انوار الفقاهة-ج26-ص6
سابعها:لو عقد على امرأة دخل بها أم لا فادعى آخر زوجيتها كان له الدعوى مع زوجها فإن أقام بينة على زوجيتها مؤرخة بتاريخ سابق أو مطلقة في وجه قوي صارت زوجته وللزوج إحلافه مع بينة الإطلاق على نفي العلم بعدم تقدم زوجيته على زوجيته المشهود بها في وجه قوي وإن لم يقم بينة كان له إحلاف الزوج على نفي العلم بأنها زوجته فإن حلف سقطت دعواه وإن نكل أو رد اليمين عليه ابتداءً فحلف حكم عليه بانتفاء الزوجية بالنسبة إليه خاصة ويبقى بينه وبين الزوجة دعوى أخرى فإن حلفت على نفي الزوجية سقطت دعواه عنها وإن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف كانت زوجته وإن ادعى زوجيته امرأة قد عقد عليها آخر فإن أقام بينه مطلقاً أو مؤرخة بتاريخ سابق على عقده صارت زوجته وهل عليه اليمين مع بينته الإطلاق بعدم العلم يتقدم عقدها وإن لم يقم بينة فهل أو لا يمين عليه على الأظهر العدم لإطلاق الروايات كما يكفي في الشهادة على الزوجة الإطلاق في الشهادة ولا يحتاج إلى التقيد بكونها إلى الآن ولا إلى تأريخ السبق لإطلاق الروايات بسماع بينة المدعي للزوجية من دون تقيد وفي بعضها أن المدعي لو كان ثقة تجنبها العاقد وهو محمول على الاحتياط وربما قيل أن في عدم ذكر اليمين في الأخبار دليل على عدم صحة سماع الدعوى ولا يخلو من ضعف وإن لم يقم بينة فهل تسع دعواه ويتوجه عليها اليمين لأن اليمين على من انكر وفائدة اليمين ههنا هو احتمال إقرارها أو رد اليمين عليه فيحلف فتكون زوجته حينئذٍ عند طلاقها من الزوج الأول أو موته عنها وثبوت مهر المثل له عليها لحيلولتها بينة وبين البضع في العقد الثاني كما لو باع شيئاً على أنه له ثم اقر به لزيد فإنه يعزم للمقر له عوضه مثلاً أو قيمة أو لا تسمع دعواه ولا يتوجه عليها اليمين لأن اليمين إنما يتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق وإقرار الزوجة هاهنا لا يلزمه به شيء لأن إقرارها في حق الغير فهو غير مسموع وكذا لا يجدي رد اليمين منها عليه لأنه إما بمنزلة إقرار المنكر وهعو غير مسموع وإن كان بمنزلة البينة فهو بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعين لا مطلقاً ولأن الإمراة مع الإقرار لا يتعلق به ضمان للأصل ولأن الزوج مالك للانتفاع لا للمنفعة ولأن البضع ليس مالا للزوج ولا لأن منافع الحر لا تضمن بالفوات لأنها تدخل تحت اليد ويدل على ذلك سقوط المهر للزانية لها ولزوجها وثبوت المهر لها في وطئ الشبهة دون زوجها وقد يؤيد السماع وتوجه اليمين عليها أن اليمين حق له فله حملها عليه وإن لم تكن له فائدة سوى ذلك على أنه قد تكون فائدة الإقرار تأثيره بعد انقطاع زوجية الأول عنها وان لنا أن نقول بضمان البضع لأنه حق متمول شرعا فمن اللغة فعلية ضمانه بعوضه وهو المهر المسمى أو المثل ولذا حكموا بوجوب مهر المثل بمن أرضعت من ينفسخ بإرضاعه نكاحها ووجوب من أسلمت إلى زوجها الكافر المهر للحيلولة بينها وبينه بالاسلام ثم أن من ادعى زوجية امرأة خلية فأنكرته فهل لغير المدعي نكاحها قبل انتهاء الدعوى