پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص37

وقد تبين ان الخارج خمسة وهو النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ومخرج الثلثان والثلث واحد فمخرج النصف اثنين والربع أربعة والثمن ثمانية والثلث له والثلثان ثلاثة والمخرج هو أقل عدد ينقسم فيخرج منه الكسر صحيحا ثم ان الكسر أما أن يقع واحد منه أو ازيد أو لا يقع شيء على الأول فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل المسألة كزوج مع من لا فرض له فإن أصل الفريضة اثنان نصف للزوج ونصف لغيره فإن انقسم على غيره عمل به كما سيأتي وعلى الثاني فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على تلك الكسور الواقعة صحيحا وطريقة ان تنسب بعضها إلى بعض فإن كانا متساويين كالسدسين فاجتز بأحدهما فالستة أصلهما أو متباينين وهما اللذن لا يعدهما سوى الواحد فاضرب أحدهما في الأخر فالفريضة ما ارتفع من ذلك كما لو كان فيها نصف وثلث فهي ستة أو متوافقين وهما اللذان يعدهما غير الواحد فان عدهما الاثنان خاصة فهما المتوافقان بالنصف أو الثلاثة فالبثلث وهكذا ولو تعدد ما يعدهما من الاعداد فالمعتبر الأكثر كالاثنى عشر والثمانية عشر فإنه يفنيهما الاثنان والثلاثة والستة فيتوافقان بالنصف والثلث والسدس فالمعتبرالسدس ويسمى ذلك العدد العادلهما وفقا تضرب وفق أحدهما في مجموع الأخر كما لو اتفق فيها ربع وسدس فأصلها اثنا عشر وقد تسمى المتوافقان بالمتشاركين لاشتراكهما في الوفق وبالمتادخلين ان كان اقلتهما لا يزيد عن نصف الأكثر ويفنى الأكثر ولو مرارا كالثلاثة والستة والاربعة والاثنى عشر فلك في لمتداخلين الاجتزاء بالاكثر وهو أصل المسألة كما ان لك ضرب أحدهما في الوفق وان كان اعتبار ما تقل به الفريضة اولى فان اردت ان تعلم هل هما متوافقان فاسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا فإن لم يبق من الأكثر شيء فهما متداخلان كما مرّ ان بقى فاسقط الباقي من الأقل فإن بقى منه شيء فاسقطه مما بقى من الأكثر وهكذا حتى يفنى العدد المنقوص منه أخيرا فإن فنى بواحد فلا موافقة بينهما وإن فنى بالاكثر فهما متوافقان بالكسر المأخوذ منه فإن فنى بالأثنين فهما متوافقان بالنصف وهكذا إلى العشرة فإن فنى باحدى عشر فباجزاء احد عشر وهكذا أمثاله احدى وعشرون وتسعة واربعون يسقط الأقل من الأكثر مرتين تبقى سبعة تسقط السبعة من الأقل ثلاثا يفنى بهما فتوافقهما بالسبع وكمائة وعشرين ومائة وخمسة وستين تسقط الأول من الثاني تبقى خمسة واربعون تسقطهما من المائة والعشرين مرتين تبقى ثلاثون تسقطها من الخمسة والاربعين تبقى خمسة عشر تسقطها من الثلاثين مرتين تفنى بها الثلاثون فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر وأما على الثالث فيجعل المال على عدد الرؤوس على التساوي في الذكورة والانوثة ومع الاختلاف حيث يثمر الاختلاف تجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال فظهر من ذلك انه لو اجتمع السدس والربع فمن اثنا عشر لان الأربعة والستة متوافقان بالنصف فيحصل من ضرب وفق أحدهما في مجموع الأخر الاثنى عشر فإن اجتمع الثمن والسدس فأصل الفريضة من أربعة وعشرين لانه الحاصل من ضرب الثمانية في وفق الستة واضرب الستة في وفق الثمانية لتوافقهما بالنصف وبعد ذلك فلا تخلو الفريضة من ان تكون بقدر السهام أو أقل أو اكثر فإن كانت بقدرها من غير كسر فلا كلام كابوين وبنتين فالفريضة من ستة وثلثيهما اثنان للابويين