انوار الفقاهة-ج26-ص3
ثالثها:يشترط في عقد النكاح تعين الصيغة المؤثرة فلو ردد بين صيغتين وقصد التأثير بأحدهما بطل ولو قصد بالجميع صحت الأولى دون الثانية ولو قصد بالمجموع فالأقوى الصحة والأحوط تركه ويشترط في الموجب أن لا يعدل عن الإيجاب وفي القابل أن لا يرد الإيجاب قبل قبوله فلو رده بطل واستأنف الموجب ويشترط فيه تعين انه دوام او متعة فلو ردد بينهما بطل ويشترط في العقد التنجيز فلو علقه على شرط او صفة متوقعين بطل ولو كان الوصف واقعاً وكان العاقد عالماً به صح ح لبعده عن التعليق ويشترط فيه الحلول فلو أخر أثره إلى وقت مستقبل كزوجتك نفسي غداً بطل ويقوى اشتراط أتصال تاء المتكلم بالصيغة فلا يكن زوّج أنا نفسه لك على الأظهر وكذا لو قال الوكيل زوج فلان فلانه لك لم يصح للاحتياط وكذا لو قال القابل قبل أنا او قبل فلان للاحتياط وأما الكاف المتصلة فلا يشترط ذكرها بل يكفي ذكرأي مفعول بدلها بل لو ذكرتها الزوجة في مقام مخاطبة الوكيل عن الزوج ربما أدى إلى الفساد بل تقول زوجت نفسي موكلك لأن التزويج لموكله وليس له ولا تقول زوجت نفسي منك او لك بل من موكلك أو لموكلك والفروع بين النكاح وغيره من العقود في صحة اسناد النقل فيها إلى الوكيل دون النكاح أن النكاح وارد على البضع فلا يقبل النقل اصلا فلا يخاطب الوكيل به بخلاف غيره فإنه وارد على المال وإن الغرض في النكاح هو الأشخاص فيعتبر فيها بيانها وإسناد الفعل إلى المقصود منها بخلاف غيره فإنه متعلق بالأموال ولذا لو أنكر الموكل الوكالة في عقد المعاوضة صح البيع للوكيل دون النكاح فإنه يقع باطلاً من أصله وإن النكاح يتعلق بمن له العقد دون المواجه بخلاف غيره فإنه يتعلق به وإن الزوجين في عقد النكاح الركنين فلا بد من ذكرهما بخلاف غيره فإن الغرض فيه المعاوضة فالمقصود منه الثمن والمثمن وفي الجميع نظر لأن السلطنة الحقيقية في النكاح كالنقل الحقيقي في غيره لا يكونان للوكيل أصلاً ولا يكونان آنا حكميا فينتقلان عنه إلى الموكل بل إنما يكونان للموكل ابتداء واما الصورتين فهما للوكيل ظاهرا في كل منهما ويصرفه الوكيل لموكله فكان الناقل فيهما نقل إلى القابل فإن قبل عنه أنصرف إليه وإن قيل عن غيره انصرف إلى غيره والعمدة في الباب اتباع الاحتياط وفتوى الأصحاب وكون العمدة في النكاح تعين الأشخاص في التسلط على البضع دون الأموال والمعارضة ونظير النكاح نظير الهبة والوقف فإنهما لا يتسلطان على الوكيل بل يتعلقان بالموكل وإن قبل الوكيل عنهما ثم أن الظاهر أن الوكيل له أن يقبل مجرداً عن ذكر الموكل لذكر الموكل في الإيجاب وابتناء القبول عليه والأحوط أن يقرنه ببيان كونه عن الموكل خوفاً من احتمال شبهة عدم التخصيص بموكله ويشترط توجه الخطأ بسفر كل من القبول والإيجاب لفاهم فلو أوجب لنائم فجلس وقبل لم يصح ولو أوجب ونام فقبل القابل له وهو نائم فسد أيضاً ويشترط أن لا يرد الموجب إيجابه فلو عدل عنه افتقر إلى إيجاب آخر وكذا يشترط أن لا