يحتمل ذلك للأصل ويحتمل العدم لتعلق حقه بها فلا يجوز الإقدام عليها قبل انتهاء الدعوى وقد يبنى الحكم على ما تقدم فإن قلنا بسماع الدعوى على المعقود عليها جاز لها التزويج لعدم بطلان حقه مع احتمال العدم له تعلق غرضه بالبضع وإن قلنا بعدم السماع لم يجز لاستلزامه سقوط الدعوى منه بالكلية وهو ضرر عظيم وان ادعى زوجيتها وهي مشغولة بزوج فطلقها الزوج أو مات عنها ولم تستقر دعواها فهل لغيره أن يتزوجها يحتمل ذلك مطلقاً ويحتمل عدمه مطلقاً ويحتمل التفصيل بين الحكم بسماع دعوى المدع فيجوز لها التزويج وتبقى الدعوى بحالها ويكون عقدها على الثاني مسقط لتسلط المدعي على البضع وبين الحكم بعدمه فلا يجوز أن يتزوجها أحد قبل انتهاء دعواه لتوجه حقه عليها فلا يجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من حقه وعلى كل حال فالمدعي لو ماطل ولم ينجز دعواه كان لها التزويج لمكان الضرر والضرار بالتعطيل والتأخير مع احتمال أن المدعي لو ماطل في دعواه وترتبت على المماطلة ضرر قام مقامه الحاكم في تحليف المنكر فيبرأ من حقه حينئذٍ وقد احتمله بعضهم والحق لها أن تتزوج مطلقاً كما في سائر الدعاوى قبل تمامها فإنه يجوز التصرف فيما ادعى به قبل انتهاء الدعوى بجميع أنحاء التصرفات.
ثامنها:لو أذن المولى للعبد في شراء زوجته دواماً أو متعة فإن اذن له أن يشتريها المولى فاشتراها له لم يبطل نكاحه وكذا أن أطلق لانصراف الإذن إلى شرائها للمولى فاشتراها له لم يبطل نكاحه وكذا إن أطلق لانصراف الإذن إلى شرائها للمولى وإن أذن له أن يشتريها لنفس العبد فان قلنا إلا قلنا أن العبد يملك وقد اشتراها لنفسه بطل النكاح لما تقرر من عدم جواز اجتماع سبب من الأسباب المبيحة للنكاح من العقد أو الملك كما قال سبحانه وتعالى: (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ( سورة المعارج آية (30)،سورة المؤمنون آية (6) ، والتفصيل قاطع وقد فهم الفقهاء منها أنها من القضايا المانعة للجمع وفي الأخبار ما يدل على أن من تزوج جارية ثم اشترى حصة منها أنها حرمت عليه وفي جملة من الأخبار أن النكاح ثلاث فرج موروث وفرج غير موروث وملك يمين أو أربعة بإضافة التحليل وهو داخل في ملك اليمين وفي جملة من الأخبار أيضاً أن بيع الأمة طلاقها فإذا اشتراها العبد لنفسه فقد طلقت منه ومن مجموع ما ذكرنا يستفاد زوال النكاح بطرو الملك وإن أمكن المناقشة.
في الأول بعدم الدلالة الصريحة على منع الجمع، وفي الثاني أن الممنوع هو تركب التحليل من أمرين مختلفين لا نوردهما على محل واحد، وفي الثالث أنه لا يدل على منع الجمع.
وفي الرابع أنه محمول على المبالغة كما سيجيء إن شاء الله تعالى وإن قلنا أن العبد لا يملك فاشتراها له ففي الانتقال إلى المولى قهراً لآن بطلان الخاص وهو كون الشراء للعبد لا يستلزم بطلان العام وهو الإذن في الشراء فإذا صدر الشراء لمأذون فيه انصرف إلى المحل القابل وهو المولى ولا أثر للنية لو وقعت مخالفة أو البطلان لأن ما قصده بالإذن لم يقع وما وقع لم يقصد ولأن الإذن مقيدة ومع انتفاء القيد ينتفي