پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص2

ثانيها:يشترط في عقد النكاح لما ذكرناه من الأصل والاحتياط التوالي من الإيجاب والقبول عرفا سواء كانا معا في مجلس واحد أو في مجلسين إذ لا مدخلية للمجلس في صحة العقد فلو طال الفصل بسكوت بطل ولو كان الفصل بذكر شرائط ولواحق للعقد لم يضر كما تشعر به الأخبار وإلا إذا كان الفصل طويلا جدا فالاحتياط يقضي بتركه ويشترط فيه توالي حروف الإيجاب والقبول فلو فككها بطل ويشترط إسماع كل منهما الآخر بل وقصد اسماعه وفي الاكتفاء بمجرد العلم بوقوع الإيجاب من الموجب أو القبول من القابل وجه والأحوط خلافه ويشترط القصد إلى اللفظ ومدلوله في الجملة وإن لم يعرف تفصيل المعنى والقصد إلى تأثيره فلو صدر غالط أو هازل أو ملجأ أو ساه أو نائم أو غافل أو مجنون فسد العقد ويشترط استمرار ذلك من الموجب والقابل من مبدأ الإيجاب إلى انتهاء القبول فلو أوجب عاقلاً فجن لم يؤثر القبول ولو قبل بعد جنونه أو نومته أو غفلته حالة الإيجاب لم يؤثر للأصل والاحتياط ولو جن أو أغمي عليه بعد الإيجاب فسد إيجابه وإن انتبه سريعاً فقبل القابل لم يؤثر أيضاً قبوله لأن الإيجاب بمنزلة العقد الجائز ينفسخ بِطُروِّ الإغماء والجنون عليه والظاهر أن ذلك إجماعي واحتمال الصحة بعيد ويجري في البلوغ ما يجري فيما تقدم من الشرائط ويشترط كون اللفظ في الإيجاب أو القبول من متكلم واحد ويشترط قصد الإنشاء فلو قصد الأخبار لم يصح لا في ايجاب ولا قبول ويشترط الترتيب لو كان القبول بلفظ قبلت ولو كان بلفظ تزوجت أو نكحت فالأقوى جواز تقديم القبول وفي جواز التقديم برضيت وجه والأحوط خلافه مع احتمال صيرورة القبول المتقدم في تزوجت ونكحت إيجاباً لعدم تخصيص الموجب بالزوجة وهل يشترط حلية الصوت فلو صدر العقد غناء أو في مزمار بطل أو لا يشترط لشمول الأدلة له وللنهي غير مفسد للعبادة وجهان والأحوط الأخير ويشترط وقوع الإيجاب والقبول بلفظ الماضي فلا يصح وقوعهما بلفظ الماضي فلا يصح وقوعهما بلفظ الأمر والاستقبال وإن قصد بهما الإنشاء الخاص كما لا يصح بالجملة الاسمية و لا بالاستفهام للاصل ولان المعهود في انشاء العقود هو الماضي دون غيره حتى ان الصيغ الماضوية سميت منقولات شرعية دون غيرها كما أن المعهود من الإيقاعات هو الجمل الاسمية وللاحتياط والاستصحاب وأجاز بعضهم وقوع القبول بلفظ الأمر لخبر الساعدي أن رجلاً سأل النبي (() عن تزويج امرأة فقال زوجنيها إلى أن قال زوجتك وفيه ضعف وإن صح سنده دلالة لاحتمال وقوع القبول منه بعد إيجابه (() بلفظ آخر واحتمال وقوع القبول من النبي (() عنه لولايته على أمير المؤمنين (() واحتمال الاكتفاء بإيجابه لاختصاصه بذلك دون سائر الأولياء ومع ذلك فهو مشتمل على جواز تقديم القبول على الإيجاب وعلى جواز الفصل بينهما وكلاهما محل كلام ولما ورد في المتعة فيقول لها زوّجيني نفسك متعة الحديث ولا فرق بين الدائم والمنقطع وللخبر نقول يافلان زوج فلاناً فلانة فيقول نعم قد فعلت وفيهما مع ضعفهما سنداً واشتمالهما على ما لا نقول به ليسا صريحين في بيان الصيغة المقصود منها التزويج وإنما يستفاد لبيان الاهتداء وبيان الاهتداء إليها للتراضي بين الزوجين قبل وقوع العقد وأجاز بعضهم وقوع القبول بلفظ المستقبل لما ورد في المتعة تقول لها أتزوجك متعة على كتاب الله إلى أن قال فإذا قالت نعم قد فقد رضيت فهي امرأتك وانت اولى الناس بها وإذا جاز في المتعة جاز في الدوام ولاشتماله على أن الايام إذا لم تذكر في هذا القول ينقلب العقد دائماً فلولا جواز ذلك في الدائم لما انقلب إليه ولما ورد في خبر آخر أيضاً يقول اتزوجك متعة الحديث وفي ثالث تقول يا أمة الله اتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً وفي رابع اتزوجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً والكل ضعيف سنداً و دلالة لاختصاص الجميع بالمتعة ودعوى إلغاء الفارق أو انعقاد الإجماع على عدم الفرق ممنوع ولاشتمال بعضها على جواز وقوع الإيجاب بلفظ نعم وبعضها على عدم ذكر القبول وبعضها على جواز الفصل الطويل وكله مخالف للقواعد فلا بد من حمله على بيان كيفية الاهتداء للتراخي وسهولة وقوع الصيغة المعهودة بعده وقد يستدل بهذه الاخبار على وقوع الإيجاب بلفظ المستقبل لو جوزنا كون الواقع من الزوج ايجابا ولكنا لا نعمل بها لضعفها واجاز بعضهم صحة وقوع الايجاب بلفظ نعم إذا قصد بها الانشاء ووقعت بعد سؤال مشتمل على الصيغة كما يقول زوجت بنتك من فلان فيقول نعم قاصداً به الإنشاء لا الأخبار وجواب استفهام فيقول الزوج قبلت مستند إلى أن نعم بمنزلة تكرير الصيغة المتقدمة فهيو كالصريح فينعقد به وفيه مع مخالفة القواعد وفتوى المشهور إن نعم صريح في الجواب لا في الإنشاء واستعمال فيه مجاز ولا يكفي المجاز في العقد اللازم فضلاً عن النكاح المأمور فيه بالورع والاحتياط وقيام نعم مقام لفظ زوجتك لا يقضي بإجراء جميع أحكامها عليه والاستناد إلى الخبر الاول القاضي بالاكتفاء في الإيجاب بنعم ضعيف لضعفه عن اثبات ما خالف الضوابط وأفتى به المشهور.