پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص36

والشهرة المنقولة ولقضائه العدل بذلك ولجريان جميع حكام الزووجية عليهم فالميراث بها كذلك وأما غير المجوس فيبقى على نفق القواعد والضوابط وعلى لاقول بميراثهم فلو تزوج المجوسي بامة فأولدها بنتا فللام نصيب الزوجة ولام وللبنت نصيبها من حيث البية ولا ترث من حيث الأخية لحجتها بالبنت ولو كان السببان أو النسبان في أحدهما منعا للأخر ورث بلمانع دون الممنوع هي أخت من أم أو بنت هي بنت بنته كما إذ تزوج بنته ولو تزوج المجوسي وهو ذو ولد بأمه فأولدها بنتا فهي عمة ولده لانها أخت ابيه من أمه وهي أخت من أب لانها بنت ابيها فترث من الجهة لثانية لا الأولى عند موت الولد وليس له وارث سواها ولو تزوج ابنته وهو صاحب ولد فأولدها بنتا فهي أخت للولد وبنت أخت له وهي عمة بالنسبة إلى ولد هذا الولد لانها أخت ابيه وهي بنت عمه بالنسبة إليه لانها بنت أخت لابيه فلا ترث الا من الجهة الأولى ولو تزوج ابنته وأولد من ابنته بنتا ثم مات المجوسي ورثته البنتان العليا أي الزوجة والسفلى أي بنت البنت بالنسبة ولا ترثه السفلى ببنتيه البنت وترثه العليا بالزوجية أيضاً ولو ماتت البنت العليا فإن كان قبل موت ابيها الذي هو زوجها فقد تركت زوجه وآباها وبنتها وأختها فالأب يرثها بالزوجية والابوة والبنت ترثها بالبنتية لا الأختية وان كان موتها من بعده أي بعد موت ابيها فقد خلفت بنتا هي أخت لاب فترث تلك البنت من جهة البنتية لا من جهة الأختية ولو ما تت البنت السفلى فان كان قبل موت الأب فيرثها الأب بالأبوة لا بالجدودة وترثها العليا بالأمية لا بالأختية وإن كان بعده فقد خلفت أما هي أخت لاب فترث من جهة الأموة لا الأختية ولو تزوج ذلك المجوسي السفلى وأولدت تلك السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى التي هي كانت السفلى فقد خلفت زوجا هو ابوها وجدها وأما وبنتاهما أختاها من ابيها فلزوجها الربع والسدس بالزوجية والأبوة وسقطت الجدودة وللام السدس وللبنت النصف والباقي يرد عليهما وعلى البنت أخماسا كما مر تفصيله وسقطت الأختية ولو ماتت الوسطى بعده أي بعد موت الأب فقد خلفت أما وبنتاهما أختاه للاب فللام الربع وللبنت الباقي وهو ثلاثة الارباع إلى غير ما ذكر من الفروض ويمكن فرض نحوها للمسلمين في الشبهة بأن تشبه امه أو بنته بالزوجة إلى غير ذلك من الفروض.

الباب الثالث في طريق قسمة السهام