والثلثان أربعة للبنتين وإن لم تصح الفريضة بأن لا تنقسم حصص اصحاب الكسور عليهم بلا كسر فلا يخل أما ان الكسر على فريق واحد أو على اكثر فعلى الأول ضربت عدد من انكسر نصيبه في أصل الفريضة ان لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق وذلك كأبوين وخمس بنات فأصل الفريضة من ستة نصيب الأبوين اثنان والبنات أربعة وعددهن خمس ولا وفق بين الأربعة والخمسة فتضرب حينئذٍ الخمسة في أصل الفريضة وهي ستة تبلغ ثلاثين فللابوين عشرة وللبنات عشرون لكل واحدة أربعة فالعشرون هو الحاصل من ضرب الأربعة لتي هي سهمان قبل الضرب في الخمسة والعشرة هي الحاصلة من ضرب الاثنين الذين هما سهم الأبوين قبل الضرب في الخمنسة وكأخوين لاب وزوج فللزوج النصف فالفريضة من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد للأخوين ينكسر عليهما ولا توافق فالفريضة من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد للأخوين ينكسر عليهما ولا توافق فاضرب عددهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة ومنها تصح وان كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد المنكسر عليه الفريضة لا الوفق من النصيب في أصل الفريضة كأبوين وست بنات فإن أصل الفريضة من ستة للابوين اثنان وللبنات أربعة وهي لا تنقسم عليهن وبين نصيبهن وعددهم توافق بالنصف فاضرب الوفق من العدد وهو ثلاثةفي أصل الفريضة وهو ستة تبلغ ثمانية عشر لابوين ستة وللبنات اثنا عشر لكل واحد سهمان فان انكسرت الفريضة على اكثر من فريق فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق فإن كان بينهما توافق بالنصف فيأخذ الثلث ويترك الثلثان وبالربع فيأخذ الربع ويترك الثلاثة ارباع وهكذا وإن كان الوفق للبعض خاصة بأن كان بين سهم بعضهم وعدده وفق دون الأخر فرده إلى جزء الوفق وترك الفرقة الأخرى التى لا وفق بين سهمهما وعددها بحالها وإن لم يكن شيء منها وفق فاترك كل عدد بحاله ثم ينظر في عدد رؤوس كل فريق وينسب بعضهم بعضها إلى بعض سواء كان الكل أصلا أو كان مغيرا إلى الوفق أو البعض مغيرا إليه دون الأخر فان تماثلت الاعداد في الاقسام الثلاثة اقتصرت على أحدها وضربته في الفريضة وبه يحصل القسمة صحيحا كاربعة أخوة من أب ومثلهم من أم فالعدد في الطرفين أربعة فتقتصر على أحدها فتضربها في أصل الفريضة وهي الثلاثة وبحاصلها يحصل المطلوب وإن تداخلت الاعداد وهي التي يغني اقلها الأكثر مرتين أو اكثر فيكتفي بالاكثر ثم يضرب الأكثر في الفريضة مثل ثلاثة أخوة من أم مع ستة أخوة من أب فإن الثلاثة تفني الستة وإن توافقت الاعداد وهي التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقى اكثر من واحد كالعشرة فإنها إذا سقطت من اثني عشر مرة بقى اثنان فإن اسقطها من العشرة مرارا فقط فنيت العشرة بها فاضرب وفق أحدهما بتمام عدد الأخر وحاصل المجتمع تضربه في الفريضة كاربع زوجات وستة أخوة من الأب فإن الفريضة وينكسر نصيب الفريضة عليهم وبين الأربعة والستة وفق فضربنا وفق الستة وهي الثلاثة في الأربعة حصل اثنا عشر وضربنا المجتمع في الفريضة حصل المطلوب فللزوجات اثنا عشر ربع الحاصل ولكل واحد من الأخوة ستة وان تباينت الاعداد وهي لو سقط أحدهما من الأخر بقى واحد فاضرب تمام أحدهما في كل الأخر وحاصل المجتمع تضربه في الفريضة يحصل المطلوب كأخوين من أم وخمسة من أب فإن أصل الفريضة من ثلاثة ونصيب كل ينكسر على عدده وليس بين النصيب والعدد وفق