يرد القابل إيجاب الموجب فلو رده بطل الإيجاب وافتقر إلى إيجاب جديد وفيه كلام وبحث ويشترط قبول من توجه إليه الخطاب على الأظهر فلو أوجب مخاطباً الوكيل فقبل الأصيل لم يجزي ويشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول ما يفسد به العقد الجائز من جنون أو إغماء ونحو ذلك ويشترط استمرار البلوغ والعقل من مُبتدءِ الإيجاب إلى منتهى القبول من كل منهما ولو صدر الإيجاب من صبي أو صبيه أو مجنون أو سكران أو صدر من كامل مع أحدهم بطل وفي الرواية أن السكرى لو زوجت نفسها فأفاقت ورضيت مضى عليها العقد الاول وهي شاذة مطروحة أو مؤلة بسكر لا يسلب الاختيار والقصد أو مؤلة على ادعاها ذلك بعد صدور العقد فان دعواها لا تسمع لأصالة الصحة ولو وقع نكاح شك في وقوعه قبل البلوغ أو بعده فإن علم حكم بتاخر المجهول عنه وإلا احتمل القول بالصحة لأصالتها واحتمل البطلان لأن أصالة الصحة لا تثبت شرطاً مشكوكاً في حصوله وإنما تثبت ارتفاع المانع عن العقد بعد العلم بوقوعه مستجمعاً للشرائط كالشك في عروض الجنون أو الإكراه أو الغلط أو النسيان أو نحوها.
رابعها:عقد النكاح يقبل الشروط لعموم المؤمنين عند شروطهم إلا شرط الخيار فإنه لا يجري فيه إما لمنافاته للزومه فهو مخالف للكتاب والسنة وجوازه في غيره للدليل أو للأجماع على عدم صحة اشتراط فيه أو لكون النكاح ليس من المعاوضات المحضة فلا بصح اشتراط الخيار فيه وجه بعده عنها عدم لزوم تسمية العوض فيه في الصحة وانعقاده مع العوض الفاسد ومع الجهل بالمعقود عليه وكونه مشتملاً على شوب العبادة ويلزم من تسويغ اشتراط الخيار فيه إلى الفسخ بعد ابتذال الامرأة وهو ضرر عظيم ولذا وجب نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ويصح اشتراط الخيار مدة معلومة في الصداق لجواز إخلاء العقد منه اصلاً فليجز اشتراط الخيار فيه بطريق اولى ولا يجوز يجري في النكاح خيار فوات الشرط ولا الرؤية ولا العيب في غير المنصوص ولا الغنى ولا التأخير ولا الوصف ولا المجلس لشبهه بالعبادة وبعده عن المعاوضة واتفاق الاصحاب ظاهراً عليه ولو اشتمل النكاح على شرط فاسد كاشتراط الخيار فالاوجه فساد العقد به لارتباطه به في غير ما اتفق على صحته ومن ادعى زوجية امرأة فصدقته ولم تكن تحت زوج آخر كانت امرأته وكذا من ادعت زوجية شخص فصدقها ومن لم تصدق أو من لم يصدق توجه عليه اليمين فإن حلف برأ من الدعوى وان نكل وقضينا عليه بالنكول صار زوجاً أو زوجة وكذا إن رد اليمين علىالمدعي فحلف فإن لم يحلف المدعي لم يحكم على من لم يصدق بشيء وإن سكت المنكر الزم إما بالجواب أو برد اليمين فإن أجاب بأني لا اعلم لم يقبل منه حتى يحلف على النفي أو يرد اليمين والثاني اوجه واحتمال تحليفه على نفي العلم بعيد وإذا برأ المنكر بيمينه لم يبرأ المدعي من الحق لاعترافه بالزوجية فيجب عليه أداء حقوقها ما عدا النفقة لعدم التمكين وكذا المضاجعة لاسقاط حقها منها وإن أقام المدعي بنية لزم اتباعها.