پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص4

خامسها: يشترط تعيين الزوج للزوجة وكذا العكس وكذا من بحكمهما بالاسم المختص او المشترك مع قرينة التعين او الوصف المختص دون المشترك او الاشارة المختصة دون المشتركة فلو تزوج امرأة كلية من عدة نساء او واحدة مبهمة بطل ويشترط تعين أنها أنثى فلو تزوج شبحا لم يدر انه انسان ام لا ذكرا ام لا بطل وان استبان انه انثى وكذا لو تزوج حملا لا ندري انه ذكر أو خنثي أو أنثى ولو تعارض الاسم والإشارة أو الاسم والوصف أو الاسم والإشارة والوصف أو الإشارة والوصف فإن كان المقصود كلاً منهما أصالة ولم يسلم أحدهما فالظاهر بطلان العقد وإن قصد أحدهما أصالة وكان الآخر من قبيل الخطأ في الزعم والغلط في النية انصرف إلى ما هو المقصود أصالة ولو اختلف العاقد والمعقود في القصد بحسب الإشارة والاسم والإشارة والوصف أو الاسم والوصف وكان قصد كل منهما لأحدهما أصالة بطل العقد وإن كان قصد أحدهما كقصد الآخر أصالة ولكنه غلط في القصد وأخطأ في كون الاسم لهذا المسمى بعد أن قصد المسمى الذي قصده الآخر أصالة فالوجه الصحة ويجوز تعين أحد الزوجين بما يعينه الآخر ويقصده فيقول أحدهما زوجتك أحد بناتي أو موكلاتي معيناً واحدة فيقول الآخر قبلت ما عنيت صح ولو توافقا على التعين حين العقد وصحته واختلفا فيما قصداه وعيناه كان كل منهما مدع فإن أقام أحدهما بينة قضى له بها وإن أقاما معاً رجحت أحد البنتين على الأخرى فإن لم يكن مرجح فالأخرى فالقرعة فإن لم تكن بينة حلف كل منهما يميناً على نفي ما يدعيه الآخر وبطل النكاح من أصله واحتمل الافتقار ليمينين يمين لنفي ما يدعيه على الآخر ويمين لاثبات ما يدعيه ولو وقع الشك منهما من دون تداع فالقرعة ولو أوكل أحدهما المعقود عليه على نية الولي أو الوكيل فأخبراه بما نويا لزم اتباعهما ولو عين الولي واحدة وعين الزوج أخرى بطل العقد ولو أطلق الولي عقداً أو الوكيل كذلك ولم يسمِِ إمرأة معينة وكأن المعقود عليه محتمل لأكثر من واحدة فقبل الزوج واختلفا بعد ذلك في المعقود عليها فقال الولي أردت فلانه وقال الزوج أردت فلانة بطل العقد إلا أن يتفقا على أنهما أتفقا على واحدة ويختلفا في تعينها فيكون الحكم فيها بالتداعي وذهب كثير من أصحابنا أنهما لو اختلفا كذلك كان القول قول الولي إن كان الزوج قد رآهن كلهن لأن الظاهر أنه مع الرؤية أنه قد أوكل التعين إليه فالقول قوله وعلى الزوج تصديقه بالبيان فإن مات قبل البيان أقرع على ما عينه لانها لكل أمر مشكل وإن لم يكن الزوج قد رآهن كلهن رى بعضهن أم لم يرَ أصلاً سواء أدعى العقد على من رآها أو على غيرهما وسواء كان المدعي هو أو الأب بطل العقد لأن الظاهر مع عدم الردية للكل عدم التفويض في التعين إليه فيلزم الاختلاف في القصد فيبطل العقد وللصحيح الدال على ذلك الوارد في أب عنده ثلاث أبكار فزوج واحدة رجلاً ولم يسمها وعند الدخول بها اختلف مع الزوج فقال الزوج تزوجت الصغرى وقد بلغه أن الأب عين االكبرى فقال الإمام (() إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسمِ واحدة فالقول في ذلك قول الأب وإن كان الزوج لم يرَهن كلهن ولم يسمي واحدة عنده عقدة النكاح فالنكاح باطل والظاهر أنه ليس للاب مدخلية ولا لكونها ثلاث ولا لكونها أبكار ولا للتسمية وعدمهما بل المدار على ظهور وكول التعين للعاقد وعدمه فلا إشكال في الحبر من حيثية دلالته على كفاية الرؤية في الصحة والرجوع إلى قول الأب وإن خالف ما نواه الزوج وعدمها وإن توافقا مع أن الرؤية لا مدخل لها في صحة العقد والتعين ولا عدمها في عدمها ولا من حيثية أن التفويض إلى الأب أن كفى في الصحة فلا مدخلية للرؤية وإن لم يكف بطل على التقديرين وذلك لما ذكرنا من ابتناء الرؤية على ظهور توكيل التغير إليه وعدمها على عدمه فإن وقع شك فإنما يقع في ثبوت ذلك الظهور وعدمه ولا يبعد ثبوته كما بنى عليه جمع من الفقهاء وهم أعرف بموارده على أن الزوج لو رأى بعضاً دون بعض فالظاهر تعلق نيته بمن تعلقت بها الرؤية فلو ادعى الولي غيرها كان خلاف الظاهر.