فتركنا العددين بحالهما فنظرنا بين الاثنين والخمسة فوجدنا بينهما التباين فضربنا أحدهما في الأخر فبلغ عشرة ثم ضربنا العشرة في أصل الفريضة اعني ثلاثة فيبلغ الحاصل ثلاثين للأخوة من الأم عشرة لكل واحد خمسة ومن الأب عشرون لكل واحد أربعة ثم كل ذا إذا كانت الفريضة بقدر السهام فلو نقصت عنها بدخول الزوج أو الزوجة فانه يدخل النقص على البنت والبنات أو على من تقرب بالأبوين أو بالأب من الأخوات ثم إن انقسمت الفريضة على ارباب السهام من دون كسر فلا كلام كابوين وزوج وخمس بنات فالفريضة من اثنا عشر لان فيه مخرج الربع لمكان الزوج والسدس لمكان الأبوين وهما متوافقان فالنصف فتضرب نصيب أحدهما في مجموع الأخر فيكون الخارج ما ذكر فللابوين السدسان أربعة وللزوج الربع ثلاثة والباقي للبنات الخمس كل واحد سهم فدخل النقص عليهن بثلاثة لان فرض البنتين الثلثان وإن لم يصح انقسام التركة على الورثة الا بكسر كما إذا كانت البنات في هذا المثال ثلاثا فالضابط أن يضرب عددهم الثلاثة في الفريضة وهي اثنا عشر يبلغ السهام كالستة وثلاثين فللزوج الربع تسعة ولكل واحد من الأبوين ستة والباقي للبنات لكل واحدة خمسة ولو كن اربعا فانه تبلغ السهام بعد الضرب ثمانية واربعين فللزوجاثناعشر وثمانية عشر للابوين وللبنات ثمانية وعشرون لكل واحدة سبعة ولو كن ستا تبلغ اثنين وسبعين لو كن سبعا تبلغ اربعا وثمانون ولو كن ثمانية تبلغ ستة وتسعين ولو كن تسعا تبلغ مائة وثمانية ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن وهو الخمس بالخمس قتأخذ خمس الأكثر وهو اثنان وتضؤبهما في الفريضة وهو اثنا عشر تبلغ أربعة وعشرين تبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن ولو كن خمس عشرة وافق عددهن نصيبهن بالخمس أيضاً فترده إلى ثلاثة فإنها خمس الخمسة عشر وتضربها في أصل الفريضة ولو زادت الفريضة على السهام كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم ولا تعصيب على مذهبنا ولو اجتمع ابوان وبنت فالفريضة من ستة لاشتمالها على السدس والنصف ويدخل الأخير في الأول فللابوين اثنان وللبنت ثلاثة فيبقى واحد يرد عليهم أخماسا إن لم يكن للام حاجب وإلا فيرد على الأب والبنت أرباعا فينكسر على التقديرين ويصح من ضرب مخرج الرد وهو الخمسة أو الأربعة في أصل الفريضة وهي الستة فما اجتمع بعد الضرب كان هو الفريضة من غير كسر.

الخاتمة

في المناسخات إذا مات احد الوارث قبل القسمة صحت فريضة الميت الأول حتى يستخرج نصيب الميت الثاني صحيحا وينظر ان كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف بان كانت الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحدة كالبنوة والأخوة والزوجية ونحوها فالفريضة واحدة لا تحتاج إلى عمل أخر كما إذا مات أخ عن أخوين وأختين ثم مات أخ وأخت عن الباقين وبقى أخت وأخ فلا يحتاج هنا الىفريضتين بل يكفي الأول فيقسم ما تركه الأموات بين الأخ والأخت اثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لاب وبالسوية إن كانا لام ولو أختلف الاستحقاق كما إذا كانت الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها متعددة واتحد الوارث كم إذا مات رجل عن ثلاثة أولاد ثم مات احد الأولاد ولم يترك غير أخويه فإن الوارث فيهما واحد لكن جهة الاستحقاق مختلفة لانها في الأول البنوة وفي الثاني الأخوة أو أختلف الورث خاصة دون جهة الاستحقاق كما لو ترك الأولى ابنتين ثم مات أحدهما وترك ابناً