پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص35

الثالث أن لا يعلم تقدم أحدهما على الأخر و تقارنهما وهو ظاهر وهل يشترط عدم العلم بالسبق كي تدخل صورة الشك في الاقتران أو يكفي الشك في السابق واللاحق وإن علم عدم الاقتران وجهان عن الاقتصار على المتيقن بدخول صورة الاقتران في إطلاق الأخبار ومن إطلاق الأخبار الشاملة للصورتين معا ولبعد احتمال الاقتران غالبا وجهان ولعل الأخير أقوى وهل يكفي الظن بالتقدم والتأخر وإن لم يكن ظنا عن بينة وشبهها لأن المرد متعبد بظنه وللمروي انه ( قضى في رجل وامرأة ماتا جميع في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على الأمرأة فجعل الميراث للرجل وقال:انه مات بعدها أو لا يكفي لضعف الخبر أو لحصول القطع بتأخر حياة الرجل ومع تحقق الشرائط يرث بعضهم من بعض من صلب تركته فقط وفاقا للمشهور ونقل عليه الإجماع مضافا إلى الأصل ولتبادر صلب المال من الأخبار كما تقدم الاشارة إليه في الأخبار المتقدمة وهو توريث الأخ الذي لامال له من له المال من دون عكس وللمروي عن عمر ان بن اعين عن علي ( في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال:تورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يرث هؤلاء من هؤلاء شيئا وفي الأخر عن الباقر ( عن الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال:تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ولا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئاً ويظهر من بعضهم ان التفسير من الإمام ( وعليه فالخبر هو الحجة وإلا فهو معاضد خلافاً للمحكي عن المفيد في المقنعة قال:يورث من كان ورثه من جهته وما كان يملكه سواء ذلك إلى وقت وفاته وهو ضعيف مخالف للمشهور وللاعتبار وهل يقدم الاضعف في التوريث ندبا لا وجوباً للأصل ولعدم الثمرة خلافاً لجماعة فأوجبوا تقديم الاضعف لما قاله في السرائر انه روى أصحابنا انه يقدم اضعفهما نصيباً في الاستحقاق ويؤخر الأقوى وللمروي عن عبيد بن زرارة عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال يورث المرأة من يورث الرجل ويورث الرجل من المرأة وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ( نحوه وثم فيهما للترتيب فيكون واجبار وتحمل باقي النصوص عليه حملا للمطلق على المقيد والأخصية منتفية بعدم القائل بالفرق والجمع مخالف لظاهر المشهور ولمذاق الفقاهة غاية الأمر ان الاستحباب لا تعلم حكمية كالوجوب ولكن التسامح فيه مما يعين القول به وعلى اعتبار التقديم مطلقاً فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا لان اضعف ارثا من الزوج فتتقدم تعبداً فللزوجة نصيبها أي الربع مع عدم الولد الثمن معه والباقي من نصيبها لورثته أو لباقي ورثة الزوج ثم يفرض موت الزوجة فللزوج نصيبه من صلب تركتها من النصف والربع والباقي بعد وضع نصيبه من تركتها وما ورثته من الزوج لورثتها وكذا إذا فرض غيرهما فارجع وجود الضعف في الإرث يفرض ميتا فيرث الضعيف منه كما فعله هنا ولو كان كل منهما أولى من ورثة الأخر ولم يكن لغيرهما ارث أصلا ورث كل منهما جميع ما تركه الأخر وانتقلت إلى ورثته وذلك كابن له أخورة وام واب له أخوة فان الأب أولى بميراث الابن من أخ الابن والابن أولى بميراث الأب من أخ الأب فمال كلا ينتقل إلى الأب ومال الأب كلا ينتقل إلى الابن فيأخذ أخوة الابن من امه جميع ما تركه الأب ويأخذ أخوة الأب جميع ما تركه الابن وإنما فرضنا من جانب الابن الأخوة من الأم فقط لانه لو كان أخا من ابيه أيضاً كان شريكاً مع الابن والفرض عدم وارث أخر لهما غير الفرقين ولو تساويا في الاستحقاق وقدر النصيب فلا تقديم قطعا كلأخوين لاب أو لام أولهما إذ التقديم وجوبا أو ستحبابا إنما يكون للاضعف وهو مفقود وينتقل مال كل واحد منهما إلى ورثة الأخر ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه من أخيه إلى الإمام لانه وارث من لا وارث له ولو كان لأحدهما