطئها عليه لأنه محجور عليه بالتصرف والإذن السابقة في الوطء من المولى قد تغيرت بتغير الموضوع وهو انتقالها من مالك إلى آخر في الأول وانتقال سبب التحليل من سبب إلى آخر في الثاني ويحتمل الفرق بين الأول فالجواز استصحابا للاذن السابقة مع الشك في تغير الموضوع وبين الثاني فالمنع للقطع بتغير الموضوع باختلاف السبب وهو حسن.

عقد النكاح

وفيه أمور: