پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص38

فإنت جهةالاستحقاق في الفريضتين وهي البنوة ولكن الوارث مختلف أو هما معا كما إذا مات شخص وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت فإن جهة الاستحقاق في الأولى الزوجية وفي الثانية البنوة والوارث فيها أولاد وفي الأولى الزوجة والأولاد وينهض بالاقسام الثلاثة النصيب الذي للميت الثاني بالفريضة الثانية فتصح قسمة ذلك النصيب على ورثة الثاني من غير كسر فيأخ ذلك النصيب ويجعل الفريضة الثانية وتقسم على الورثة كزوجة مع بنت وابن ثم ماتت الزوجة وخلفت ابنا وبنتا فإن الفريضة الأولى من أربعة وعشرين مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين وللزوجة منها ثلاثة تنقسم على ابنها وبنتها صحيحة وقد لا ينهض النصيب بالفريضة الثانية فيضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى إن كان بين نصيب الميت من الفريضة الأولى والفريضة الثانية وفق كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب ثم مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأولى اثنا عشر لان الستة أقل عدد يتضمن للنصف والثلث ونصيب أخو الأب وهو الواحد ينكسر عليهما في مخرج النصف فلابد من ضرب الستة في الاثنين ونصيب الميت الثاني منهما ستة وهي لا تنقسم على ورثتهما بلا كسر إذ لا ربع لها صحيحا وبين هذا النصيب والفريضة الثانية وهي الأربعة توافق بالنصف فيضرب وفق هذه الفريضة وهو اثنان في الفريضةالأولى وهي اثنا عشر تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصح الفريضتان فللزوج اثنا عشر وهي تنقسم على ورثته بلا كسر للابن ستة ولكل واحدة من البنتين ثلاثة ولأخوة الميت الأول من الأب أربعة ومن الأم ثمانية ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ستة لأن مخرج سهم الزوج الاثنان ومخرج سهم كلالة الأم الثلاثة فتضربه في الاثنين يحصل ستة والثلاثة التي للميت الثاني لا تنقسم على ورثته من غير كسر وفريضتهم خمسة لانها أقل عدد له خمس وضعفا خمسة فيضرب الخمسة في الفريضة الأولى عن ستة تبلغ ثلاثين ومنه تصح الفريضتان فنصفه اعني خمسة عشر بين بني ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين فلكل ابن ستة وللبنين ثلاثة والنصف الباقي بين الكلالتين لكلالتي الأم عشرة لكل خمسة والخمسة الباقية للأخ وكذا البحث لو تضاعفت المناسخات فلو كانت اكثر من فريضتين نظرت في الثالثة فإن انقسم نصيب الثلث على ورثته على صحة وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين اما عملت في فريضة الثاني مع الأول وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد فإن العمل واحد.

دليل المحتويات

الموضوع رقم الصفحة

الميراث 1

الباب الأول: في المقدمات 3

فوائد 15

الباب الثاني: في المقاصد 34

ميراث الأنساب 34

فوائد 52

ميراث الأزواج 62

الباب الثالث في طريق قسمة السهام 104

الخاتمة 109

دليل المحتويات 111

??

??

??

??

2

أمور في الميراث

11

أنوار الفقاهة (كتاب الميراث)