فقط مال انتقل ذلك المال إلى الأخر الذي ليس له لانه وارث ثم ينتقل منه إلى ورثته أي ورثة عديم المال ولا شيء لورثة ذي المال ان كان الأخر أولى منهم وإن كان للورثة أيضاً سهم ونصيب معه فيأخذون مقدار نصيبهم ولو غرق الأبوان والولد فهو أقوى نصيبا منهما وعليه فيجب فرض موته أولا لما علمت من تقديم الاضعف فيرث الأبوان نصيبهما منه أي مما تركه ثم يفرض موت الأب لان الأم اضعف منه فيرث الولد والام نصيبهما من صلب تركته وترث الأم مما ورثه الأب من الولد ولا يرث الولد منه لما عرفت من عدم ارث أحدهما مهما استورثه منه الأب وقد استورث من الولد فلا يرث الولد مما استورثه منه بخلاف الأم فان الأب لم يستورث منهما بعد فترث من صلب تركته ومما استورثه من الولد للعموم مع اختصاص المانع بما مر ثم يفرض موت الأم ثم يرث الأب والولد نصيبهما من صلب تركتها ويرث كل منهما أي من الأب والولد مما ورثته الأم من الأخر فالأب يرث ما ورثته من الولد والولد يرث ما ورثته من لاب لما مر.السابع من المقاصد في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار ولا شك ان حكم الكفار والمسلمين واحد ولكن إن لم يترافعوا الينا نقر من اجاز لنا الشرع اقراره على دينه وعاملناهم بدينهم فما يعود لنا من قبض أموالهم وتزويج نسائهم وإن كانت أموالهم أثمانا للخمر وشبهه ونسايهم مطلقة بدينهم نعم ما صنعوه مخالفا لديننا ودينهم فهو باطل لا يقر عليه ولا يكون حلالا كما ان ما وافق ديننا وان خالف دينهم هو حكم الله في حقهم يجري عليه ما يجري على ما صدر منا من الموافق وعلى كل حال فما خالف ديننا سببا أو نسبا فهو فاسد وإن لم يكن زنا لمكان الشبهة في النكاح فولدهم بالنكاح الفاسد ولد شبهة إذا كان الوطء عن شبهة وتدين ولو كان لا عن عقد عندهم كان زنا أما لو وطأ منهم من تدين بدينهم ويعلم بطلانه وبطلان مذهبهم ففي كونه زنا أو شبهه لان مجرد تدينه بدينهم متى كان منهم هو شبهه في حقه وجهان ولا يبعد الأخير لان الأكثر الكفار يقطعون ببطلان دينهم ويصرون عليه لانهم وجدوا آبائهم على ملة وهم على آثارهم مقتقدون وأما العقود الصادرة عنهم فهي تجري مجرى الصحيح بالنسبة إلى اقرارهم عليها ومعاملتهم بها منا معاملة الصحيح ففي الخبر قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله ( فقال له ( مه فقال الرجل:انه ينكح امه وأخته فقال:ذلك عندهم نكاح في دينهم وفي أخر يجوز على كل أهل دين مما يستحلون وفي ثالث كل قوم دانوا شيئاً يلزمهم حكمه وفي رابع كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز وفي خامس الزموهم بما الزموا به أنفسهم ولو ترافعوا عندنا كان لنا ان نرجعهم إلى دينهم ولنا ان نحكم عليهم بالحق وهل لنا ان نورثهم بالنسب والسبب الفاسدين اقوال فقيل يمنع توريثهم بهما معا لعدم جواز الحكم بغير ما انزل الله ولا شك انما صدر منهم غير ما انزل ولقوله فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وبعدها وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ولقوله وان احكم بينهم بما انزل الله ونسب هذا القول إلى جمهور الإمامية ونقل الإجماع عليه وهو جيد بالنسبة إلى توريثهم بالسبب الفاسد لعدم ترتب اثر الصحة عليه وهو التوارث به غاية ما في الباب جواز اجرائهم عليه مجرى الصحيح في قبول المهر من الزوجة لو وهبته لمسلم وجواز لزوجها لو طلقت بطلاقهم وأما بالنسبة إلى النسب فالجواز اشبه لان النسب صحيح تنزيلا للشبهة منزلته فتشمله عموم ميراث الأولاد والأخوة والأباء والأمهات وبهذا تظهر قوة القول بالحكم بتوريثهم بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح لا الفاسد كما نسب لجملة من القدماء واكثر المتأخرين وهو الأقوى وقيل يرث بهما ونسب للمفيد وللمشهور لما رواه السكوني عن علي ( انه كان يورث المجوس من وجهين إذا اسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح وهذا القول قوي بالنسبة إلى المجوس فقط لمكان الرواية